المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يجوز شرعا إستبدال الحكم بالسجن بالحكم بالقتل تعزيرا بعد نفاذ الحكم بالسجن؟



مبتدئ
28-02-2012, 06:50 PM
السلام عليكم

شخص كان محكوما بالسجن وتم تصديق الحكم وتم تنفيذ الجلد وبعد فترة احيلت معاملته للمحكمة من جديد دون حدوث مستجدات في القضية وحكم هذه المرة بالقتل تعزيرا ،

هل يجوز إيقاع عقوبتين تعزيريتين (الجلد والقتل) على جرم واحد؟

مامدى شرعية أو نظامية هذا الإجراء؟

إذا كان هذا غير جائز شرعا أو مخالف نظاما ماذا يتوجب على المتهم أن يفعل لنقض الحكم بالقتل تعزيرا؟

ارجوا من الاخوة القضاة والمحامين الإفادة ولهم جزيل الشكر والتقدير والسلام عليكم

إياس السنهوري
29-02-2012, 12:14 AM
م ٢٢ إجراءات :

تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية :
1- صدور حكم نهائي .


م ١٨٧ إجراءات :

متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم·وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتسمك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز· ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم· ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدده·


م ٢١٤ إجراءات :

إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقاً لما هو مقرر في هذا النظام·

مبتدئ
29-02-2012, 02:44 PM
م ٢٢ إجراءات :

تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية :
1- صدور حكم نهائي .


م ١٨٧ إجراءات :

متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم·وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتسمك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز· ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم· ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدده·


م ٢١٤ إجراءات :

إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقاً لما هو مقرر في هذا النظام·


بارك الله فيك اخي إياس وجزاك الله خيرا على هذه الإفادة الشافية ،
اخي الكريم نقض الحكم كان بعد التصديق عليه بفترة طويلة وقد تم رفع طلب نقض الحكم للمحكمة العليا التي وافقت على الطلب ونقضت الحكم وأحالت المعاملة للمحكمة لنظرها من جديد والمحكمة بدورها حكمت بالقتل ، فهل يوجد في النظام حق نقض الحكم بعد التصديق عليه وبعد نفاذ الحكم وتنفيذ الجلد؟
أين يوجد هذا النظام وماهي المادة المتعلقة بذلك ولك جزيل الشكر والتقدير؟

د. ناصر بن زيد بن داود
29-02-2012, 02:59 PM
هل الدعوى في الحق العام أم الخاص ؟.

أي : هل الدعوى في طلب قصاص ، أم في طلب إيقاع عقوبة القتل للحق العام ؛ كتهريب المخدرات مثلاً .

مبتدئ
29-02-2012, 03:52 PM
هل الدعوى في الحق العام أم الخاص ؟.

أي : هل الدعوى في طلب قصاص ، أم في طلب إيقاع عقوبة القتل للحق العام ؛ كتهريب المخدرات مثلاً .

بارك الله فيك الشيخ ناصر وأشكرك جزيل الشكر،
نعم هي طلب إيقاع عقوبة القتل للحق العام بسبب قضية مخدرات،

إياس السنهوري
29-02-2012, 05:11 PM
م ٢٠٦ إجراءات :


يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجد المُدَّعى قتله حياً·
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما·
3- إذا كان الحكم قد بُنِي على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِي على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور·
4- إذا كان الحكم بُنِي على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم·
5- إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة·

مبتدئ
29-02-2012, 07:46 PM
م ٢٠٦ إجراءات :


يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجد المُدَّعى قتله حياً·
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما·
3- إذا كان الحكم قد بُنِي على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِي على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور·
4- إذا كان الحكم بُنِي على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم·
5- إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة·

....

4- إذا كان الحكم بُنِي على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم·

يبدو أن هناك من إستغل الفقرة المبهمة أعلاه وسعى لإلغاء الحكم ليطلب إعادة النظر فيه!
ولا نعلم عن مدى مشروعية هذا الإجراء المتخذ بحق المعني في الموضوع حيث أن إلغاء الحكم السابق الصادر بحقه لم يكن بسبب هذه الفقرة :
3- إذا كان الحكم قد بُنِي على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِي على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور·

ولم يكن بسبب هذه الفقرة التي تبحث في التخفيف وليس بالتشديد:

5- إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة·

أشكرك جزيل الشكر اخي العزيز إياس السنهوري وادعوا العلي العظيم ان يجعل مانورتنا به في ميزان حسناتك.
تقبل مني اطيب التحايا والاحترام

مبتدئ
29-02-2012, 08:16 PM
هل يجوز إيقاع عقوبتين تعزيريتين (الجلد والقتل) على جرم واحد؟

مامدى شرعية أو نظامية هذا الإجراء؟

إذا كان هذا غير جائز شرعا أو مخالف نظاما ماذا يتوجب على المتهم أن يفعل لنقض الحكم بالقتل تعزيرا؟

ارجوا من الاخوة القضاة والمحامين الإفادة ولهم جزيل الشكر والتقدير والسلام عليكم

مازال هذا السؤال حائرا بدون جواب!

مبتدئ
01-03-2012, 02:40 AM
م ٢٠٦ إجراءات :


يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجد المُدَّعى قتله حياً·
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما·
3- إذا كان الحكم قد بُنِي على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِي على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور·
4- إذا كان الحكم بُنِي على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم·
5- إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة·

عفوا اخي إياس،
يبدوا اني فهمت فقرة 4 من المادة 206 خطأ،
وتأكد لي الآن عدم انطباق أي من الفقرات المذكورة على القضية محل الموضوع،
وتأكدت بفضل الله ثم بفضلك اخي العزيز إياس أن مواد النظام في صالح المحكوم الذي تم نقض حكمه
وهذا يعيدنا للسؤال :
كيف تم نقض الحكم مع عدم وجود مادة في النظام يستند عليها من سعى لنقض الحكم؟
وكيف للمحكمة العليا أن تنقض الحكم دون الإستناد على مادة من مواد النظام؟
أليس من مهام المحكمة العليا التأكد من شرعية ونظامية الإجراءات والمحاكمات المتخذة بحق المحكومين؟
وإذا كان هذا ليس من مهام المحكمة العليا فهل هناك جهة اخرى مختصة بالتأكد من تطبيق النظام ومن شرعية ونظامية الإجراءات المتخذة بحق المحكومين؟

مبتدئ
01-03-2012, 02:48 AM
اعذروني اخوتي الكرام على الإستعجال فالقضية تتعلق بإزهاق روح إنسان مسلم وربما بسبب خطأ في الإجراءات، كذلك لكونه لم يتبقى على تقديم الإستئناف للمحكمة سوى خمسة أيام حيث سيتم تقديم الإستئناف يوم الثلاثاء القادم بإذن الله حسب إفادة ذوي السجين فالمرجوا من الاخوة الكرام ممن يستطيع إبداء رأي مفيد في الموضوع ان لايتأخر علينا فخير البر عاجله ويعلم الله اني اسعى في هذا الأمر لوجه الله طمعا في الاجر والثواب من عند الله لاعتقادي بأن شرع الإسلام أكبر وأكرم من ان يقبل أن يعاقب إنسان على جرم واحد بعقوبتين تعزيريتين،
وتقبلوا جزيل الشكر والتقدير،

مبتدئ
01-03-2012, 05:19 PM
لا زلنا بانتظار من يفيدنا في هذا الأمر مع جزيل الشكر والتقدير لمجهود الاخ العزيز إياس السنهوري

مبتدئ
03-03-2012, 06:54 PM
يبدوا أننا بحاجة لموضوع آخر يتحدث عما يترتب على كتم العلم!

مبتدئ
03-03-2012, 07:23 PM
يا أخوان
هذا الإستئناف الذي تم كتابته بجهد شخصي وبمساعدة من الاخ الكريم إياس السنهوري فالمرجوا ممن يستطيع المساعدة بالإظافة او التعديل او الرأي ان لايقصر مع جزيل الشكر والتقدير للجميع.


أصحاب الفضيلة العلماء رئيس وأعضاء محكمة الإستئناف ، وفقهم الله لكل خير،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ومرضاته ، وبعد ،
فإني إبدأ بإسم الله وأصلي وأسلم على رسول الله الهادي البشير نبي العدل والرحمة القائل (أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا ، وكحرمة شهركم هذا ، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت ..) ،والقائل ايضا (إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن وجدتم لمسلم مخرجاً فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ بالعقوبة)
حيث لايخفى على أصحاب الفضيلة العلماء حفظهم الله أن الإسلام يسعى دائما لدرء جميع أنواع العقوبات التي هي أدنى من أن تصل لعقوبة القتل ما استطاع، وذلك من خلال الشروط المشددة التي تمنع أي عقوبة مهما دنت، تحقيقاً للعدالة الإلهية في الدنيا ولأن الله سبحانه وتعالى قد أكد على درء الحدود بالشبهات، وهذا ما قال به الرسول عليه افضل الصلاة والسلام (ادرأوا الحدود بالشبهات)،
وكما لايخفى فإن الشبهة تعني أن أي جناية ينزل مستوى التأكد منها عن اليقين، فإنه يجب السعي لدرئها،
وقد بينت ان إقراري الذي تم الحكم علي بالقتل بموجبه كان بالإكراه بدليل انني ذكرت الحقيقة في التحقيق الأول الذي تم عن طريق هيئة التحقيق والإدعاء العام، كما أني بينت أن المواد المهربة التي كانت سببا في الحكم بقتلي كانت دون علمي،
لذلك فإني اقدم هذا الإستئناف على الحكم الصادر بحقي بالقتل تعزيرا الموضح في الصفحات 15 ، 16 ، 17 من صك الحكم رقم ؟؟؟ راجيا من الله سبحانه وتعالى ثم من اصحاب الفضيلة العلماء قضاة محكمة الإستئناف النظر إليه بعين العدل والشفقة والرحمة ومحاولة تلمس أسباب التخفيف عني في هذه المصيبة التي حلت بي فجأة وبما لم يكن في الحسبان خاصة وقد تم تنفيذ الحكم السابق الصادر بحقي وتم تعزيري فعليا بالجلد بحوالي ألفي جلدة على نفس القضية وبما يعني انه في حال نفاذ الحكم الثاني القاضي بالقتل فإنه يكون قد تم تعزيري مرتين على قضية واحدة وهي التعزير بالجلد والتعزير بالقتل وهذا كما لايخفى على اصحاب الفضيلة يعد سابقة لامثيل لها،
ويعد من التجاوز بحق إنسان مسلم في بلد مسلم ومن قبل اخوانه المسلمين وبما لايليق بهذا البلد المسلم الذي لم يعلم المسلمون عنه إلا العدل والرحمة ونزاهة القضاء والأحكام فالمأمول من أصحاب الفضيلة العلماء الإكتفاء بما سبق ان صدر بحقي في الحكم القاضي بالسجن لمدة 15 عام والجلد ب 4000 جلدة تم تنفيذ 1900 جلدة منها وإن رأى أصحاب الفضيلة العلماء قضاة محكمة الإستئناف زيادة مدة التعزير بالسجن والجلد فالرأي رأيهم، وماهم إلا خلفاء الله في أرضه علينا ولا نتوقع منهم إلا العدل والرحمة بنا لأسباب عديدة منها أنني لم أكن على علم بما كانت تحتويه سيارتي من ممنوعات و لأنني لست أكثر من ضحية في هذه القضية والمأمول منكم الرحمة بمن تم التغرير والتضحية به من قبل آخرين في شيئ لايعلم عنه ،
ولكوني من اسرة كريمة ومعروفة بالعلم كما أن لدي أطفال صغار يخشى على ضياعهم بعد قتلي كما أن الحكم السابق كان صادرا من قبل لجنة يرأسها فضيلة رئيس المحاكم العامة وهو الرجل المعروف لديكم،
وكذلك لأنني عاجز عن الدفاع عن نفسي فأنا لا استطيع توكيل محام مختص ومتمكن لعدم قدرتي المادية على ذلك لذلك فأنا أضع مسألة الدفاع عني في الحكم الصادر بحقي في ذمتكم كونكم مؤتمنون على حفظ دماء وأرواح المسلمين من أن تزهق دون وجه حق،

وموضحا لأصحاب الفضيلة أسباب الإستئناف في النقاط التالية،

1 - مخالفة الحكم للمادة الثانية والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية التي على :
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية:
1- صدور حكم نهائي·
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو·
3- ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة·
4- وفاة المتهم·
ولا يمنع ذلك من الاستمرار في دعوى الحق الخاص·

2 - مخالفة الحكم للمادة 187 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أنه :
متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر بشأنها الحكم·وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتسمك بالحكم السابق في أي حالة كانت عليها الدعوى الأخيرة، ولو أمام محكمة التمييز· ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم· ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة رسمية منه، أو شهادة من المحكمة بصدده·
وإنني بناء على المادة المذكورة فإني ارفق مع هذا الإستئناف صورة من صك الحكم السابق الصادر بحقي القاضي بالسجن لمدة خمسة عشر عاما والجلد بأربعة آلاف جلده تم تنفيذ 1900 جلدة منها بحقي والغرامة المالية ومصادرة السيارة،

3 - مخالفة الحكم للمادة الرابعة عشرة بعد المائتين التي تقضي بأنه:
إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالاعتراض على هذا الحكم وفقاً لما هو مقرر في هذا النظام·

4 - مخالفة نقض الحكم للمادة 206 من نظام الإجراءات الجزائية التي تقضي بأنه:
يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية:

1 - إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجد المُدَّعى قتله حياً·

2 - إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهَم منه عدم إدانة أحد المحكوم عليهما·

3 - إذا كان الحكم قد بُنِي على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بُنِي على شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة زور·

4 - إذا كان الحكم بُنِي على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغي هذا الحكم·

5 - إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانة المحكوم عليه، أو تخفيف العقوبة·
حيث أن أي فقرة من الفقرات السابقة لاتنطبق على قضيتي،

5 - أن الحكم السابق قد إكتسب القطعية الشرعية وتم تنفيذ جزء كبير من حكم السجن الصادر بحقي البالغ 15 سنة وكذلك تم تنفيذ 1900 جلدة من حكم الجلد الصادر بحقي وبما يفهم منه ان الحكم تم تنفيذه بعد إكتسابه للقطعية الشرعية بتصديق محكمة التمييز عليه ثم فجأة بعد تنفيذ الحكم وبعد جلدي كل هذا الجلد وبعد مضي اكثر من 5 سنوات من السجن فجأة يتم استدعائي من قبل المحكمة ويحكم علي بالقتل دون اسباب ودون حدوث أي مستجدات في القضية تستدعي إعادة النظر بها سوى ماقد يكون سوء فهم ناتج عن الجهل بالنظام من قبل من طلب نقض الحكم بعد تفاذه بحقي بالجلد لحوالي ألفي جلده تم تنفيذها فعليا والسجن لأكثر من خمس سنوات، وهذا الأمر كما لايخفى ليس له سابقة من هدي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ولم يحدث في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أو من جاء بعدهم من الخلفاء والحكام ، وليس له أي أثر في تاريخ القضاء الإسلامي ، إذ ان المعتاد ان يتم طلب نقض الحكم مباشرة بعد اكتساب الحكم القطعية الشرعية، وقبل البدء بتنفيذ الحكم، وليس بعد ان تم جلدي مايقارب الألفي جلدة، وبعد ان مضى من فترة الحكم الصادر بحقي اكثر من خمس سنوات، وهذا كما لايخفى على اصحاب الفضيلة العلماء فيه مساس بالقضاء الاسلامي في البلاد السعودية التي هي قدوة البلدان الاسلامية والمسلمين في تطبيق شرع الله، كما أن هذا الحكم قد يكون سببا في زعزعة الثقة في القضاء الشرعي في البلاد السعودية وقد يجعل منه مثار تساؤلات لدى الأوساط العدلية والمهتمة بمراقبة سير العدالة في المحاكم الشرعية السعودية ، إذ كيف بالله يتم التراجع عن حكم سابق بعد تفيذه ومن ثم الحكم بالقتل في حكم جديد دون مايستدعي ذلك؟ حيث ان القضية هي نفسها ولم يحدث بها أي مستجدات تستدعي إعادة النظر فيها،
كما ان هذا الحكم يعني تطبيق عقوبتين تعزيريتين هي الجلد والقتل تعزيرا على تهمة واحدة،
ثم كيف يعاقب إنسان بالقتل وقد عوقب فعليا بالجلد والسجن وأيضا هو لم يكن يعلم عما تحتويه سيارته من ممنوعات؟
وكيف يمكن الحكم بقتل إنسان بسبب مكيدة تعرض لها من قبل آخرين دون علمه؟
وكيف يحكم على إنسان بالقتل وقد إنتزعت الإعترافات منه بالإكراه؟
وكيف يطلب مني بينة على الإكراه والتحقيق كان من قبل جهاز أمني وليس من قبل هيئة التحقيق والإدعاء العام ؟
وكيف يمكنني الإستشهاد ببينة وقد كانت الفترة بين التحقيق معي وطلب البينة أكثر من خمس سنوات؟
6 - ان الحكم قد بني على إقرار تم بالإكراه وتم التراجع عنه أثناء نظر القضية نظرا لأن هذا الإقرار قد حدث نتيجة تحقيق من قبل جهة أخرى غير هيئة التحقيق والإدعاء ا لعام وهي إدارة المباحث العامة وقد تم إيذائي جسديا ونفسيا أثناء التحقيق معي بالضرب والإيقاف والمنع من النوم لأيام متواصلة حتى اصبت بالهلوسة والهذيان وأدليت نتيجة لذلك بأقوال لاحقيقة لها إطلاقا،
لكل ذلك فإني أود لفت نظر القضاة الأفاضل إلى إحتمال وجود خطأ إجرائي وغير نظامي نظرا لأن طلب نقض الحكم السابق كان بعد تنفيذه وبعد أن تم جلدي مايقارب الألفي جلده وأطلب من أصحاب الفضيلة التأكد من عدم وجود خطأ في طلب إعادة النظر بالحكم بعد تنفيذه،

7 - إنني إقدم هذا ا لإستئناف ملتمسا الطريق الصحيح والمنهج الواضح والقويم الذي سلكته هذه البلاد منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله -.
ودعوتهم للقضاة بأن تكون أحكامهم عادلة وبأن تعطي كل ذي حق حقه وبأن يطمئن المواطن والمقيم لمصيره ولحقوقه عندما تعرض على القضاء،

وكذلك على تأكيد كافة المسئولين في هذه البلاد الطاهرة أن القضاء في المملكة قضاء شرعي أساسه كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم،
مشيرا لدعوة سمو ولي العهد الأمير نايف بن عبدالعزيز حفظه الله للقضاة إلى تقوى الله عز وجل والحكم بشرع الله والابتعاد عن الاجتهادات الخاطئة والتمسك بالأصول وما كان عليه علماء السلف،
ولايخفى على أصحاب الفضيلة العلماء أن الدليل إذا ورد عليه الإحتمال سقط به الإستدلال وقد أوردت الإحتمالات العديدة التي تنفي ثبوت الدليل بعلمي عن المادة المهربة في السيارة،
كما لايخفى ان الاحكام تبنى على اليقين وليس على الضن والتخمين،
فأي يقين يأتي بقتل إنسان مسلم على جرم جاهل به لم يتعمده ولم يكن يعلم عنه وقبض عليه في حينه قبل ان يصل شره لأيدي المسلمين؟

8 - مخالفة التحقيق الذي تم الحكم بموجبه للماده 102 من نظام الإجراءات الجزائيه التي تقضي بأن يتم الإستجواب في حال لاتأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله ،
وقد بينت ان الاعتراف قد انتزع بالإكراه وباستخدام الضرب والتهديد والمنع من النوم لأيام متواصلة مما يعد مخالفة صريحة لهذه المادة وبما يقتضي عدم الحكم بموجب نتائج هذا الإستجواب المخالف للنظام،

9 - مخالفة الحكم لأقوال الفقهاء في حقوق العباد بأن السجن والتوسيم قرينة الإكراه في حقوق العباد التي يعذر من أقر بها فكونها تعمل في حقوق العباد أولي ،
ولما جاء في المنتهى وشرحه
3/ 570 تقبل من مقر دعوى إكراه بقرينة داله على إكراه كتركيل به أو توسيم عليه أو سجنه أو أخذ ماله أو تهديد قادر على ماهدد به من ضرب أو حبس أو أخذ مال أو نحوه لدلالة الحال عليه وجاء في النكث وعلى هذا تحرم الشهادة عليه وكتب حجة عليه وما أشبه ذلك في هذه الحال،
10 - أن تعاوني مع إدارة مكافحة المخدرات فور القبض علي والإتصالات التي قمت بها دليل على جهلي بالمهربات وعدم علمي بها فكيف لم يؤخذ هذا الدليل لصالحي مع أن هذا قد تم بعلم وسمع أفراد‎ ‎جهاز مكافحة المخدرات،
11 - مع أن ملف القضية يحتوي على إقرارين متناقضين فإن الحكم مع الأسف قد بني على الإقرار المنتزع بالإكراه من قبل جهة أمنية وتجنب الحكم النظر للإقرار المأخوذ من قبل الجهة المخولة نظاما بالتحقيق وهي هيئة التحقيق والإدعاء العام وهذا كما لايخفى مخالف للنظام وبما كان سببا في إلحاق الضرر البالغ بحقي أدى للحكم بقتلي تعزيرا وأجد في هذه النقطة أن من المناسب الإستشهاد بالهدي النبوي القويم حيث قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ( ماخيرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما) وقولة كذلك (إن الرفق لايكون في شيئ إلا زانه وإن العنف لايكون في شيئ إلا شانه) والقضاة الأفاضل خير من يهتدي ويقتدي بسنة المصطفى علية أفضل الصلاة والسلام،
لكل ماذكر اعلاه فإنني اناشد اصحاب الفضيلة العلماء قضاة محكمة الإستئناف التأكد من نظامية الإجراءات التي تم بموجبها نقض الحكم بعد تنفيذه بحقي والتوجية بصرف النظر عن الحكم بالقتل والإكتفاء بالتعزير بالسجن او بما صدر في الحكم السابق ، هذا وأدعوا الله العلي العظيم ان يوفق العلماء الأفاضل لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،