المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شيك بدون تاريخ



حقوقي
09-03-2012, 04:46 PM
هل الشيك بدون تاريخ يخرجه من اختصاص مكتب الفصل الى المحاكم العامه

حقوقي
14-03-2012, 12:58 AM
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟

ابو محمد 2
14-03-2012, 01:12 PM
يمكن اضافة تاريخ الشيك من قبل المستفيد قبل تقديمه للبنك للصرف أو الحصول على ورقة الإعتراض. وتسليم الشيك للمستفيد من قبل محرره دون كتابة التاريخ يعطي الحق للمستفيد لكتابة التاريخ الذي يراه مناسباً، وإذا دفع المدعى عليه (محرر الشيك) بعدم وجود تاريخ عند تسليم الشيك للمستفيذ، يعاقب بغرامة لاتزيد عن عشرة الآف ريال استناداً إلى المادة 120 من نظام الأوراق التجارية، وليس للمستفيد (المدعي) علاقة بهذه العقوبة، ولايمس ذلك حقه في الشيك كورقة تجارية، إلا ان تأخر في إقامة دعواه عن ستة أشهر من التاريخ الذي دونة بالشيك.. مداخلة للمستشار محمد عفيفي.

= لايوجد في المحكمة العامة مكاتب لتقبل الشيكات أخي الكريم: وإنما يقدم الشيك في الدعوى كبينة لمطالبته عند تحوله لمستند عادي بعد مضي مدته القانونية كورقة تجارية.
= ولكن إذا حصلت على ورقة اعتراض من البنك بعدم كفاية الرصيد بعد إضافتك للتاريخ , تقدم به لقسم الشيكات لأقرب قسم شرطة للبنك المسحوب عليه الشيك وهم سوف يعاملون الساحب وفقاً للتعليمات التي لديهم بعد الرفع لهيئة التحقيق والادعاء العام.

= سيقول قائل: لنفترض أن المستفيد احتفظ بالشيك لمدة تزيد عن الستة اشهر ثم وضع التاريخ وقدمه.. الجواب ما ورد أعلاه وهي اجابة للمستشار محمد عفيف لنفس السؤال والعقوبة على الساحب لا على المستفيد.

= يتبقى مسألة التقاضي في وضع الشيك هل هو تأمين وليس حق مستحق حيث لم يتحقق النفع الذي حرر من اجله الشيك , والفصل في ذلك يعود للمحكمة المختصة بالأوراق التجاارية .. إلا ان الشيك ورقة تجارية يجب أن تحترم وله قوته وفقاً للنظام منعاً للتعلاعب والتهاون بحقوق البشر..