المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقاش حول المادة(34)من نظام الاجراءات الجزائية



ابو حافظ
07-03-2012, 10:42 PM
الإخوة الأعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نصت المادة(34)من نظام الاجراءات الجزائية السعودي على(يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بإيقافه أو إطلاقه).
السؤال:
إذا تم القبض على المتهم في حالة تلبس وعند قيام رجل الضبط الجنائي بسماع أقواله رفض المتهم الإدلاء بأقواله فقام رجل الضبط الجنائي بإعداد محضر بذلك وأحال المتهم الى المحقق بهيئة التحقيق والادعاء العام وبعد انتهاء المحقق منه واصدار أمر توقيف بحقه قام رجل الضبط بسماع أقواله.
فهل ما قام به رجل الضبط الجنائي موافقاً للنظام وهل يتم محاسبته وفقاً للمادة(25)من ذات النظام؟.

سعادتي
07-03-2012, 11:08 PM
المادة واضحة على أنه ليس من حقه سماع اقوال المتهم بعد إحالته للهيئة وعليه فتحال المخالفة إلى مرجعه ويطلب النظر فيها ومعاقبته

محب القسط
28-05-2013, 10:41 PM
سماع أقوال المتهم إنما يكون لمن يقبض عليه في حالة التلبس فإذا رفض سماع الأقوال وأحيل لهيئة التحقيق والادعاء العام فالاستجواب أعم من سماع الأقوال ولا حاجة له وسماع الأقوال ضمانة للمتهم فإذا أسقطه عن نفسه فله ذلك .