المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تساؤل فيما يخص القرار الإداري



ديوان القضاء
11-02-2012, 01:32 PM
سؤالي لمقامكم الكريم: ( لو أصدرت جهة حكومية قرار إداريا - كسحب الضمان الإبتدائي على سبيل المثال - وفق صلاحياتها المتامشيه مع بنود الاتفاقية المبرمه مع المستثمر ثم أقام المستثمر دعوى لإلغاء القرار الإداري لدى المحكمة الإدارية ضد هذه الجهة الإدارية و بعد بداية رفع الدعوى وابتداء نظرها أصدر صاحب الصلاحية الأعلى في الجهة االإدارية قرار يتضمن معالجة الموضوع ورد الضمان للمستثمر بعد أن تم فتح القضية امام القضاء.. علما ان طرفي القرار الإداري كلاهما قصده حسن فصاحب الصلاحية العليا يريد كسب المستثمرين ومعالجة الإشكال، وفي الجانب الآخر فإن مصدر القرار الإداري المباشر والمشرف على الاتفاقية أصدر قراره استجابة وتنفيذا لبنود الاتفاقية بسبب مانتج من تقصير من طرف المستثمر..

أحبتي / كيف يكون الموقف أمام مثل هذه الحالة ؟ وهل يعتبر توجيه صاحب الصلاحية الأعلى بمعالجة الخلاف خارج نظر القضاء نظاميا خصوصا بعد ابتداء النظر ؟ارجو توثيق الجواب إن وجد

ملحوظة/ اتمنى من استاذنا الدكتور/ناصر ان يدلي بدلوه
محبكم ديوان القضاء

ابو محمد 2
12-02-2012, 10:18 PM
الجواب من ترك ترك اثابك الله فالمحكمة لا تبحث عن الخصوم لاكمال دعاواهم المنظورة لديها , فعندما يترك المدعي المتضرر من القرار دعواه فإنها لاشك تحفظ وإن كان قد ضرب لها موعداً ولم يحضره بسبب ما أشرت إليه فإنها تشطب شطب أولي ..
والله اعلم واحكم

سيف الفاروق
18-02-2012, 07:53 PM
بارك الله فيك اخونا ابا محمد2 والإخوة جمعياً على ما تقدمون فجزكم الله خير الجزاء ...
وإضافة لما ذكره الاخ الكريم ابا محمد 2 وفي هذا الموضوع .. وللإيضاح فأن القرار الاداري له عدة طرق ووسائل لإنهائه منها:النهاية الطبية للقرار الاداري كنفاذه او انقضاء مدة النفاذ أو إذا علق بشرط او اجل وتحقق ذلك الشرط أو الاجل ,ونهايته بغير ارادة الادارة أو نشئت اسباب خارجه عن إرادتها كتغير الظروف الواقعية والنظامية وأدت الى زوال مبررات إصداره, ونهايته بعمل الادارة بسحبه وإزالته بإعدامه بأثر رجعي " إذا كان قرارها غير مشروع و بلغ درجة جسامة العيب فيه الى الحد الذي يجرده من صفاته ومقوماته النظامية بشكل يجعله والعدم سواء" أو الغائه بجعله غير منتجٍ لأثر جديد في المستقبل دون المساس لما انتجه في السابق أو صدور قراراً بإلغاء أثر القرار السليم, ونهايته بالطعن فيه قضائياً باستصدار حكم قضائي بإلغائه وبأثر رجعي...هذا وباختصارا شديد والله اعلم



وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم , , ,

ديوان القضاء
25-02-2012, 03:39 PM
السلام عليكم جميعا أيها الأحبة واعتذر عن تأخري بالمشاركة.. بظني انه حصل لبس من الفضلاء المداخلين انا لا اتحدث عن طبيعة الدعوى بل أقصد الموقف النظامي القانوني حيال القرارين الإداريين الأول:
المطبق لبنود الاتفاقية والمتمثل بتفعيل بند سحب الضمان بسبب التقصير
والثاني: الصادر بإنهاء مفعول القرار الاول.. أما ذكري للدعوى ونشوءها فمن باب التوضيح
تساؤلي : يكمن في مدى صحة القرار الثاني خصوصا ان القرار الأول ينبني عليه حق للخزينة العامة فهل الغاء هذا الحق ممكن بعدما ثبت بطريق مشروع؟؟