مشاهدة النسخة كاملة : نظام الشركات وسلامته من الناحية الشرعية
عزيز الهمة
14-05-2009, 11:13 PM
حبذا تبادل الرأي مع أصحاب الفضيلة في نظام الشركات ومدى سلامته من الناحية الشرعية ؟ لاني ومن خلال المباحث مع بعض أصحاب الفضية قضاة الدوائر التجارية بديوان المظالم تبين وجود ما يمكن استشكاله من الناحية الشرعية , وفرض الرقابة السلبيه على النظام بإهمال ما يخالف الشرع المطهر
ناصر بن زيد بن داود
15-05-2009, 02:49 AM
حبذا لو ذكرت - أخي الكريم - ما وقفت عليه في المذاكرة من مخالفات ؛ لتبيان الرأي فيها من الجميع .
عبدالعزيز
28-05-2009, 09:48 PM
بما أن الاخ الفاضل لم يذكر ما وقف عليه فأستأذنكم في ذكر أحد المسائل التي استشكلتها في نظام الشركات - وهي مقررة في جميع القوانين الاخرى - وآمل من المشايخ الفضلاء ابداء رأيهم تجاهها
والمسألة هي مدى جواز الذمة المستقلة للشركة ، ولتوضيح المسألة لمن تخفى عليه أقول: في شركات الاموال كشركة المساهمة والشركة ذات المسؤولية الحدودة يكون للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء ، بمعنى أن الشركة اذا أفلست فإن دائن الشركة لا يمكنه الرجوع على أموال الشركاء الخاصة - ولو كانوا اصحاب ثروات طائلة - فالشريك لا يكون مسؤولا الا بقدر حصته ولا تتعدى الخسارة الى أمواله الخاصة ، وكذلك العكس فالدائن الشخصي للشريك لا يمكنه الرجوع على حصة الشريك في الشركة ، وبعبارة أخرى فإن إفلاس الشريك أو إعساره لا يترتب عليه إفلاس الشركة او تأثرها بذلك ، كما أن إفلاس الشركة لا يترتب عليه إفلاس الشريك أو إعساره أوتحمل أمواله الخاصة لديون الشركة.
فالمعلوم في الفقه الاسلامي الاخذ بمبدأ وحدة الذمة لا تعددها ، وأظن ان هذه المسألة تعتبر من النوازل التي تحتاج الى بحث وتمحيص أرجو من الاخوة بيان رأيهم فيها
ابن البدر
27-07-2009, 06:22 AM
اخواني عزيز الهمه وعبدالعزيز
انا كنت شريك في شريكه ذات مسؤليه محدوده واشترت الشركه سلعه بثمن مؤجل وحل الاجل ولم تسدد الشركه دينها للبائع وكنت حينها "بين الشراء والاجل" قد خرجت من الشركه وتقدم الدائن للمحكمه بدعوى ضد الشركه يطلب ثمن سلعته.
وحكم القاضي على شخصي بصفتي شريك بدفع مبلغ وقدره "...." من دين الشركه أي مايعادل المترتب على نسبة ملكيتي السابقه من الشركه ... وصدق الحكم من التمييز...
أقول اللي ماهوب عاجبه نظام الشركات ولا يبي يعمل به ولا يدري وشلون يتجاوزه أنا مستعد أعطيه نسخه من الحكم ويعتمد عليه كسابقه قضائيه مصدقه من التمييز وماعليه إلا انه يحكم على أشخاص الملاك ويشير الى رقم الحكم الصادر ضدي ويرفق صورته.
وماراح اعطي صورة الصك الا لقاضي عنده مطالبه ماليه ضد شركه غير تضامنيه او توصيه بسيطه.
ولي طلب عند القاضي اللي مايعمل بنظام الشركات انه يرفع للمقام السامي توصيه باضافة ماده لنظام الشركات محتواها "ان هذا النظام قد تاخذ به المحاكم في المملكه وقد لاتاخذ به"
عبدالعزيز
27-07-2009, 12:52 PM
أخي ابن البدر تحية طيبة ..
- بالنسبة للدعاوى المرفوعة ضد الشركات اذا كانت قبل 1407 فهي من اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية ، وان كانت بعد 1407 فهي من اختصاص ديوان المظالم اختصاصا ولائيا ، ويترتب على الاختصاص الولائي انه يجب على المحكمة غير المختصة التي يعرض عليها النزاع ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص ولو لم يطلب الاطراف ذلك بل ولو رضي الاطراف ، وأظن ان الحكم الصادر من محكمة غير مختصة ولائيا باطل.
- قد يكون القاضي يرى عدم جواز استقلال ذمة الشريك عن ذمة الشركة -وهي المسألة التي اشرت اليها في ردي سابقا ولم اجد اجابة عليه- ، وبالتالي فإنه يمارس ما يعرف بمبدأ رقابة الامتناع ويعني هذا المبدأ: امتناع المحكمة عن تطبيق القانون المخالف للدستور دون الحكم بالغائه او بطلانه ، وهذا المبدأ قد قررته المادة 48 من النظام الاساسي للحكم والمادة الاولى من نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الشرعية حيث جاء ما نصه: "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة"
ابن البدر
28-07-2009, 07:03 AM
مساك الله بلخير ياشيخ عبدالعزيز ...
كان حكم الشيخ مبني على إقراري بأنني كنت املك نسبة كذا% من الشركه وقت الشراء وعلى إقراري بان الشركه استلمت المبيع وعلى إقراري بصحة عقد البيع بين الشركه والبائع وعلى نكولي عن الاجابه عن سؤال الشيخ التالي "بحوزة من المبيع الآن وماذا حل به من إضافات وهل انتقلت ملكيته لغير الشركه؟" ومبني على أن التنازل عن الحصص لم يتم بمواجهة الدائن الذي لم يرضاه ولذلك لاعبرة له. وحكم القاضي على شخصي بصفتي شريك بدفع مبلغ وقدره "...." من دين الشركه أي مايعادل المترتب على نسبة ملكيتي السابقه من الشركه وافهمني الشيخ بان علي إجراء محاسبه مع من تنازلت له عن حصتي في الشركه ... وصدق الحكم من التمييز..
اما اني امشي حسب النظام والقاضي يمارس حقه في الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور، وهذا الأمتناع مثل ماتفضلت ياشيخ عبدالعزيز وذكرت انه قد قررته المادة 48 من النظام الاساسي للحكم والمادة الاولى من نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الشرعية حيث جاء ما نصه: "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة"
بختصر عليك الموضوع ياشيخ عبدالعزيز,,
القاضي شايفنا الجدار القصير وراه ماكمل حكمه بالتالي :
"ويبلغ حكمنا هذا لولي الامر حتى يقوم بسداد الدين المترتب على المحكوم عليه ولولي الامر اجراء المحاسبه مع من تنازل له المحكوم عليه عن حصته في الشركه"
اليس ولي الامر هو من اصدر النظام والقاضي امتنع عن تطبيقه والمحكوم عليه لم يخالف هذا النظام؟
عبدالعزيز
28-07-2009, 06:46 PM
حيثيات الحكم تؤكد ان القاضي لا يقر بالتفريق بين شركات الاموال وشركات الاشخاص ، فالدائن في شركات الاشخاص مصدر ثقته هو الشركاء وليس رأس مال الشركة ولذلك فاذا انسحب الشريك المتضامن فإنه يسأل عن الديون السابقة لانضمامه ، أما في شركات الاموال فمصدر الثقة هو رأس مال الشركة ولا عبرة بشخص الشريك لأن الضامن للدائن هو رأس مال الشركة فقط ولا يتعداه الى اموال الشركاء.
ولكن كما ذكرت لك اخي ابن البدر فإن المحاكم العامة غير مختصة أصلا بدعاوى الشركات وانما هي حاليا من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم
الشركة ذات المسئولية المحدودة تُسمَّى في بعض الأدبيات القانونية والقضائية: شركة النصب والاحتيال والقانون الأردني ألغى هذه الشركة من قانون الشركات لديه ، ذلك أنها مدخل لجلب الأرباح الكبيرة عند استقرار الاقتصاد ووجود أرباح لدى الشركة ، وفي المقابل يتهرّب الشركاء من ديون الشركة والتزاماتها بدعوى المسئولية المحدودة، مما يجعلها بيئة للتلاعب والاحتيال على ديون الآخرين.
وبالمناسبة أخي: ابن البدر فإن المحاكم وأعني الدوائر التجارية في ديوان المظالك تطبّق الأحكام الواردة في النظام ، ولكن واقع بعض الشركات ذات المسئولية المحدودة يكون رأس مالها (500.000 ريال) وتتعامل بـ(3.000.000) وتكون ديونها على أساس هذا المبلغ الذي يفوق رأس مالها ال*مُشهر بست مرات ، وتكون ديونها والتزاماتها بناء على ذلك ، وعليه فإن نظام الشركات السعودي (م 180) أشار إلى أنه إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة أكثر من ثلاثة أرباعها وجب على المديرين بحث التزام الشركاء بدفع الديون أو حلها ، وأنه (إذا استمرت الشركة في مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم أو حلها، أصبح الشركاء مسئولين بالتضامن عن سداد ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة أن يطلب حلها) ، فهذا هو الواقع من أنها طريق للكسب مع التهرب من المسئولية.
فمن دخل فيها على أنها ذات مسئولية محدودة وَجَب عليه أن يتقيّد بأحكامها الواردة في النظام ، وعليه حقوقاً والتزامات تترتب على الشريك عند مخالفته لهذا النظام. فالأمر ليسَ اعتباطاً من القاضي الذي أصدر عليك الحكم .
الأمر الآخروأرغب في توجيهه لأهل العلم : هل بإمكان الأخ: ابن البدر أن يرفع للمحكمة العليا بطلب إلغاء الحكم الصادر في هذه القضية لتجاوز القاضي اختصاصه ؟ بحيث تُحال القضية لديوان المظالم صاحب الاختصاص الأصيل - بدوائره التجارية- في نظر القضايا المتفرعة عن نظام الشركات .
المحامي/محمدالصيعري
29-07-2009, 05:14 PM
شكرا للجميع لمداخلاتهم الجميلة التي أثرت النقاش ولكن لي تعقيب على ما ذكره الأخ الكريم محمد من عدم اختصاص المحاكم العامة بنظر النزاع محل الدعوى ، فهذا الراي محل نظر ، ووجه ذلك أنه ليست كل دعوى تقام على شركة تختص الدوائر التجارية بنظرها ، ومبنى ذلك أن الدوائر التجارية بدبوان المظالم تختص بنظر النزاعات الناشئة عن الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية ، وتحديد مفهوم الأعمال التجارية محل اجتهاد بين القانوننين التجاريين ، فمن قائل أن العبرة في تحديد الأعمال التجارية هي طبيعة العاقدين ، فمتى كان العاقدان تاجرين أو شركات تجارية فالعمل يكون عملا تجاريا تختص الدوائر التجارية بديوان المظالم بنظره ، ومتى اختل هذا الشرط في كليهما أو أحدهما ، فالعمل يكون عملا مدنيا تختص المحاكم العامة بنظره ، وعلى هذا الرأي فالنزاع هنا في هذه القضية حول المطالبة ثمن مبيع بين بائع (شخص مدني) ومشتري (شركة ذات شخصية اعتبارية ) ، فلا يكون عملا تجاريا بحتا ، لافتقاد أحد الطرفين لصفة التاجر ، وعلى هذا فما أجراه ناظر القضية تصرف صحيح معتبر .
وبعض النظريات*ترى أن المعتبر والمعول عليه هو طبيعة العمل والعلاقة ، فإن كانت من الأعمال التجارية المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية وما ألحق به من تعليمات وقرارات وزارية ، فالنزاع تجاري بغض النظر عن كونه بين شركتين أو بين شركة وشخص فردي ، وعلى هذا جرت كثير من أحكام دوائر التدقيق التجاري في ديوان المظالم ، ومنها مثلا الحكم بعدم اختصاص القضاء التجاري ولائيا بنظر نزاع قائم بين شركتين أحداهما شركة حراسة أمنية تطالب الشركة الأخري بمستحقات حراسها الذين يعملون لديها ، على اعتبار أن العلاقة التي تتضمن توفير حراس أمن لحراسة مقر شركة الغير لا تعتبر من الأعمال التجارية كما هو مفهوم المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية .
وفريق ثالث يرى أن النزاع لا يكون تجاريا إلا إذا استوفى الشرطين معا : أن يكون طرفاه تاجرين أو شركتين أو مؤسستين ليس أحدهما شخص مدني ، وكذلك أن تكون طبيعة العمل من الأعمال التجارية المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية ، فإن كان بخلافها فهو عمل مدني لا تجاري ، والله أعلم بالصواب .*
ابن البدر
29-07-2009, 06:57 PM
فمن دخل فيها على أنها ذات مسئولية محدودة وَجَب عليه أن يتقيّد بأحكامها الواردة في النظام ، وعليه حقوقاً والتزامات تترتب على الشريك عند مخالفته لهذا النظام. فالأمر ليسَ اعتباطاً من القاضي الذي أصدر عليك الحكم .
]مايخالف ياشيخ محمد على عيني وعلى راسي اللي انت قلته..
بس انت الان تطالبني بالتقيد بالاحكام الوارده في النظام.
وانا اؤكد لك اني ماخالفت النظام <---- هههه لازم تثبتون علي المخالفه.
وأوكد لك ان القاضي لم يشر الى الماده 180 من قريب ولا من بعيد في حيثيات حكمه.
مخالفة القاضي للنظام واضحه في صك الحكم...
الواجب على القاضي ان كان ولابد " قبول الدعوى ضد الشركه واصدار الحكم لصالح الشركه او ضدها" وهنا ينتهي دور قاضي المحكمه العامه اذا كانت الدعوى مدنيه.
ويترك النظام للمخول بالنظر في النظام.[
ابن البدر
30-07-2009, 06:33 AM
حيثيات الحكم تؤكد ان القاضي لا يقر بالتفريق بين شركات الاموال وشركات الاشخاص ،
اتوقع والله اعلم ان الشيخ عبدالعزيز ومن حيثيات الحكم قد اكتشف علة القاضي المصدر للحكم.
الشركة ذات المسئولية المحدودة تُسمَّى في بعض الأدبيات القانونية والقضائية: شركة النصب والاحتيال ههههههههههه
بس انا ما اشوف اصحاب ومدراء الشركات ذات المسئولية المحدوده مصفوفين بالدور عند باب هيئة التحقيق والادعاء العام ومعهم دفاترهم وكشوف حساباتهم وميزانياتهم حتى يتم فحصهم والتأكد من خلوهم من تهمة النصب والاحتيال.
خلنا نفترض ياشيخ محمد ان الشركات ذات المسئولبه المحدوده ونضيف لها المساهمات العقاريه وتوظيف الاموال. ضيعت من اموال المواطنين مبلغ وقدره "$" وبلغت حماسة القضاة والشرطه ووسائل الاعلام درجة 8 على مقياس ريختر "ههههههه مدري وش علاقة ريختر بس هو اطرف مقياس جاء في بالي"
طيب فيه ثقب اسود اسمه سوق الاسهم مايسمع عن ريال في جيب مواطن الا وشفطه اتوقع انه ضيع من اموال المواطنين مبلغ وقدره "$"1000000x وبها الشكل فليتوقع المجتمع صدور احكام بالاعدام بالجمله ضد هوامير الاسهم ومجالس ادارات الشركات المساهمه وكل من لحقته تهمة المضاربه او زيادة راسمال عبر اصدار اسهم الخ... وياويل شركة تداول اتوقع حتى القهوجي بينجلد ..
واتوقع لو تبونهم بتلقون عليهم الف مدخل ومدخل ... اذا كان حقيقة تهمكم اموال المواطنين وامنهم الاقتصادي... ولا تبلعون البيضه وتغصون بالزيتونه.
وتتوقع ياشيخ محمد ان القاضي كانت عتده صوره نمطيه "ذهنيه مسبقه" عن الشركات ذات المسئوليه المحدوده واصحابها ؟ ... لذلك قررتحطيم جسم الشركه والغاؤه من الدعوى وتجاوزه للوصول الى احد الملاك ولذلك قام بتحويل الدعوى ضد الشريك السابق الحاضر..
الأمر الآخروأرغب في توجيهه لأهل العلم : هل بإمكان الأخ: ابن البدر أن يرفع للمحكمة العليا بطلب إلغاء الحكم الصادر في هذه القضية لتجاوز القاضي اختصاصه ؟ بحيث تُحال القضية لديوان المظالم صاحب الاختصاص الأصيل - بدوائره التجارية- في نظر القضايا المتفرعة عن نظام الشركات .
وارجوك ارجوك ياشيخ محمد كل شئ الا المحكمه العليا لان احد قضاتها كان عضو في دائرة التمييز اللي صدقت الحكم ضدي .. وقابلته وقال لي: الشركه اللي تعاقد معها المدعي هي التي صفتها أنت ومن معك من الشركاء وبعد خروجك من الشركه فانها اصبحت شركة جديده لاعلاقة للمدعي بها.
فالنزاع هنا في هذه القضية حول المطالبة ثمن مبيع بين بائع (شخص مدني) ومشتري (شركة ذات شخصية اعتبارية ) ، فلا يكون عملا تجاريا بحتا ، لافتقاد أحد الطرفين لصفة التاجر ، وعلى هذا فما أجراه ناظر القضية تصرف صحيح معتبر .
اوافق الاستاذ المحامي/ محمدالصيعري.. لكن اللي صاير ان الدعوي حسب ما جاء في صك الحكم هي ان البائع يطلب جزء من ثمن سلعته من الشريك الحاضر بما يعادل المترتب على نسبة ملكية هذا الشريك السابقه في الشركه.
المحامي/محمدالصيعري
30-07-2009, 10:12 AM
أخي الكريم (ابن البدر) :
إن كان الأمر كما ذكرت ، من أن المدعي لم يطلب سوى إلزام أحد الشركاء بنسبة معينة من ثمن المبيع (السلعة) ، فهنا مع القول بانعقاد الاختصاص الولائي بنظر هذه القضية للمحكمة العامة ، فإن ما حكم به ناظر القضية هو حكم بشيء لم يطلبه أحد من المختصمين في الدعوى ، وهذا قادح مانع من صحة الحكم ، وقد نصت المادة 192 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي م/21 في 20/5/1421هـ على أن من مسوغات (التماس إعادة النظر في الحكم ) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه أحد من الخصوم ،
وعلى ذلك فيمكن لك التقدم للمحكمة العليا لإعادة تدقيق الحكم لا من الناحية الموضوعية بل من ناحية مطابقته للقواعد القضائية العامة .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه
ابن البدر
30-07-2009, 10:42 PM
لا اوافق وارفض بشده.. ان ينعقد للمحكمه العامه الاختصاص الولائي فيما لو اقيمت الدعوى ضد الشريك في شركة الاموال ... وفي هذه الحاله قاضي المحكمه العامه بين أمرين اما ان يصرف النظر لعدم الاختصاص, واما ان يحكم بابراء ذمة المدعى عليه واخلاء سبيله من الدعوى لانعدام العلاقه بينه وبين المدعي.
ابن البدر
31-07-2009, 08:12 PM
فالدائن في شركات الاشخاص مصدر ثقته هو الشركاء وليس رأس مال الشركة ولذلك فاذا انسحب الشريك المتضامن فإنه يسأل عن الديون السابقة لانضمامه ،
اتوقع انك تعني ياشيخ عبدالعزيز "فإنه يسأل عن الديون السابقه لانسحابه" .
عبدالعزيز
02-08-2009, 02:30 PM
نعم اخي ابن البدر هو كما قلت
أحمد الصالح
01-01-2010, 04:08 PM
تقول غفر الله لك (وماراح اعطي صورة الصك الا لقاضي عنده مطالبه ماليه ضد شركه غير تضامنيه او توصيه بسيطه).
الأخ ابن البدر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
اطلعت على هذا الموضوع وأنا أبحث في النت عن أحقية الدعوى على أحد الشركاء في الشركة المحدودة وسبب بحثي عدم اتحاد القول حسب علمي في صحة توجه الدعوى على أحد الشركاء ، أما ولديك حكم مصدق بهذا الشأن .... فإن رأيت أن تجود علينا بهذا الحكم رغم عدم كوني قاضيا ولكني لست بعيدا عن القضاء والقضاة فأشكر لك صنيعك وإن كانت الأخرى فالأمر إليك وعفا الله عنك
أحمد الصالح
02-01-2010, 07:30 PM
الأخ ابن البدر
تعزيز
ابن البدر
03-01-2010, 08:07 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ,,,
استاذي الكريم / احمد الصالح
حياك الله
ولأجل لفته كريمه تستاهل
إيميلي في صفحتي.
وهلا بك
ابن البدر
03-01-2010, 09:04 PM
الا بالمناسبه
استاذي الكريم / احمد الصالح ,,
ماقلت لنا وش رايك في هالسالفه ؟
تتوجه ولا ماتتوجه؟
وترى خذ راحتك اذا ماتبي تقول رايك اللحين.
ابن البدر
03-01-2010, 09:23 PM
بما انه صار عندي مجموعه من الصكوك الصادره ضد ملاك شركات محدوده.
على سبيل المثال,
القاضي "ع ب م "
- يقبل الدعوى ضد الشركه المحدوده ولا يرضي ان يمثلها سوى الملاك او وكلائهم واذا حضروا حول الدعوى ضدهم "حكمت على فلان بكذا اي ما يعادل حصته وحكمت على فلان بكذا اي ما يعادل حصته وحكمت على فلان بكذا اي ما يعادل حصته".
القاضي " ع ع "
يقبل الدعوى ضد الشركه المحدوده ولايرضى الا بحضور الملاك او وكلائهم ويستمر بنظر القضيه ضد الشركه "حكمت على فلان وفلان وفلان وفلان اصحاب الشركه المحدوده"
يعني ما اتصور انك بتلاقي " حكمت على الشركه المحدوده" صادر عن قاضي في المحكمه العامه.
أحمد الصالح
03-01-2010, 10:43 PM
عذرا على التأخر في الرد فلم أر تعقيبكم إلا الآن ، ووجهة نظري سأوافيك بها بإذن الله بعد الاطلاع على الصكوك التي أشرت إليها حفظك الله
ابن البدر
14-01-2010, 04:23 PM
هل هناك شركة فردية؟
خالد عبداللطيف الصالح
تقوم الشركة الفردية على فكرة قيام التاجر بتخصيص جزء من امواله وجعله في شكل شركة فردية تستقل ماليا عنه وتوجد على اثرها ذمتان ماليتان الاولى ذمة الشركة الفردية والثانية ذمة التاجر نفسه الا ان النظام في المملكة لم يأخذ بشركة الشخص الواحد وجعل تأسيس الشركة يقوم على فكرة العقد ولم يتصور هذه العلاقة التعاقدية الا بوجود شخصين. على الاقل تطبيقا لمبدأ وحدة الذمة المالية وعدم تجزئتها التي تجعل اموال المدين جميعها ضامنة الوفاء بالتزاماته وبالتالي فانه لايجوز للشخص الواحد ان يقتطع جزءا من امواله ويخصصه لاستثمار مشروع معين بحيث تتحدد مسئوليته بقدر الاموال المخصصة لهذا المشروع، وذلك لمخالفة هذا التصرف للفكرة العقدية ومبدأ وحدة الذمة المالية، وهذا ما اكده نظام الشركات في اشتراطه لبقاء كيان الشركة ملكيتها لشريكين على الاقل وتحولها الى مؤسسة فردية عند انتقال ملكية حصصها لشريك واحد.
ان الاخذ بفكرة الشركة الفردية بمعزل عن التاجر من شأنه ان يحدث اشكالات عندما يطالب ايا منهما ويصعب التنفيذ على الطرف الملئ ويكون ذلك سببا في الاضرار بالدائنين وفرصة للتحايل والغش من قبل التجار الافراد عندما يصبح لهم ذمم مالية مستقلة عن اعمالهم التجارية.
وتعد ذمة التاجر الفرد وما يطلق عليه في القانون التجاري بالشخص الطبيعي وحدة متكاملة مع كافة اعماله التجارية والزراعية والصناعية واملاكه العقارية وكافة امواله العينية والمنقولة وان تعددت مسمياتها وفروعها واختلاف انشطتها وضامنة للغير عن كافة الالتزامات المترتبة على هذا التاجر ولا تتمتع بأي استقلال قانوني بخلاف الوضع بالنسبة للشركات كونها ذمم مستقلة عن الشركاء فيها بموجب نصوص النظام، واذا ما سلمنا بوحدة الذمة المالية للتاجر الفرد فانه لا صحة لما يحدث عملا بكفالة المؤسسة التي تتبع لهذا التاجر لعدم وجود الشخصية الاعتبارية للمؤسسة او المحل وانصراف كل الآثار المترتبة على هذه الكفالة الى صاحب المؤسسة نفسه.
ان المؤسسة او المحل لا يمكن ان يكون شريكا في أي من الشركات لانعدام الشخصية المعنوية، وان هذا الاسم الذي يتخذه التاجر لمزاولة انشطته ما هو للتمييز او التفريق بين المسميات للمنشآت الاخرى منعا للتكرار او الالتباس لدى المتعاملين معه في السوق وتحرص الجهة المختصة باصدار السجلات التجارية على ذلك.
وان عدم محدودية مسئولية التاجر عن كافة الالتزامات المالية الناشئة عن تجارته تقتضي عدم الزامه بتحديد مبلغ رأس المال لاعماله بايداعه لدى احدى البنوك على غرار ما هو مطلوب عند تأسيس الشركات وهذا ما سلكه النظام في المملكة اذ اطلق الحرية في تحديد رأس المال الذي يخصصه لهذا المشروع او ذاك.
وايا كان المسمى او النشاط الذي يتخذه التاجر الفرد فان كافة تعاقداته وارتباطاته منصرفة الى شخصه بما في ذلك عقود العمل والالتزامات البنكية وعلى ذلك لم يوجب النظام شهر تسجيل المؤسسات او المحلات التجارية لكون العبرة من الشهر الاحتجاج امام الكافة بعقد الشركة وتحديد مسئولية الشركاء خاصة في الشركات ذات المسئولية المحدودة او التوصية البسيطة او التوصية بالاسهم وهو ما ليس له أي اثر بالنسبة للتاجر الفرد فهذا الاخير ملزم امام دائنيه بالوفاء عن كافة التزاماته ولا يوجد ثمة تفرقة بين ما خصصه في اعماله التجارية وامواله الاخرى ذلك ان الذمة المالية تنصب فيها جميع الحقوق والالتزامات وتصبح مجموعة واحدة لا تتجزأ الى ذمم متفرقة.
وبهذا فان النظام في المملكة لم يورد لفظ المؤسسة وانما ابتدعه العمل التجاري وقد سمح للافراد الذين تتوافر فيهم شروط مزاولة التجارة العمل طبقا لمسميات متعددة من خلال ذمة مالية واحدة وكثيرا ما تكون هذه المنشآت الفردية نواة لشركات تأخذ في اغلبها شكل الشركة العائلية التضامنية والتوصية البسيطة تأكيدا على ربط مالية الشركة باصحابها اذا تعثرت عن دفع ديونها من ناحية والتفريق بين مالية الشركة وشركائها.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
منقول من جريدة اليوم الالكتروني.
رابط المقال :
http://www.alyaum.com/issue/page.php?IN=10694&P=14
ابن البدر
28-01-2010, 09:29 PM
- بالنسبة للدعاوى المرفوعة ضد الشركات اذا كانت قبل 1407 فهي من اختصاص هيئة حسم المنازعات التجارية ، وان كانت بعد 1407 فهي من اختصاص ديوان المظالم اختصاصا ولائيا ، ويترتب على الاختصاص الولائي انه يجب على المحكمة غير المختصة التي يعرض عليها النزاع ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص ولو لم يطلب الاطراف ذلك بل ولو رضي الاطراف ، وأظن ان الحكم الصادر من محكمة غير مختصة ولائيا باطل.
- قد يكون القاضي يرى عدم جواز استقلال ذمة الشريك عن ذمة الشركة -وهي المسألة التي اشرت اليها في ردي سابقا ولم اجد اجابة عليه- ، وبالتالي فإنه يمارس ما يعرف بمبدأ رقابة الامتناع ويعني هذا المبدأ: امتناع المحكمة عن تطبيق القانون المخالف للدستور دون الحكم بالغائه او بطلانه ، وهذا المبدأ قد قررته المادة 48 من النظام الاساسي للحكم والمادة الاولى من نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الشرعية حيث جاء ما نصه: "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الامر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة"
وعليه أسئل ..
هل هناك صك حكم منافق ؟
بمعنى ان التسبيب الحقيقي للحكم مخفي في نفس القاضي وليس هو التسبيب المدون في صك الحكم.
وهل هناك قاضي جبان؟
ما اعنيه هو انه لم يتجرأ على تدوين التسبيب الذي آمن به واقتنع به لإصدار هذا الحكم .
الهزبر
17-02-2010, 01:15 AM
ملحوظات على نظام الشركات
د. يوسف بن أحمد القاسم
أشرت في مقالي السابق حول الشركات, أن الشركات الفقهية أوسع مساحة من الشركات النظامية, حيث وسعت من هامش الحرية والمسؤولية, وقد أشرت إلى السبب الباعث على اتساع هامش المسؤولية, بحيث تكون المسؤولية مطلقة, لا محدودة..
وأحب هنا أن أنبه على السبب في سعة هامش الحرية, وهو أن الشركات الفقهية قائمة على فكرة العقد, أما الشركات النظامية فهي قائمة على فكرة النظام, ولا ريب أن فكرة العقد أوسع هامشاً من فكرة النظام؛ وذلك لأن فكرة العقد منطلقة من إرادة الشركاء, وبالتالي فإن للشركاء الحرية الكاملة في رسم أسلوب الشراكة بالطريقة التي يريدونها, بشرط ألاّ تخالف القواعد الشرعية العامة, والتي هي مجرد خطوط عريضة, تحمي الشركاء من الوقوع في الربا, أو الظلم, أو الغرر, أو التضليل, أو نحو ذلك مما يضر بالشركاء أو بأحدهم, أما الشركات النظامية فهي قائمة على فكرة النظام, وبالتالي فهي موضوعة في قوالب جاهزة للاستخدام؛ إذ إن أسلوب الشراكة مرسوم بتفاصيله في مواد النظام, ولا يصح الاتفاق على مخالفته إلاّ فيما لا يخالف النظام العام, كما هو معلوم باستقراء مواد النظام.
والواقع أن لكل هذين النوعين من الشراكة جانب إيجابي, فللشركات القائمة على فكرة التعاقد جانب إيجابي, وهو توسيع هامش الحرية للشركاء, وللشركات القائمة على فكرة النظام جانب إيجابي, وهو رسم ملامح هذا النوع من الشراكة؛ ليكون معروفاً للكل بتفاصيله, مما يسهل معرفة الحقوق والواجبات للشريك والمسؤول على حد سواء, ولكن ما يُؤخذ على الشركات القائمة على فكرة النظام أن بعض موادها النظامية محل نظر من الناحية الشرعية, ولهذا يجب إعادة النظر فيها, لاسيما وأن نظام الشركات قد تمّ تعديله عدة مرات منذ أن صدر عام 1385هـ, حيث تم تعديله عام 1387هـ, 1402هـ, 1405هـ, 1407هـ, 1412هـ, 1418هـ, كما صدر مشروع نظام الشركات عام 1426هـ, معدِّلاً لبعض المواد في نظام الشركات, وهذا يدل دلالة واضحة أن واضع النظام يرحِّب بأي تعديل في صالح النظام, لاسيما إذا كان التعديل منسجماً مع ما قرره النظام الأساسي للحكم, حيث نص في مادته السابعة: "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى, وسنة رسوله, وهما الحاكمان على هذا النظام, وجميع أنظمة الدولة"، ولأن النظام الأساسي للحكم حاكم على كل أنظمة الدولة, بما فيها نظام الشركات, لذا يجب تعديل مواده المخالفة لقواعد الشريعة الإسلامية.
وإذا كانت الجهات المعنية بإصدار الأنظمة تراعي عند تعديل النظام مطالب التجار والجهات ذات العلاقة, فينبغي عليها من باب أولى مراعاة مطالب الشارع الحكيم, والذي لم يشرع الأحكام لمصلحته- فهو غني عن عباده- وإنما شرعها بما يحقق مصالح العباد, على المدى القريب والبعيد, ولهذا فأحكامه الشرعية الصادرة من وحي الكتاب والسنة لم ولن يطرأ ما يوجب فيها التعديل؛ لأنها أحكام صادرة من لدن حكيم خبير, صالحة لكل زمان ومكان, وهذا بخلاف الأنظمة التي يضعها البشر؛ فهي بحاجة دوماً إلى تعديل وتغيير؛ لأن وضع الأنظمة عادةً يكون وفق رؤيةٍ محدودة, لا تتعدى حدود الزمان والمكان الذي يعيش فيه واضعو النظام, وذلك بحكم النقص الموجود في جنس البشر..!
لقد اهتم الشارع الحكيم بالشركات كأداة رئيسة من أدوات الاستثمار, وحتى أرسم معالم هذا الاهتمام, نجد أحاديث الشركات في صحيح البخاري (فقط) قد جاءت في سبعة وعشرين حديثاً, كما قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري, ومن ذلك ما رواه البراء بن عازب, وزيد بن أرقم رضي الله عنهما: "أنهما كانا شريكين, فاشتريا فضة بنقد ونسيئة, فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه, وما كان نسيئة فردّوه", وترجم البخاري لهذا الحديث بقوله: "باب الاشتراك في الذهب والفضة وما يكون فيه الصرف"، ومن صور الاشتراك إعطاؤه صلى الله عليه وسلم أرض خيبر لليهود ليعملوا فيها, ويزرعوها(...على أن لهم شطر ما يخرج منها), وهو اشتراك في الغلة الخارجة منها, وقد ترجم عليه البخاري: "باب مشاركة الذميين والمشركين في المزارعة", ومن ذلك أيضاً ما رواه جابر رضي الله عنه: "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم, فإذا وقعت الحدود, وصرفت الطرق, فلا شفعة". وترجم عليه البخاري: "باب الشركة في الأرضين وغيرها", وهذا غيض من فيض, وهو يكشف لنا حجم اهتمام الشريعة الإسلامية بباب الشركات, كأداة استثمارية ناجحة.
وعوداً على ذي بدء, أرى أن بعض المواد في نظام الشركات بحاجة إلى تعديل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية, ومن ذلك ما يلي:
1- تحديد المسؤولية في شركات التوصية البسيطة, والتوصية بالأسهم, والمساهمة, وذات المسؤولية المحدودة, وتحديد المسؤولية، وإن أجازه مجمع الفقه الإسلامي, إلاّ أنه بحاجة إلى مراجعة من الناحية الفقهية المجمعية -كما أشرت إليه في المقال السابق- أو على الأقل إلى إضافة قيد هام جداً, كما نبه إليه بعض الفقهاء المعاصرين, وهو أن يكون تحديد المسؤولية بشرط ألاّ يأذن الشركاء بعمليات تسمح بشغل الذمة, كالاستدانة في البيوع الآجلة, كما ينبغي أن يكون حل الشركة وإنهاؤها ببلوغ الخسارة نصف رأس المال عاماً في كل الشركات المحدودة المسؤولية, وألاّ يخضع ذلك لموافقة الشركاء, كما لا ينبغي أن يسمح بتوسيع دائرة تحديد المسؤولية, بحيث يقنَّن للشركات ذات الشخص الواحد, والتي لا تتفق مع ركن الشركة "تعدد الشركاء", ولأنها تفسح المجال على مصراعيه, للتلاعب بمقدرات الناس, ثم التنصل منها, باسم المسؤولية المحدودة...! ولهذا فإن طرح هذه الفكرة على مجلس الشورى قبل أيام لم يكن صائباً من وجهة نظري المتواضعة.
2- أن تحديد الخسارة- على ما جاء في النظام- يكون بحسب ما اتفق عليه الشركاء, وإن اتفقوا على الربح، ولم يتفقوا على نصيبهم من الخسارة, فإنها تكون معادلة لنصيبهم من الربح, وهذا خلاف ما قرره الفقهاء, وأن الخسارة تكون على قدر المال مطلقاً, قال ابن قدامة في المغني: "لا نعلم في ذلك خلافاً" ثم إن كون الخسارة بحسب ما يتفقان عليه يؤدي إلى القرض الذي جر نفعاً، "وهو محرم بالإجماع" أعني في جزء المال الذي لا يتعرض للخسارة, كما أنه مؤدٍّ أيضاً إلى ربح ما لم يضمنه الشريك, وهو محرم أيضاً.
3- أن النظام نص على أن الشريك المتضامن إذا انضم إلى الشركة كان مسؤولاً بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع أمواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، ويُلاحظ هنا: أن تضمين الشريك الجديد الديون السابقة محل نظر؛ لما فيه من الإجحاف به، فيما لا علاقة له به أصلاً, والشريعة الإسلامية جاءت بدفع الضرر, فكيف يكلف هذا الشريك ويضمَّن دين غيره, ويحمَّل وزر شريك آخر..؟!
4- ثم جاء في مادة أخرى: "تنقضي شركة التضامن: بوفاة أحد الشركاء, أو بالحجر عليه, أو بشهر إفلاسه أو إعساره, أو بانسحابه من الشركة إذا كانت مدتها غير معينة. ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة, على أنه إذا توفي أحد الشركاء, تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قُصّراً" هكذا بإطلاق...! ولا بد من الناحية الشرعية هنا, أن يقيد هذا النص النظامي بعبارة: "بعد موافقة الوليّ, أو الوصيّ"؛ لأنه يجب على وليّ القاصر أو وصيّه أن ينظر له الأصلح, فإن كان الأصلح له استمرار الشركة, أذن فيها, وإلاّ فلا...
5- أن جمعيات المساهمين بواقعها الحالي في الشركات المساهمة تسمح بسيطرة رؤوس الأموال, والمؤسسين على قرارات الشركة, والواقع أن هذا فيه تهميش لباقي شرائح المساهمين, من أصحاب رؤوس الأموال المتواضعة, ومن هنا فإنه يجب وضع الآليات المناسبة للحد من هذه السلطة المطلقة لأصحاب رؤوس الأموال, حتى يمكن أن نسمع عن انعقاد جمعية عامة عادية يصوّت فيها ضد براءة ذمة أعضاء مجلس الإدارة, خلافاً للواقع اليوم الذي تبرَّأ فيه ذمم أعضاء المجلس- مهما وقع منهم من أخطاء فادحة- لامتلاك المؤسسين أسهماً تمكّنهم من التصويت لصالحهم في كل اجتماع...!
حامد الحامد
24-09-2010, 08:42 PM
الأخ إبن البدر ؛
بالنسبه لقضيتك فعندي رأي فيها :
1- ربما كيف القاضي الدعوى على أنها مطالبه بالحصه التي في ذمتك للبائع من قيمة المبيع , لأن القاضي (ربمــــا) إعتبر أن تنازلك أو بيعك لنصيبك في رأسمال الشركه إنما يسري على ما تملكه من حقوق في ذمه الشركه وقت البيع , وأما بالنسبه للديون التي تعلقت بالحصه التي كنت تملكها في الشركه فقد إعتبر القاضي أنها لا تزال معلقه في ذمتك على أساس أنه لا يجوز بيع الدين عند بعض القضاة .
2-ربما لم يكتب في ملحق عقد الشركه وقت تنازلك (اوبيعك) لحصصك في رأسمال الشركه أنك قد بعت كامل حصصك في الشركه بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وأن الشركه أبرأتك من جميع الإلتزامات والحقوق المتعلقه بحصصك المباعه أو المتنازله .
عبدالرحمن العبدالله
25-09-2010, 11:30 PM
حبذا تبادل الرأي مع أصحاب الفضيلة في نظام الشركات ومدى سلامته من الناحية الشرعية ؟ لاني ومن خلال المباحث مع بعض أصحاب الفضية قضاة الدوائر التجارية بديوان المظالم تبين وجود ما يمكن استشكاله من الناحية الشرعية , وفرض الرقابة السلبيه على النظام بإهمال ما يخالف الشرع المطهر
لي بعض المداخلات
ولكن الموضوع فيه اكثر من نقطة ووقتي لان قصير
عبدالرحمن العبدالله
25-09-2010, 11:33 PM
حبذا لو ذكرت - أخي الكريم - ما وقفت عليه في المذاكرة من مخالفات ؛ لتبيان الرأي فيها من الجميع .
اخي العزيز
لقد ضيعت علينا وعليك فرصة النهل من البحر الغزير بعدم تجاوبك مع هذا السؤال الكريم المدرار.
ولن نسامحك ولن نبيحك
لعله فات عليك
ولعلك تجد الباب لم يغلق بعد
ولعل الشيخ بعد ذلك يسمح لي ولدلوي المتواضع قبل سكب غزير بحره
والامر لله
د. ناصر بن زيد بن داود
26-09-2010, 05:50 AM
يتعجل كثير من الغيورين بالتشكيك في ما يَجِدُّ من الأنظمة ، وقد يَصِمُها بمخالفة الشريعة ؛ كما حصل من بعضهم في نظامٍ إجرائيٍ بحت ( نظام المرافعات الشرعية ) .
- ونسي هؤلاء أن سنَّ الأنظمة في المملكة يأخذ وقتاً أكثر مما يأخذه مثله في كثير من البلدان ؛ احتياطاً من ولاة الأمر للخروج بالنظام المطلوب في أكمل صوره وأشملها وأبعدها عن كل ما يشوبها .
= وهذه قصتي مع نظام المرافعات الشرعية في مرحلتين غابرتين :
http://www.cojss.com/article.php?a=13 (http://www.cojss.com/article.php?a=13)
ابن البدر
28-09-2010, 11:25 PM
الأخ إبن البدر ؛
بالنسبه لقضيتك فعندي رأي فيها :
1- ربما كيف القاضي الدعوى على أنها مطالبه بالحصه التي في ذمتك للبائع من قيمة المبيع , لأن القاضي (ربمــــا) إعتبر أن تنازلك أو بيعك لنصيبك في رأسمال الشركه إنما يسري على ما تملكه من حقوق في ذمه الشركه وقت البيع , وأما بالنسبه للديون التي تعلقت بالحصه التي كنت تملكها في الشركه فقد إعتبر القاضي أنها لا تزال معلقه في ذمتك على أساس أنه لا يجوز بيع الدين عند بعض القضاة .
2-ربما لم يكتب في ملحق عقد الشركه وقت تنازلك (اوبيعك) لحصصك في رأسمال الشركه أنك قد بعت كامل حصصك في الشركه بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وأن الشركه أبرأتك من جميع الإلتزامات والحقوق المتعلقه بحصصك المباعه أو المتنازله .
مساك الله بلخير شيخ/ حامد:
بيني وبين الشيخ النظام.
والتكييف أعلاه في حقيقته هو إعتراض على نظام الشركات الذي اعترف بالشخصية الاعتبارية للشركة وذلك طبقا لنص المادة 13 منه.
وللشركة باعتبارها شخصاً معنوياً ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء تتكون من مجموع ما للشركة وما عليها من حقوق والتزامات مالية.
ومن الغلط والمخالفة للنظام العام أن يكون محل هذا التكييف صكوك الأحكام وإنما محله هو وارد ديوان ولي الأمر وورارد ديوان رئاسة مجلس الوزراء ووارد ديوان مجلس الشورى براءةً لذمة القاضي.
ابن البدر
29-09-2010, 12:01 AM
2-ربما لم يكتب في ملحق عقد الشركه وقت تنازلك (اوبيعك) لحصصك في رأسمال الشركه أنك قد بعت كامل حصصك في الشركه بما لها من حقوق وما عليها من إلتزامات وأن الشركه أبرأتك من جميع الإلتزامات والحقوق المتعلقه بحصصك المباعه أو المتنازله .
كما أن الواقع هو عكس ما ذكرته في الفقره 2 من تعقيبك الكريم.
فالعقد قد نص على انتقال الحصص بما لها وما عليها وإبراء ذمتي!
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.