المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل القاضي ملزم بهذا الاجراء



ابو الجوهرة
06-03-2012, 04:47 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اصحاب الفضيلة سلمهم الله

عند نظر القاضي للقضايا الزوجية هل يلزم القاضي بتطبيق قرار هيئة كبار العلماء التالي :

صدرت الارادة السامية برقم 6895 في 1 / 3 / 1395 باعتماد ماقررته هيئة كبار العلماء في المملكة بقرارها رقم 26 في 21 / 8 / 1394 والذي تضمن ترتيباً اجرائياً لطريقة العمل داخل المحاكم في معالجة شقاق الزوجين .. ونص قرار هيئة كبار العلماء على :
ان يبداء القاضي بنصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته وتخويفها من اثم النشوز وعقوبته وانها ان اصرت فلا نفقه لها عليه ولاكسوى ولا سكنى ونحو ذلك من الامور التي يرى انها دافعه الزوجة الى العودة لزوجها ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها فان استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح فان لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها وبين له ان عودتها اليه امر بعيد ولعل الخير في غيرها فان استمر الشقاق بعث القاضي حكمين عدلين وان لم يتيسر الصلح عرض القاضي عليهما المخالعة وان رفض الزوج حكم القاضي بما راها الحكمان بعوض او بغير عوض فان لم يتفق الحكمان نظر القاضيي في امرهما وفسخ النكاح حسبما يراه بعوض او بغير عوض والاصل في ذلك الكتاب والسنة والاثر والمعنى.
وقد عمم هذا القرار على المحاكم في المملكة للعمل به بموجب تعميم وزير العدل رقم 56 / 12 ت في 22 / 3 / 1395هـ وجرى العمل عليه وتطبيقه من ذلك التاريخ حيث رتبت المحاكم معالجة شقاق الزوجين على نسق ما نص عليه هذا القرار.

واذا لم يطبقه القاضي ماهو الاجراء المتبع

علماً بان المادة 58 من نظام تنظيم الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية تنص على : : ان تنفيذ الحكم بالتفريق بين الزوجين يكون بعد استكمال اجراءاته جبراً بصورة مستعجلة نظامية وذلك بان القاضي لايحكم الا بعد استنفاذ كافة وسائل الاصلاح بين الزوجين

نرجو افادتنا اذا حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين بدون تطبيق قرار هيئة كبار العلماء هل ينقض الحكم لعدم اجراء القاضي محاولات للاصلاح

ياليت تفيدونا ممن لديه علم

ابو محمد 2
07-03-2012, 04:34 AM
أخي الكريم جميع القضاة يعرضون الصلح وإن تعذر ذلك يحيلون الزوجين لجهةالاصلاح الاسري ..
ولا يحكم القاضي بالتفريق الا إذا رأى تعذر الاصلاح ووجود عيب في الزوج لا يمكن معه استتمرار الزوجين في المعاشرة كأن يكون الزوج مريض نفسي أو مدمن مخدرات وما شابه ذلك..

فإن كان الحال كما ذكرت ولا عيب في الزوج فاعترض على الحكم بسبب ما ذكرت ..

والله أعلم وأحكم

ابو الجوهرة
07-03-2012, 03:47 PM
ابو محمد 2

جزاك الله الف خير

الزوج لا يوجد فيه عيب .. حيث اثبت قطعياً بالبينة ان جميع ما ادعت به الزوجة غير صحيح وان الدعوه كيدية

ولكن محاولات القاضي للاصلاح لم تكن بحضور الزوجين وانما بحضور الزوج فقط .. ووكيل الزوجة ( شقيقها ) ترافع بوكاله ناقصه حيث لم يكن مفوضاً بالصلح والوكالة لايوجد فيها كلمة ( الصلح )

وحسب النظام ان يفهم القاضي الوكيل باكمال وكالته في الجلسة اللاحقة واذا لم يكملها فيعامل وفق المادة ( 53 ) شطب الدعوه .. ولكن القاضي لم يفهم وكيل الزوجه بذلك واستمر بنظر القضية والحكم فيها بالتفريق.

هل تعد مخالفة من القاضي وهل تكون سبباً في الاعتراض ونقض الحكم.

ارجوا الافادة بارك الله فيكم

ابو محمد 2
07-03-2012, 04:40 PM
الخيرة فيما أختاره الله لكما.

= لا ندري بما جرى لدى فضيلة ناظر الدعوى , ولكن يبدو مماذكرته أنت أنها أدعت بعيب تقول لم يصح فربما رأى فضيلته أن الصلح بابه مسدود.
= ولكن: إذا كان الزوج راغب في الزوجة فليتقدم بطلب عارض يذكر فيه رغبته في اختيار حكم , ولها أن تختار حكم من أهلها بغية الاصلاح ورغبة منك في ذلك , تقدمه على رئيس المحكمة وسيحيله لفضيلة ناظر الدعوى ليؤخذ ذلك في الاعتبار.
كما أنه يحق لك الاعتراض على الحكم بالخلع لنفس السبب الذي اشرت إليه وهو محاولة الاصلاح..

والله أعلم وأحكم