المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز طلب التماس على حكم ابتدائي



رعي حميه
15-02-2012, 09:26 PM
السلام عليكم


لدي قضيه حكم فيها رئيس الدائرة ولكنه استعجل في الحكم حيث انها اول جلسه وقدمت المدعي عليها مذكره مغلوطه وطلبت الرد على المذكرة ولكن الشيخ قال ليس في المذكرة جديد فقلت اذن اكتفي بما قدمت ثقتا به وبأنه على احاطه كامله بالموضوع وبعد عشر دقائق اصدر الحكم وللعلم اننا اول جلسه وحكم بعدم الاختصاص فقلت له بل انكم جهة اختصاص فقال تعال في 28 استلم الحكم واعترض


الان ما اوده هو التوضيح اكثر للقاضي وطلب التماس باعادة الحكم الابتدائي لاني استندت في دعواي على مواد قانونية في نظام الاجراءات الجزائية دون ان اذكر النص
علما ان المواد التي ذكرتها هي مواطن الخلل الذي قامت به جهت الادارة

وقامت المدعي عليها بذكر مواد نظام المرافعات الشرعيه وتقول ان المواد التي انا ذكرتها لا تنضوي تحتها وانا لم اذكر المرافعات الشرعيه بل ذكرت بعض المواد من نظام الاجراءات الجزائية وعليه فقد تم تظليل القاضي فحكم القاضي لعدم معرفته بتلك المواد وحكم بعدم الاختصاص

هل يمكن طلب التماس من نفس الدائرة للنظر في الحكم الابتدائي كما هو معمول به في المحاكم العامه للتوضيح أكثر للقاضي واحظار مواد الاجراءات الجزائية ونسخه من صورة تثبت الاخطاء الادارية بحقي والتي فيها اطلب التعويض؟

الأمر الثاني هل قضاة المحاكم الادارية يجهلون بعض الانظمه التي قد يتضرر منها الفرد مثل نظام الاجراءات الادارية المعمول بها في الجهات الأمنية ليكون من الواجب علينا تقديم النظام في كل دعوى


اتمنى الاجابه ولكم جزيل الشكر

user
16-02-2012, 03:51 AM
وعليكم السلام
أنا رأيي أخي لا تستعجل، إذا استلمت الحكم يمكن يتغير رأيك
فقد يكون الجهل حاصل منك

موفق بإذن الله