البتار
08-03-2012, 12:35 AM
اخوانى المستشارين والقضاة والمحامين اذا كان هناك قضية ماء فى احدى مناطق المملكة العربية السعودية وصدرصك يفيد بعدم صحة دعوى المدعى لعدم وجود البينة وطلب يمين المدعى علية من المدعى فتم اليمن وحكم القاضى بعدم صحة دعوى المدعى .ولكن هناك صك خصومة بين صاحب المزرعة وجارة بالملك لادخل بالمدعى فية .ومحكمة الاتستْناف طلبو صك الخصومة مع المعاملة .اليس الاوراق الموجودة من وثائق وغيرة تسجل بالصك او بدفتر الضبط لماذا لم يكتفو بالصك او يطلبو صور من دفتر الضبط لماذ الاصرار على ذلك وتاخير قضايا المسلمين الم يوقع المدعى ان ليس لدية بينة وطلب اليمين اليس اليمين منهى للخصومة شى غريب من الاستئناف