المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حضانة الأب بعد ان انتقلت مطلقته الى مدينه اخرى



ابومشارى
16-05-2009, 12:03 AM
الشيخ الفاضل الدكتور ناصر
بعد ان اعيانى التعب والظلم من قاضى فى المحكمه العامه فى جده والقصه كمايلى
كنت متزوج من انسانه من مدينة جده وسكنت معى فى مدينة خميس مشيط وبعد فتره من المشاكل ذهبت للأهلها فى جده واشتكتنى وبهتتنى ب 11 تهمه فيها قذف وحدد القاضى موعد للجلسه وحضرت لمدينة جده عند القاضى قرأ على ما اتهمتنى به وانها تطلب الطلاق
فجاوبته بأنى لا امانع بشرط ان تتنازل عن مؤخر الصداق البالغ مئة الف ريال وتتنازل عن حضانة ولدين فوافقت على التنازل عن المؤخر ورفضت التنازل عن الحضانه
فحكم القاضى بالفسخ وجعلها هى من تنطق بالفسخ وقال الحضانه قضيه اخرى ليست عندى فرفضت ولم استطع ان اقدم اعتراض بسبب عدم وجود حجوزات الى جده
وطلبت منه بأن يحكم عليها بالقذف اللى قذفتنى اياه فرفض وقال اذهب وقدم فى المحكمه الجزئيه وذهبت وقدمت شكوى وبعد شهرين وعدم حضور الأم للجلسه الأولى وفى الجلسه الثانيه حضر وكيلها ورفض قاضى المحكمه الجزئيه القضيه بقوله انه اذا حصل قذف امام اى قاضى فأنه هو من يحكم فى القذف وقال لى اذهب واشتكى هذا القاضى الى مجلس القضاء الأعلى
بعد شهر كتب القاضى انى لم احضر اعتراضى ولم يميز الحكم من محكمة التميز
بعدها بسته ايام قدمت الأم حضانه الأطفال
وقام القاضى بمخاطبة ادارة تعليم جده لحضورى الجلسه الأولى وهو يعلم انى اتبع ادارة تعليم عسير
وتفاجئت بطلب حضورى للجلسه الثالثه وصلنى من محضر الخصوم فى محكمة خميس مشيط على مدرستى
وحضرت الجلسه الثالثه وقلت للقاضى انا لم ابلغ بالحضور للجلسه الأولى والثانيه قال خاطبنا ادارة تعليم جده قلت له كيف تخاطبهم وانت تعرف انى اعمل فى خميس مشيط ومارد على قلت طيب الجلسه الثانيه ما بلغت بها قال عادى مافيه مشكله
وقرأ على طلب امهم بالحضانه فجاوبت عليه انها هى من طلبت الطلاق وهى من انتقلت من مدينتى الى جده والقاعده الشرعيه تنص على انه اذا انتقل احد الزوجين الى مسافة اكثر من قصر فأن الأب احق بالحضانه وانا ارفض اعطائها حضانتهم وسأل مطلقتى ماذا تقول فقالت انا اطلب حضانتهم عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم انتى احق بالحضانه مالم تنكحى
فحكم لها بالحضانه وقال نفس الحديث
علما ان ابنى الكبير يدرس معى اول ابتدائى ويبلغ عمره ست سنوات وتسعه شهور والصغير اربع سنوات وخمسه شهور فرفضت
وقدمت اعتراض للقاضى ليرسله لمحكمة التميز فى 26|2 وعاد من محكمه التميز بتاريخ 10|4|1430 ه وذهبت للقاضى اسأله هل عاد الصك من محكمة التميز وابلغنى انه لم يصل وهو موجود لديه ثم ذهبت له بعدها بعشره ايام وابلغنى انه لم وذهبت قبل ثلاثه ايام للقاضى وقالى لم يصل الصك فذهبت للأدارة المحكمه وقابلت شخص اعرفه وطلبته يبحث عن الصك فوجده موجود عند القاضى من شهر فرجعت للقاضى وابلغته انه موجود فضحك وارسل كاتب واتانى بصورة صك الحكم وليس عليها اى كتابه لمحكمة التميز ومرفق بها ورقه مصوره من محكمة التميز مفادها انهم يؤيدون حكم الشيخ بالأكثريه موقعه من ثلاثه قضاه الأول ختمه وتوقيعه فقط والثانى ختمه وتوقيعه وكتب فوق توقيعه لى وجهة نضر والثالث رئيس محكمة التميز ورئيس الدائره مكتوب فوق اسمه موقع فى الأصل وموافق على ما ذكر اعلاه وليس له توقيع ولا ختم
فقلت له اريد اصل الصك واصل تأييد التميز فرفض هذا القاضى وقال لى هذا الموجود
فضيلة الدكتور ناصر لم يبقى لى الا انت بعد الله انا متأكد ان هناك تزوير او ما شابه ولا اعلم ماذا افعل ولا الى اين اتجه افدنى على وجه السرعه فوالله انك تعمل خير فى طفلين وتنقذهم من امهم ووالدها الغير مؤهلين لحضانتهم وقاضى لا استطيع الا ان ارفع يدى الى السماء وادعو الله ان يجازيه على فعله انتضر ردك على احر من الجمر
اسأل الله ان يجعل ماتقوم به يادكتور ناصر فى موازين حسناتك وان يرزقك بكل حرف كتب فى هذا المنتدى الأجر والثواب

زبن العبدالله
16-05-2009, 01:26 AM
عليك أن تكتب لمحكمة التمييز بالموضوع ، او المحكمة العليا لطلب الالتماس واعادة النظر .
وستجد ما يسرك -بحول الله ووقوته- إن كنت كما ذكرت .

ناصر بن زيد بن داود
16-05-2009, 05:15 AM
أخي الكريم :
إذا صدق الحكم من محكمة التمييز فلابد من أن يختم الصك الأصلي على ظهره بالتصديق ، ولابد من أن يرفق في المعاملة أصل القرار موقعاً ومختوماً ممن صدقوه ومن المخالف لهم . وأنت تقول خلاف ذلك .

فإما : أن الصك قد ورد إلى المحكمة معترضاً عليه ، أو : أنك لم تتأكد من معلومتك ، أو : أن هناك خللاً إدارياً ، فعليك التأكد مما ذكرت .

أما الحكم في المسألة فقد ذكر الحنابلة : أن الولد المحضون لوالده إذا أرادت أمه السفر ، وكذا إذا أراد أبوه الإقامة في غير بلد الأم ؛ هذا بشرط أن يكون من أهل الحضانة . وفقك مولاك للخير

ابومشارى
16-05-2009, 07:32 PM
أخي الكريم :
إذا صدق الحكم من محكمة التمييز فلابد من أن يختم الصك الأصلي على ظهره بالتصديق ، ولابد من أن يرفق في المعاملة أصل القرار موقعاً ومختوماً ممن صدقوه ومن المخالف لهم . وأنت تقول خلاف ذلك .

فإما : أن الصك قد ورد إلى المحكمة معترضاً عليه ، أو : أنك لم تتأكد من معلومتك ، أو : أن هناك خللاً إدارياً ، فعليك التأكد مما ذكرت .

أما الحكم في المسألة فقد ذكر الحنابلة : أن الولد المحضون لوالده إذا أرادت أمه السفر ، وكذا إذا أراد أبوه الإقامة في غير بلد الأم ؛ هذا بشرط أن يكون من أهل الحضانة . وفقك مولاك للخير

جزاك الله خير يا دكتور ناصر كل المعلومات اللتى ذكرتها لكم صحيحه 100% وان اردت ان ارسل لك كامل الأوراق على الفاكس فسأرسلها لك للتتأكد من صحة كلامى واكون لك من الشاكرين

ابومشارى
16-05-2009, 07:35 PM
عليك أن تكتب لمحكمة التمييز بالموضوع ، او المحكمة العليا لطلب الالتماس واعادة النظر .
وستجد ما يسرك -بحول الله ووقوته- إن كنت كما ذكرت .

جزاك الله خير اخى زين العابدين

مجدي
31-01-2010, 04:35 PM
كان الله في عونك فانت تناطح الجبال الراسيات