المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فائده بخصوص عدم سماع دعوى المطالبه بقيمة الشيك



الروض المربع
13-05-2009, 01:34 PM
فائده بخصوص عدم سماع دعوى المطالبه بقيمة الشيك

مادة (116) : لا تسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك . ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه .


قرار اللجنة القانونية رقم58 لعام 1422هـ

وحيث انه فيما يتعلق بما دفع به المتظلم حول طلب عدم سماع الدعوى طبقا لنص المادة (116) من النظام فان عدم سماع الدعوى المنصوص عليه في المادة المذكورة مبني على قرينة الوفاء وبالتالي فانه يفترض فيمن يطلب عدم سماع الدعوى أن لا يصدر عنه ما يهدم هذه القرينة بان يقر بمديونية للمدعي بمبلغ الأوراق المدعى به , وبتطبيق ذلك على القضية موضوع التظلم نجد أن المدعى عليه اقر انه استلم المثمن محل التعاقد وانه لم يسدد مبلغ الشيكات لوجود نزاع بينه وبين المدعي وحيث أن الشيك أداة وفاء تجري مجرى النقود طبقا لما تقضي به المادة ( 102 ) من النظام فان الساحب ملزم نظاما بسداد قيمته للمدعي إلا في الحالات الواردة في المادة (105) من النظام وهي ضياع الشيك أو إفلاس الحامل أو إذا طرأ ما يخل بأهليته وهذه الحالات فقط هي التي يجوز للساحب فيها المعارضة في الوفاء لذا فان امتناع الساحب عن السداد في غير الحالات المذكورة عن الوفاء بقيمة الشيك يكون بغير وجه حق وبالتالي يتعين إلزام المدعى عليه بدفع كامل قيمة الشيكات المدعى بها .

أبو مهند
18-08-2009, 12:52 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
في البداية أهنىء إدارة هذا المنتدى الرائع، وكافة الأعضاء الكرام بقرب حلول الشهر الفضيل، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات.
لقد واجهتني عملياً في بداية عملي بالشركة التي أعمل بها هذه المشكلة المتعلقة بانتهاء موعد تحريك الدعوى الصرفية، فقد تم عمل الاعتراضات في موعدها المحدد ولكن لم يتم تحريك الدعوى الصرفية لمدد زادت عن سنة ونصف، وهو ما جعلنا نواجه دفع الساحب بعدم جواز سماع الدعوى، ولكن لم تفتني أن أحاول الحصول على ورقة مصادقة على الرصيد الخاص بالمديونية المشمولة بالشيكات قبل تحريك الدعوى الصرفية مباشرة وهو ما كان له الفضل في أخذ حكم بقيمة الشيكات ولكنه لا يزال في الاعتراض .
وفي هذا الاطار اسمحوا لي أن أدلي بدلوي من خلال هذه المشاركة المتواضعة، معتمداً على العناصر الأساسية لبحث بعنوان المركز القانوني للحامل المهمل للورقة التجارية في القانون الأردني للأستاذ مصلح أحمد الطراونة، وتصريف البحث على النظام الخاص بالأوراق التجارية السعودي .. متمنياً النفع للجميع
أبو مهند المصري
مستشار قانوني .

مقدمة :
أقر نظام الأوراق التجارية لحامل الشيك جملة من الضمانات تحمي حقه في الحصول على قيمته في تاريخ الاستحقاق، ومن هذه الضمانات : أن الساحب يضمن وفاء الشيك وكل شرط يعفي الساحب من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن(مادة 97) وانه يجوز ضمان مبلغ الشيك كله أو بعضه من ضامن احتياطي عدا المسحوب عليه ولو من أحد الموقعين على الشيك (مادة 101) الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه (مادة 102) أن للمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، ولا تقبل المعارضة من الساحب في وفاء الشيك قبل انقضاء ميعاد تقديمه إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله أو طرأ ما يخل بأهليته (مادة 105). وأنه يجوز لحامل الشيك الرجوع على الملتزمين به مجتمعين أو منفردين إذا قدمه في الميعاد النظامي، وأسبغ عليه حماية جنائية حيث جعل كل من سحب بسوء نية شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب وبعض الأفعال الأخرى من قبيل الجرائم التي يعاقب عليها بالغرامة والسجن أو بإحداهما (مادة 118) وقد شمل العقاب أيضا المسحوب عليه الذي يمتنع بسوء قصد عن الوفاء بشيك له مقابل وفاء ومسحوب سحباً صحيحاً ولم تقدم بشأنه أي معارضة علاوة على تعويض الساحب عن الضرر (مادة 119).
وفي مقابل ذلك كله : أوجب نظام الأوراق التجارية على حامل الشيك تقديمه للوفاء في مواعيد محددة، وعند تقديم الشيك للوفاء ولم تدفع قيمته يجب على حامله اثبات الامتناع باحتجاج أو ما يقوم مقامه ( المادة 108) ورتب على إهمال حامل الشيك في مضي المواعيد المقررة لتقديمه للوفاء أو عمل الاحتجاج سقوط حقه قبل الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين – عدا المسحوب عليه – ولكن تجدر الملاحظة انه لا يفيد الساحب من هذا السقوط إلا إذا كان قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال هذا المقابل بفعل غير منسوب للساحب ( مادة 115) كما رتب جزاء عدم سماع الدعوى على عدم تحريك دعوى الرجوع من حامل الشيك ضد المسحوب عليه والساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك (مادة 116)

1- صور إهمال حامل الشيك.

لم يتضمن نظام الأوراق التجارية السعودي نصاً يحدد صراحةً الصور التي يعتبر فيها حامل الشيك مهملاً، ولكنَّ نظام الأوراق التجارية السعودي فرض على حامل الشيك التزامين :
أولاً: تقديم الشيك وطلب وفائه خلال الموعد المحدد قانوناً، فالشيك المسحوب داخل المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر من التاريخ المبين كتاريخ لاصداره، والشيك المسحوب خارج المملكة ومستحق الوفاء فيها يجب تقديمه في خلال ثلاثة أشهر ( مادة 103) .
ثانياً: إثبات الامتناع عن الوفاء بإحدى الطرق المحددة قانوناً، وهي : أ- ورقة احتجاج رسمية. ب- بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك . ج- بيان صادر من غرفة مقاصة معترف بها يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته . (المادة 108 ).
ويجب أن يتم اثبات الامتناع بالوسائل السابقة قبل انقضاء الميعاد المحدد للتقديم، وإذا وقع التقديم في آخر يوم من الميعاد جاز إثبات الامتناع في يوم العمل التالي (المادة 109).
ولكن إذا حال دون القيام بالإجرائيين السابقين قوة قاهرة فتمتد المواعيد، وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه الحامل بإشعار مظهره بوقوعها، جاز الرجوع على الملتزمين من غير حاجة إلى تقديم الشيك أو تقديم الاحتجاج أو ما يقوم مقام الاحتجاج ( المادة 64 بالاحالة الواردة في المادة 117).
وعلى ذلك يجب قيام حامل الشيك بهذين الإجراءين خلال المدة المحددة لكي يتمكن من الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين، أي أن القيام بهذين الإجراءين، في غياب القوة القاهرة، يعد شرطاً مسبقاً لممارسة الحامل حقه في الرجوع الصرفي.

فإذا لم يقم حامل الشيك بأي من هذين الإجرائين سقط حقه في الرجوع على الملتزمين في الشيك بالدعوى الصرفية.

ومما ينبغي التأكيد عليه في هذا الصدد أن حق حامل الشيك يسقط في الرجوع على الساحب، إذا كان الأخير قد وفر مقابل الوفاء عند إصدار الشيك لدى المسحوب عليه، ولم يسحبه أو جزءً منه خلال المدة المحددة لتقديمه للوفاء، أما إذا كان مقابل الوفاء غير موجود عند إنشاء الشيك، أو أن الساحب استرده كلاً أو جزءً خلال المدة المحددة لتقديمه للوفاء، فعندئذٍ لا يسقط حق الحامل المهمل، الذي لم يتقيدّ بالمواعيد المقررة قانوناً، لأنه لا يحق للساحب أن يثري بلا سبب ( المادة 115). [[ انظر كذلك قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية رقم 25 لسنة 1404 هـ جلسة 13/4/1404 هـ، ورقم 42 لسنة 1404 هـ جلسة 10/6/1404 هـ والذي جاء فيه : ومن حيث إنه وبالنسبة للسببين الثانى والثالث اللذين يستند اليهما المتظلم فى تظلمه فانه حتى بفرض قيام المستفيد بتقديم الشيكات موضوع الدعوى الى البنك المسحوبة عليه بعد انقضاء المدة المحددة لتقديمها وفقا لحكم الماده 103 من نظَام الاوراق التجارية (شهر من تاريخ الإصدار) فان ذلك لا يؤدى الى انقضاء الالتزام الصرفي وسقوط حق الحامل فى الرجوع على الساحب إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً لدى البنك المسحوبة عليه الشيكات حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال هذا المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب (المادة 115/2 من النِظام المشار إليه)، إذ يستطيع الساحب فى هذه الحالة ان يحتج على الحامل بسقوط حقه لإهماله، أما إذا لم يكن الساحب قد قدم مقابل الوفاء أصلاً الى البنك أو كان قد قدمه ثم سحبه قبل نهاية المدة المشار إليها، أو زال هذا المقابل بعد انقضاء تلك المدة بفعل منسوب الى الساحب، ففي هذه الحالات لا يفيد الساحب من حكم الفقرة الأولى من المادة 115 من نظَام الاوراق التجارية لعدم توافر الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من تلك المادة، ومن حيث أن الثابت بأوراق القضية هو عدم وجود رصيد للساحب لدى البنك المسحوبة عليه الشيكات موضوع الدعوى، وهو ما اعترف به المدعى عليه صراحة، ومن ثم يكون السببان اللذان استند اليهما المتظلم فى تظلمه على غير سند من الواقع أو النِظام.]]

فضلاً عن ذلك : فقد تضمن نظام الأوراق التجارية السعودي صورة أخرى لأهمال حامل الشيك تتمثل في التأخير في إقامة الدعوى الصرفية عن الموعد المقرر قانوناً لتحريكها في خلال مدة ستة شهور من تاريخ انتهاء موعد تقديم الشيك للوفاء، ورتب عليه عدم سماع الدعوى الصرفية، فقضت المادة 116 من النظام بأنه لا تُسمع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ولا تسمع دعوى رجوع الملتزمين بوفاء الشيك تجاه بعضهم بعضاً بعد مضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه الملتزم أو من يوم إقامة الدعوى عليه .

على أنه لا يستفيد الساحب من هذا الدفع إلاَّ اذا تمسك به في مواجهة الحامل لدى نظر الدعوى الصرفية، ولم يصدر منه ما يفيد اعترافه بالدَّيْن، حيث أن إهمال الحامل في تحريك الدعوى في خلال الستة أشهر المذكورة ينشىء لصالح الملتزمين في الشيك ومنهم الساحب قرينة قانونية بالوفاء بقيمته، حتى ولو كان الساحب لم يقم بتوفير مقابل الوفاء عند إصدار الشيك، وحتى لو كان الساحب خاضعاً للعقوبات المقررة لاصداره شيك بدون رصيد، نظراً لاستقلال الدعوى الخاصة عن الدعوى العمومية، ومع ذلك فإن هذه القرينة تسقط بصدور اعتراف صريح من الساحب بمديونيته كلياً أو جزئياً، وهذا ما تضمنته المادة (85) من نظام الأوراق التجارية - التي تنطبق على الشيك وفق الاحالة الواردة في المادة (117) من النظام - بقولها : " ...... ولا تسري هذه المواعيد – أي مواعيد عدم سماع الدعوى- إذا صدر حكم بالدَّيْن، أو أقر به المدين في ورقة مستقلة إقراراً يترتب عليه تجديد الدَّيْن "، وكذا نصت المادة (86) على : " لا يكون لانقطاع المواعيد أثر بالنسبة لمن أتخذ قبله الإجراء القاطع لهذه المواعيد ".
وقد استقر قضاء مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية على :
[[ وأما بالنسبة لما ذكره المتظلم من عدم جواز سماع الدعوى لانقضاء أكثر من ستة أشهر على تاريخ تحريره فإنه وان كان هذا الدفع من الدفوع التي يمكن إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى، إلا أنه من المتفق عليه فقهاً وقضاءً أن عدم سماع الدعوى في هذه الحالة إنما يقوم على قرينة الوفاء بقيمة الشيك ومن ثم يشترط ألا يصدر عمن يدفع به ما يفيد اعترافه بالدين وهو مالا يتوافر بالنسبة لهذه الدعوى إذا اعترف المدعى عليه صراحة بمديونيته للمدعى بمبلغ الشيك نظراً لتسلمه البضاعة التي حرر الشيك للوفاء بثمنها وطلب إمهاله بعض الوقت لتدبير قيمة الشيك وهو ما يهدم قرينة الوفاء التي يقوم على أساسها مبدأ عدم سماع الدعوى المنصوص عليه في المادة (116) من نظَام الأوراق التجارية ]] ( ينظر قرار رقم 112 لسنة 1404 هـ جلسة 27/12/1404 هـ).
[[ ومن حيث إن المتظلم قد استند في تظلمه إلى أن الشيك موضوع القضية قد مضت عليه المدة المقررة نظَاماً لعدم سماع الدعوى بشأنه، وهو ما كان يتعين معه على مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية الحكم بعدم سماع دعوى المدعى، ومن حيث إنه بالنسبة للحق الخاص فانه وان كانت المادة (116) من نظَام الأوراق التجارية تقضى بعدم جواز رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، وكان هذا الدفع من الدفوع التي يجوز إبداؤها في أية حالة تكون عليها الدعوى، إلا أنه من المتفق عليه فقهاً وقضاءً أن عدم سماع الدعوى في هذه الحالة إنما يقوم على قرينة الوفاء بقيمة الشيك، ومن ثم يفترض ألا يصدر ممن يدفع به ما يفيد اعترافه بالدَّيْن، وهو ما لا يتوافر بالنسبة لهذه الدعوى، إذ أنه بالرغم من مضيِّ المدة المشار إليها على الشيك موضوع القضية قبل تقدم المدعى بلائحة دعواه، إلاَّ أن الثابت من أوراق الملف ومحاضر جلسات نظر الدعوى أن المدعى عليه (المتظلم) قد أعترف صراحة بمديونيته للمدعى بمبلغ الشيك الذي أصدره له للوفاء بثمن بضاعة تم تسلمه لها وقد امتنع عن دفع هذا المبلغ بدعوى وجود قضية بينه وبين شخص يدعى......... منظورة حالياً أمام هيئة حسم المنازعات التجارية بالرياض.....، وحيث إن مقتضى ما تقدم هو انتفاء قرينة الوفاء التي يستند إليها مبدأ عدم سماع الدعوى المنصوص عليه في هذه المادة (116) من النظَام المشار إليه وبهذا يصبح التزام المدعى عليه المذكور بدفع قيمة الشيك المدعى به إلى المدعى قائماً لاستقلال الدعوى الصرفية المتعلقة بالشيك عن الدعوى الموضوعية المنظورة حالياً أمام هيئة حسم المنازعات التجارية، ومن ثم يضحى القرار المشار إليه قائماً على أسبابه الصحيحة بالنسبة للشق المتعلق بالحق الخاص ]] ( ينظر القرار رقم (68) لسنة 1405هـ الصادر بجلسة 14/5/1405 هـ).
[[ وحيث أنه فيما يتعلق بما دفع به المتظلم حول طلب عدم سماع الدعوى طبقاً لنص المادة (116) من النظام فان عدم سماع الدعوى المنصوص عليه في المادة المذكورة مبني على قرينة الوفاء، وبالتالي فإنه يفترض فيمن يطلب عدم سماع الدعوى أن لا يصدر عنه ما يهدم هذه القرينة، بأن يقر بمديونية للمدعي بمبلغ الأوراق المدعى بها، وبتطبيق ذلك على القضية موضوع التظلم نجد أن المدعى عليه أقـرَّ أنه استلم الثمن محل التعاقد، وأنه لم يسدد مبلغ الشيكات لوجود نزاع بينه وبين المدعي، وحيث أن الشيك أداة وفاء، تجري مجرى النقود طبقاً لما تقضي به المادة (102) من النظام، فإن الساحب ملزمٌ نظاماً بسداد قيمته للمدعي، إلا في الحالات الواردة في المادة (105) من النظام، وهي ضياع الشيك، أو إفلاس الحامل، أو إذا طرأ ما يخل بأهليته، وهذه الحالات فقط هي التي يجوز للساحب فيها المعارضة في الوفاء، لذا فان امتناع الساحب عن السداد - في غير الحالات المذكورة عن الوفاء بقيمة الشيك - يكون بغير وجه حق، وبالتالي يتعين إلزام المدعى عليه بدفع كامل قيمة الشيكات المدعى بها .]] ( ينظر قرار اللجنة القانونية رقم (58) لعام 1422هـ).

2- ونوضح فيما يلي بعض الأحكام الموضوعية المتعلقة بسقوط حق الحامل المهمل في دعوى الرجوع :

يتمثل الجزاء المترتب على إهمال حامل الشيك بفوات موعد تقديم الشيك للوفاء أو عمل الاحتجاج ، سقوط حق الحامل المهمل في دعوى الرجوع على الملتزمين بقيمة الشيك، وعدم سماع الدعوى بعد ستة أشهر من انتهاء تاريخ تقديم الشيك للوفاء، ويمكن أن نجمل أهم الأحكام الموضوعية والاجرائية لهذا الجزاء في نظام الأوراق التجارية السعودي في النقاط التاليـة :

أولاً: يعد السقوط / عدم سماع الدعوى جزاء يلحق بالحامل المهمل الذي يتوانى عن القيام بالإجراءات التي يفرضها عليه النظام في المهل المقررة على النحو الذي بيناه، وهذا الجزاء لا يلحق سوى حامل الشيك دون المظهر الذي لا يوجب عليه النظام سوى إحاطة مظهره علماً بالإشعار الذي تلقاه من الحامل أو المظهر له عند الامتناع عن القبول أو الوفاء وذلك تحت طائلة إلزامه بالتعويض عن الضرر الذي ينتج عن إهماله القيام بهذا الإجراء ( ).

ثانياً: ولما كان السقوط/ عدم سماع الدعوى هو جزاء بحق الحامل المهمل فأنه يجوز التمسك به في مواجهة أي حامل ولو كان قاصراً، كما يجوز التمسك به ولو لم ينتج عن إهمال الحامل ضرر لمن يحتج به، فهو ليس بتعويض.

ثالثاً: لا يعتبر السقوط/ عدم سماع الدعوى من النظام العام، وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ويجوز لذوي الشأن التنازل عن التمسك بهذا الدفع صراحةً أو ضمناً، سواء قبل وقوع الإهمال أو بعده، غير أن أثر التنازل ينحصر بالموقع الذي صدر عنه هذا التنازل فقط، ويبقى للموقعين الآخرين حق التمسك بإهمال الحامل وسقوط حقه في الرجوع عليهم، فالمظهر الذي يوفي قيمة الشيك للحامل الذي أهمل القيام بالإجراءات التي فرضها عليه القانون في المهل المقررة في القانون، دون أن يتمسك بالسقوط، لا يحق له الرجوع على المظهرين السابقين اللذين احتفظوا بحق التمسك بهذا السقوط .

رابعاً: الدفع بسقوط حق الحامل المهمل/عدم سماع الدعوى يعتبر من الدفوع الموضوعية التي يجوز إثارتها في جميع مراحل الدعوى حتى لأول مرة أمام اللجنة القانونية .

خامساً: يقتصر نطاق السقوط، إذا توافرت حالة من حالاته، على الحق الصرفي الناشئ عن إنشاء الشيك، ولا يشمل الحق الأصلي الذي حرر الشيك للوفاء به، وذلك عملاً بقاعدة استقلال الدين الصرفي عن الدين الاصلي. "كما لا يستطيع المسحوب عليه أن يدفع في مواجهة الحامل بسقوط حقه في الدعوى المرفوعة عليه على أساس انتقال ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل، ذلك لأن هذه الدعوى، أي دعوى مقابل الوفاء، ليست صرفية وإنما دعوى عادية تخضع للقواعد العامة في الدعاوي المدنية " .

سادساً: أخيراً إذا حالت قوه قاهرة دون تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج أو تحريك الدعوى الصرفية في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد. وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة، وأن يثبت هذا الاخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الشيك. وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للقبول أو للوفاء دون إبطاءٍ أيضاً ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء، ومن نهاية مدة الاحتجاج تبدأ مدة الستة أشهر التي يجب تحريك الدعوى خلالها، ولكن إذا استمرت القوة القاهرة لأكثر من ( ثلاثين يوماً) محسوية من يوم الاستحقاق جازالرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل الاحتجاج.

3- تطبيق قضائي :القرار رقم (45) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 24/4/1405 هـ
شيك- عدم سماع الدعوى- حق عام

نص المادة (116) من نظَام الأوراق التجارية " عدم سماع دعاوى رجوع الحامل على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضى ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك" عدم سريان حكم المادة (116) على دعوى الحق العام.
اللجنة
بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (9181) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاماً.
أ) حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية.
ب) وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن المدعى عليه قد أصدر لأمر المدعى الشيكات التالية:
1- الشيك رقم (11315801) في 11/8/1403 هـ ومبلغه (1,811,915) ريالا، قد طلب المدعى إلزام المدعى عليه بدفع الباقي له من هذا الشيك وقدره (1,372,149) ريالاً.
2- الشيك رقم (11315802) في 11/1/1404 هـ ومبلغه (905,957,90) ريالاً.
3- الشيك رقم (94486 871) في 8/9/1403هـ ومبلغه (9,905,957.90) ريالاً.
4- الشيك رقم (1292654 1 ) في 9/11/1403 هـ ومبلغه (920,000) ريالاً .
5- الشيك رقم (1292671 1) في 24/11/1403هـ ومبلغه (679,375) ريالاً.
وقد طلب المدعى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (4,783,381) ريالاً قيمة الشيكات المدعى بها والتي أصدرها المدعى لأمر المدعى عليه على البنك الأهلي التجاري فرع () بدون رصيد وقد تداولت الدعوى أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض وذلك علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/3/1405 هـ أصدر المكتب القرار رقم 39/1405 هـ ويقضي بإلزام المدعي عليه بدفع المبلغ الذي يطالب به المدعي وفي الحق العام بإلزام المدعى عليه بدفع غرامة مالية قدرها ألفان وخمسمائة ريال مع سجنه مدة شهرين لإصداره الشيكات موضوع الدعوى بدون رصيد، وحيث إن المتظلم وكالة قد أقام تظلمه علي عدة أسباب أهمها : الدفع بعدم سماع الدعوى لأن المدعي لم يطالب المدعي عليه بهذه الشيكات إلا بعد مضي المدة المقررة للمطالبة بها طبقا لنظَام الأوراق التجارية وأصر المتظلم وكالة علي هذا الدفع وأوضح أنه تمسك بهذا الدفع أمام المكتب ولكنه لم يجبه إلى طلبه وحيث إن المادة (116) من نظَام الأوراق التجارية تنص علي أنه لا يسمع دعاوى رجوع الحامل علي المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بعد مضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، وتنص المادة (103) علي أن الشيك المسحوب في المملكة والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، وحيث إن الثابت من مطالعة الشيكات موضوع الدعوى إنها محررة في 11/8/1403 هـ ، 8/9/1403 هـ ، 9/11/1403 هـ، 24/11/1403 هـ ، 11/1/1404 هـ ، فمن ثم فإن الميعاد الذي يجب أن تطالب به المدعي والمدعي عليه بهذه الشيكات أمام مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ينتهي في 10/3/1404 هـ ، 7/4/1404 هـ، 8/6/1404 هـ، 23/6/1404 هـ، 10/8/1404 هـ وذلك وفقا للترتيب المتقدم وحيث إن المدعي تقدم لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في 1/12/1404 هـ للمطالبة بقيمة الشيكات المدعي بها فإن دعواه تكون غير مسموعة أمام هذا المكتب تطبيقاً لما تقضي به المادة (116) من نظَام الأوراق التجارية وبناء علي الدفع المبدي من المدعي عليه والذي تمسك به المتظلم وكالة خاصة وأن هذا الدفع يعتبر من الدفوع التي يجوز إبداؤها في أية مرحلة من مراحل نظر الدعوى، وحيث إنه فيما يتعلق بما استند إليه القرار المتظلم منه من أن المدعي تقدم إلي جهات حكومية للمطالبة بها فإن الثابت من الأوراق أن المدعي لم يتقدم لإمارة منطقة الرياض إلا فى19/8/1404 هـ أي بعد مضى المدة اللازمة للمطالبة بأحدث الشيكات تاريخاً وفضلاً عن ذلك فإن الثابت من الاطلاع على الملف الوارد من إمارة منطقة الرياض بموجب خطاب مقام الإمارة رقم 114678 تاريخ 6/3/1405 هـ أن الأوراق التي تقدم بها المدعى نفسه توضح أن هذه الشيكات لا تحمل تاريخاً صحيحاً وأن تاريخها الحقيقي يرجع لتاريخ سابق على تحريرها لمدد تتراوح من خمسة أشهر إلى عام كامل، هذا مع ملاحظة أن عدم قبول الدعوى أمام الجهات المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية لا يحول دون أن يلجأ المتظلم ضده (المدعى) إلي الجهات القضائية المختصة لمطالبة المدعى عليه بالدين الناشئ عن العلاقة الأصلية بينهما .
وحيث إنه فيما يتعلق بعقوبة الحق العام فإن الثابت من الأوراق وقوع المدعى عليه تحت طائلة نص المادتين 118، 120 / أ من نظَام الأوراق التجارية لإصداره الشيكات المدعى بها مؤجلة وبدون رصيد ولا ينال من مسئولية المذكور عدم سماع الدعوى بالنسبة للحق الخاص، لأن عدم سماع الدعوى المنصوص عليه في المادة (116) لا يسرى على الحق العام المنصوص عليه في المواد 118، 119، 120 من النِظام.
فلهذه الأسباب :قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلاً وفي الموضوع إلغاء قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية رقم 39/1405 هـ وتاريخ 16/3/1405هـ فيما قضى به في جانب الحق الخاص وعدم سماع الدعوى بالنسبة للمطالبة بقيمة هذه الشيكات، وتأييد القرار المشار إليه فيما تضمنه من معاقبة.......... بدفع غرامة مالية قدرها آلفان وخمسمائة ريال وبالسجن مدة شهرين.

الروض المربع
07-10-2009, 01:35 PM
شكرا على هذه الاضافة القيمة يا ابا مهند

الطماوي
07-07-2010, 04:50 PM
شكراً ابا مهند لهذا الجهد الجميل ولكن يتضح فيما أوردت فيمه يخص عدم سماع الدعوى بعد مضي المدة القانونية أن هناك أحكاماً صدرت بقبول الدعوى وأحكاماً أخرى صدى بعدم سماعها فيا ليتك تكمل جميلك وتشرح لنا سباب هذا الأختلاف وفقكم الله لكل خير.