ابو الجوهرة
06-03-2012, 04:47 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اصحاب الفضيلة سلمهم الله
عند نظر القاضي للقضايا الزوجية هل يلزم القاضي بتطبيق قرار هيئة كبار العلماء التالي :
صدرت الارادة السامية برقم 6895 في 1 / 3 / 1395 باعتماد ماقررته هيئة كبار العلماء في المملكة بقرارها رقم 26 في 21 / 8 / 1394 والذي تضمن ترتيباً اجرائياً لطريقة العمل داخل المحاكم في معالجة شقاق الزوجين .. ونص قرار هيئة كبار العلماء على :
ان يبداء القاضي بنصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته وتخويفها من اثم النشوز وعقوبته وانها ان اصرت فلا نفقه لها عليه ولاكسوى ولا سكنى ونحو ذلك من الامور التي يرى انها دافعه الزوجة الى العودة لزوجها ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها فان استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح فان لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها وبين له ان عودتها اليه امر بعيد ولعل الخير في غيرها فان استمر الشقاق بعث القاضي حكمين عدلين وان لم يتيسر الصلح عرض القاضي عليهما المخالعة وان رفض الزوج حكم القاضي بما راها الحكمان بعوض او بغير عوض فان لم يتفق الحكمان نظر القاضيي في امرهما وفسخ النكاح حسبما يراه بعوض او بغير عوض والاصل في ذلك الكتاب والسنة والاثر والمعنى.
وقد عمم هذا القرار على المحاكم في المملكة للعمل به بموجب تعميم وزير العدل رقم 56 / 12 ت في 22 / 3 / 1395هـ وجرى العمل عليه وتطبيقه من ذلك التاريخ حيث رتبت المحاكم معالجة شقاق الزوجين على نسق ما نص عليه هذا القرار.
واذا لم يطبقه القاضي ماهو الاجراء المتبع
علماً بان المادة 58 من نظام تنظيم الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية تنص على : : ان تنفيذ الحكم بالتفريق بين الزوجين يكون بعد استكمال اجراءاته جبراً بصورة مستعجلة نظامية وذلك بان القاضي لايحكم الا بعد استنفاذ كافة وسائل الاصلاح بين الزوجين
نرجو افادتنا اذا حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين بدون تطبيق قرار هيئة كبار العلماء هل ينقض الحكم لعدم اجراء القاضي محاولات للاصلاح
ياليت تفيدونا ممن لديه علم
اصحاب الفضيلة سلمهم الله
عند نظر القاضي للقضايا الزوجية هل يلزم القاضي بتطبيق قرار هيئة كبار العلماء التالي :
صدرت الارادة السامية برقم 6895 في 1 / 3 / 1395 باعتماد ماقررته هيئة كبار العلماء في المملكة بقرارها رقم 26 في 21 / 8 / 1394 والذي تضمن ترتيباً اجرائياً لطريقة العمل داخل المحاكم في معالجة شقاق الزوجين .. ونص قرار هيئة كبار العلماء على :
ان يبداء القاضي بنصح الزوجة وترغيبها في الانقياد لزوجها وطاعته وتخويفها من اثم النشوز وعقوبته وانها ان اصرت فلا نفقه لها عليه ولاكسوى ولا سكنى ونحو ذلك من الامور التي يرى انها دافعه الزوجة الى العودة لزوجها ورادعة لها من الاستمرار في نشوزها فان استمرت على نفرتها وعدم الاستجابة عرض عليهما الصلح فان لم يقبلا ذلك نصح الزوج بمفارقتها وبين له ان عودتها اليه امر بعيد ولعل الخير في غيرها فان استمر الشقاق بعث القاضي حكمين عدلين وان لم يتيسر الصلح عرض القاضي عليهما المخالعة وان رفض الزوج حكم القاضي بما راها الحكمان بعوض او بغير عوض فان لم يتفق الحكمان نظر القاضيي في امرهما وفسخ النكاح حسبما يراه بعوض او بغير عوض والاصل في ذلك الكتاب والسنة والاثر والمعنى.
وقد عمم هذا القرار على المحاكم في المملكة للعمل به بموجب تعميم وزير العدل رقم 56 / 12 ت في 22 / 3 / 1395هـ وجرى العمل عليه وتطبيقه من ذلك التاريخ حيث رتبت المحاكم معالجة شقاق الزوجين على نسق ما نص عليه هذا القرار.
واذا لم يطبقه القاضي ماهو الاجراء المتبع
علماً بان المادة 58 من نظام تنظيم الاعمال الادارية في الدوائر الشرعية تنص على : : ان تنفيذ الحكم بالتفريق بين الزوجين يكون بعد استكمال اجراءاته جبراً بصورة مستعجلة نظامية وذلك بان القاضي لايحكم الا بعد استنفاذ كافة وسائل الاصلاح بين الزوجين
نرجو افادتنا اذا حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين بدون تطبيق قرار هيئة كبار العلماء هل ينقض الحكم لعدم اجراء القاضي محاولات للاصلاح
ياليت تفيدونا ممن لديه علم