المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن الإفراج المؤقت



البلوشي
18-03-2012, 08:04 PM
بارك الله فيكم
أستعلم عن رجل مسجون في قضية جنائية ، وحكم عليه في المحكمة العامة ورفض الحكم
السؤال / هل يستطيع الخروج المؤقت ؟ وكيف ؟
علماً بأن زوجته حامل وعندها فقر دم ولديه ما يثبت ذلك ، وابنته مريضة عندها تشنجات وتحتاج المتابعة في الفحوصات .
شكر الله سعيكم .

ال الشيخ
20-03-2012, 12:31 PM
بارك الله فيكم
أستعلم عن رجل مسجون في قضية جنائية ، وحكم عليه في المحكمة العامة ورفض الحكم
السؤال / هل يستطيع الخروج المؤقت ؟ وكيف ؟
علماً بأن زوجته حامل وعندها فقر دم ولديه ما يثبت ذلك ، وابنته مريضة عندها تشنجات وتحتاج المتابعة في الفحوصات .
شكر الله سعيكم .

اخي الكريم ما عي نوع القضية الجنائية و هل هي من جرائم الموجبة للتوقيف الذي صدرت بموجب
تعميم وزير العدل رقم 13/ ت/ 2094
و هذا هو نص التعميم
صدر تعميم قضائي على كافة المحاكم برقم 13/ ت/ 2094 في10-10-1423هـ، حول تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وذلك بناء على تعميم وزير الداخلية رقم هـ/ 6/ 6650 في20-8-1423هـ، ومشفوعة القرار رقم 1245 في 23-7-1423هـ، وهذا نص التعميم ومشفوعة :

إلحاقاً لتعميم الوزارة الموقر رقم 200 وتاريخ 14-7-1422هـ، القاضي بالموافقة على نظام الإجراءات الجزائية والذي جاء في المادة الثانية عشرة بعد المائة"يحدد وزير الداخلية بناء على توصية رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف...."

وعليه فقد تلقينا نسخة من تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم هـ6/ 6650 في 20-8-1423هـ، ومشفوعة نسخة من قرار سموه الكريم رقم 1425 وتاريخ 23-7-1423هـ، الذي يحدد الجرائم الكبيرة الموجبة المعنية.لذا تجدون برفقة نسخة من التعميم والقرار المشار إليهما أعلاه للاطلاع واعتماد موجبهما فيما يخصكم...والله يحفظكم.

القــــرار
أولاً:-الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1. جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2. القتل العمد وشبه العمد.
3. الجناية عمداً على مادون النفس الناتج عنها زوال عضو،أو تعطيل منفعة بصفة دائمة،أو تزيد مدة شفاء الجناية عن عشرين يوماً،ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
4. مقاومة رجل السلطة العامة التي يتسبب المقاوم خلالها بإصابة تزيد مدة شفائها عن عشرة أيام.
5. الاعتداء عمداً على الأموال والممتلكات العامة،أو الخاصة بالتخريب، أو بالحرق ، أو بالهدم، ونحو ذلك بما يؤدي إلى الإتلاف الكلي أو الجزئي بما يزيد قيمة التلف عن خمسة آلاف ريال،ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص،
6. القوادة ، أو إعداد أماكن للدعارة.
7. ترويج المسكرات،أو تهريبها، أو تلقيها، أو تصنيعها، أو حيازتها، وذلك كله بقصد الترويج.
8. ترويج المخدرات، أو تهريبها، أو تلقيها، أو تصنيعها، وزراعتها، وذلك كله بقصد الترويج.
9. تهريب، أو تصنيع، أو حيازة الأسلحة الحربية،أو الذخيرة،أو المتفجرات بقصد التخريب.
10. غسل الأموال
11. جرائم تزييف وتقليد النقود الواردة في المادة الثانية من نظام تزوير وتقليد النقود الواردة في المادة الثانية من نظام تزوير وتقليد النقود الصادر بالمرسوم الملكي رقم 12 وتاريخ 12/ 1379هـ،
12. جرائم التزوير الواردة في المادة الأولى من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 114 وتاريخ 26-11-1380هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5-11-1382هـ.
13. جرائم الرشوة الواردة في المادتين الأولى والثانية من نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 36 وتاريخ 29-12-1412هـ.
14. اختلاس الأموال الحكومية،أو اختلاس من المؤسسات التي تسهم بها الدولة، أو الشركات،أو البنوك أو المصارف.

ثانياً- يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده.

والله المــــوفق

وزير العدل
عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل شيخ

ال الشيخ
20-03-2012, 01:21 PM
و احب اضيف لك معلومه مهمه احي الكريم

الفصل التاسع
الإفراج المؤقت

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة :
إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التى أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هى المختصة بالنظر فى طلب الإفراج، أو التوقيف، إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة المختصة .

عليه وجب عليكم التقدم بطلب رسمي لفضيلة الشيخ ناظر القضية بطلب الافراج المؤقت و هو من سوف يقدر ذالك بحكم الاختصاص

ارجو ان اكون افدتك

فرج الله همك