المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل القاضي ملزم باحضار المتهم وقت الحكم



مرحبا999
11-03-2012, 04:43 PM
ان كان المتهم لديه وكيل

هل القاضي ملزم باحضار المتهم وقت نطق الحكم ؟
___________________________

اذا طلب المدعي ضم الحق الخاص مع الحق العام رسميا وتم ضبطها سابقاً

هل يحق للقاضي فصل الحكم للحق الخاص عن الحكم للحق العام ؟

وفقكم الله

رفيق الدرب
21-03-2012, 01:37 PM
نعم يحق له وفقاً للمادة رقم ( 140 ) من نظام الاجراءات الجزائية ونصها كما يلي ( يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الاخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه . أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياًلتقديم دفاعه ، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها)

ال الشيخ
21-03-2012, 06:46 PM
نعم يحق له وفقاً للمادة رقم ( 140 ) من نظام الاجراءات الجزائية ونصها كما يلي ( يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الاخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه . أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياًلتقديم دفاعه ، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها)
كلام الاستاذ صحيح و اضيف عليه ان من نظر الحق العام وجب علية نظر الحق الخاص

مرحبا999
22-03-2012, 04:05 AM
وفقكم ربي

حكم الشيخ وقال المتهم ناقص الأهلية
وهو موظف بخطاب من عمله
ماهو تاثيره على عمله؟
وقال الشيخ كتبت لك ترفع لائحة اعتراض بدون مايسألني
وقال كتبت بالضبط ان المدعي العام حضر
والمدعي العام ايضا يرفع لائحة اعتراض .
ولم يحضر المدعي العام

____________________

اما المدعى عليه حكم الشيخ انه قنع بالحكم بدون مايسأله طبعا .
ووقعنا على الضبط
هل يستطيع المدعي عليه يعترض مستقبلا بعد قناعته ؟
ويعتبر اغلق عليه الشيخ باب الاعتراض عليه ان صدر حكما من التمييز.
وحتى اخذ راحتي بالاعتراض واقدمها للشيخ لرفعها للتمييز .
لان الشيخ قال لاتنسى تقدم لائحتك بعد استلام الصك ب 30 يوم.

وفقكم الله

ال الشيخ
22-03-2012, 10:17 AM
وفقكم ربي

حكم الشيخ وقال المتهم ناقص الأهلية
وهو موظف بخطاب من عمله
ماهو تاثيره على عمله؟
وقال الشيخ كتبت لك ترفع لائحة اعتراض بدون مايسألني
وقال كتبت بالضبط ان المدعي العام حضر
والمدعي العام ايضا يرفع لائحة اعتراض .
ولم يحضر المدعي العام

____________________

اما المدعى عليه حكم الشيخ انه قنع بالحكم بدون مايسأله طبعا .
ووقعنا على الضبط
هل يستطيع المدعي عليه يعترض مستقبلا بعد قناعته ؟
ويعتبر اغلق عليه الشيخ باب الاعتراض عليه ان صدر حكما من التمييز.
وحتى اخذ راحتي بالاعتراض واقدمها للشيخ لرفعها للتمييز .
لان الشيخ قال لاتنسى تقدم لائحتك بعد استلام الصك ب 30 يوم.

وفقكم الله

ـ الباب الأول : الأهلية .
المادة 206 :
الأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء
المادة 207 :
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
المادة 208 :
أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
المادة 209 :
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
المادة 210 :
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.

بت بالضبط ان المدعي العام حضر
والمدعي العام ايضا يرفع لائحة اعتراض .
ولم يحضر المدعي العام ؟

اخي الكريم في القضايا الجنائية عادي هذا الكلام
فوجود لحئة الدعوه المقدمه من المدعي العام يتم اثبتها في صك الحكم على لسان المدعي العام يتم الضيط في صك الحكم انه حضر المدعي العام
و ادعى على ............ بقوله و يتم ضبط لائحة الادعاء العام و حيث ان المدعي العام يجب ان يعترض على جميع الاحكام حتى و ان لم يقدم لائحة اعترضية لكي يتم رفع الحكم لمحكمة التميز و عرضه على اعضاء هذه المحكمة و لكي يكتسب صفة القطعية و اغلب القضايا الجناية البسيطة لا يتم تقديم لائحة اعتراضية و يرفع الحكم بدون لائحة اعتراضية .

وقال الشيخ كتبت لك ترفع لائحة اعتراض بدون مايسألني ؟
الشيخ عرف انك غير موافق ع الحكم من خلال تصرفاتك و ردة فعلك و اعطك حق الاعتراض ع الحكم خلال ثلاثون يوم من استلام صك الحكم و ليس بعد ثلاثون يوم
و لو كنت انت موافق على حكم الشيخ كان قلت وقتها لا يشيخ ان مقتنع ولا ابغى اعترض


هل يستطيع المدعي عليه يعترض مستقبلا بعد قناعته ؟
لا يستطيع و اكيد ان الحكم في مصلحة المدعى علية علشان كذه الشيخ قال انه اقر بالقناعة بدون ما يسئلة

ان تقيدم لائحة الاعتراض من حق من اعترض ع الحكم في المجلس الشرعي خلال 30 يوم من استلمه صورة من صك الحكم

الفاقدة
23-03-2012, 10:20 AM
في حالة ظهر لك حق تريد اثباته بحيث يكون ظهرت لك بينة أو شهادة تغيير مجرى القضية لصالحك فبإمكانك رفع إلتماس لمحكمة الإستئناف عن طريق ناظر الدعوى مباشر و سيطلع عليها فإن وجد فيها مايغير مجرى الأحداث فسيفتح فضيلته باب المرافعة و إن رأى غير ذلك فسيرفعها لمحكمة الإستئناف .
كذلك يمكنك رفعها لمحكمة الإستئناف مباشرة .

أعانكم الله.

أحمد المنشاوي
23-03-2012, 05:46 PM
ان كان المتهم لديه وكيل

هل القاضي ملزم باحضار المتهم وقت نطق الحكم ؟
يجب في الجرائم الكبري وله الحق في طلبه في الجرائم الصغري
___________________________

اذا طلب المدعي ضم الحق الخاص مع الحق العام رسميا وتم ضبطها سابقاً

هل يحق للقاضي فصل الحكم للحق الخاص عن الحكم للحق العام ؟
نعم

وفقكم الله




لو أن القاضي اثبت القناعة لما أعطاك مهلة للاعتراض ، إذا استطاعت اثبات عدم حضور المدعي العام وهو امر صعب امكن لك ابطال الحكم . للزوم حضوره ، لذا ركز اعتراضك علي ما في الحكم من اسباب تنقضه فعلاً ، ولا تبحث وراء ما لا يمنكك اثباته و يخصك باعتبارك محكوم عليك ولا يتعدك الي غيرك والا لن ينفعك اعتراضك . وفقك الله ،

رفيق الدرب
23-03-2012, 09:10 PM
لا يلزم حضور المدعي العام حسب المادة رقم ( 157 ) إلا في الجرائم الكبيرة وهذا نصها : ( يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها . وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه القاضي أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره )
فما ذكره أخونا المنشاوي غير دقيق ، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

مرحبا999
23-03-2012, 11:08 PM
شكرا لكم وجزاكم الله خيرا

المتهم ناقص الاهلية ؟؟

ولا يزال على راس العمل ويمارس عمله بشكل طبيعي علما ان وظيفته صحية في مستشفى.

وادارة المستشفى لم تتخذ عليه اي اجراء حتى الان بموجب التقارير الطبية

ويعاني من

مرض نفسي فصامي ذهاني ضلالي وهامي عدواني هذائي والشك بالناس وعد الثقة بالاخرين وافعاله واقواله غير متبصرة

هل نظاما يجب ان يعمل تحقيق لنا ؟؟

وفقكم الله

أحمد المنشاوي
24-03-2012, 10:12 AM
لا يلزم حضور المدعي العام حسب المادة رقم ( 157 ) إلا في الجرائم الكبيرة وهذا نصها : ( يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها . وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه القاضي أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره )
فما ذكره أخونا المنشاوي غير دقيق ، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى

انا أتحدث عن المتهم . أخي الكريم وليس المدعي العام ...ولا أعتقد انا ما ذكرته هو الغير دقيق واليك المستند "ا لمادة رقم ( 140 ) من نظام الاجراءات الجزائية ونصها كما يلي ( يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الاخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه . أما في الجرائم الأخرى فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً أو محامياًلتقديم دفاعه ، وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيا أمامها) إضافة الي انني لم أحدد اي حكم يبطل بعدم حضور المدعي العام ... وفق الله الجميع.

مرحبا999
27-03-2012, 07:33 PM
ـ الباب الأول : الأهلية .
المادة 206 :
الأهلية نوعان : أهلية وجوب وأهلية أداء
المادة 207 :
أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات التي يحددها القانون، وهي ملازمة له طول حياته ولا يمكن حرمانه منها.
المادة 208 :
أهلية الأداء هي صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، ويحدد القانون شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.
المادة 209 :
سن الرشد القانوني 18 سنة شمسية كاملة.
المادة 210 :
كل شخص بلغ سن الرشد ولم يثبت سبب من أسباب نقصان أهليته أو انعدامها يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه وتحمل التزاماته.

بت بالضبط ان المدعي العام حضر
والمدعي العام ايضا يرفع لائحة اعتراض .
ولم يحضر المدعي العام ؟

اخي الكريم في القضايا الجنائية عادي هذا الكلام
فوجود لحئة الدعوه المقدمه من المدعي العام يتم اثبتها في صك الحكم على لسان المدعي العام يتم الضيط في صك الحكم انه حضر المدعي العام
و ادعى على ............ بقوله و يتم ضبط لائحة الادعاء العام و حيث ان المدعي العام يجب ان يعترض على جميع الاحكام حتى و ان لم يقدم لائحة اعترضية لكي يتم رفع الحكم لمحكمة التميز و عرضه على اعضاء هذه المحكمة و لكي يكتسب صفة القطعية و اغلب القضايا الجناية البسيطة لا يتم تقديم لائحة اعتراضية و يرفع الحكم بدون لائحة اعتراضية .

وقال الشيخ كتبت لك ترفع لائحة اعتراض بدون مايسألني ؟
الشيخ عرف انك غير موافق ع الحكم من خلال تصرفاتك و ردة فعلك و اعطك حق الاعتراض ع الحكم خلال ثلاثون يوم من استلام صك الحكم و ليس بعد ثلاثون يوم
و لو كنت انت موافق على حكم الشيخ كان قلت وقتها لا يشيخ ان مقتنع ولا ابغى اعترض


هل يستطيع المدعي عليه يعترض مستقبلا بعد قناعته ؟
لا يستطيع و اكيد ان الحكم في مصلحة المدعى علية علشان كذه الشيخ قال انه اقر بالقناعة بدون ما يسئلة

ان تقيدم لائحة الاعتراض من حق من اعترض ع الحكم في المجلس الشرعي خلال 30 يوم من استلمه صورة من صك الحكم

لو قدمت اعتراضي وغير الشيخ بالحكم هل يعرضه على خصمي او يرفعه للتمييزز بدون عرضه الى خصمي

وفقكم الله

مرحبا999
03-04-2012, 06:07 PM
سؤالي المهم

هل يحكم على الموظف عمره 31 ويعمل عمل طبي في مستشفى حكومي مشهور الى الان


بانه ناقص اهلية !!!

وفقكم الله

مرحبا999
03-04-2012, 06:23 PM
سؤالي المهم

هل يحكم على الموظف عمره 31 ويعمل عمل طبي في مستشفى حكومي مشهور الى الان


بانه ناقص اهلية بموجب تقارير طبية نفسية ولايزال بعمله طبيعي جدا !!!

وفقكم الله

مرحبا999
04-04-2012, 01:14 AM
ماموقف التمييز من اعتراضي للحكم ؟؟؟؟

مختار ابراهيم
26-04-2012, 02:04 PM
وعليكم السلام ،
بالنسبة لفصل الحق العام عن الحق الخاص ، فهذا نظاما فضلا عن التعليمات الصادرة في هذا الخصوص ومن ذلك :
1 ) نص المادة (181) من نظام الإجراءات الجزائية (كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص..) أيضاً التعميم رقم191/2/م في 14/1/1386 بشأن بيان العقوبة التي تخص الحق الخاص والتي تخص الحق العام ؟
2 ـ بالنسبة لحضور المتهم ، فهذا لابد منه ومنصوص عليه في نظامالإجراءات الجزائية سواء أكانت التهمة والجريمة كبيرة أو صغيرة ، فلا بد من حضور المتهم ( المدعى عليه )

مختار ابراهيم
01-05-2012, 09:09 AM
وعليكم السلام ،
استكمالا للموضوع ، أضف لما سبق نص المادة التي توجب حضور المتهم أو المدعى عليه لجلسة الحكم ونصهاالمادة الثانية والأربعون بعد المائة:
إذا رُفعت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم·