المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إسناد فض المنازعات في الاستثمار الأجنبي للقضاء



ابوعبدالعزيز
17-05-2009, 11:24 AM
جريدة الاقتصادية - الأحد 1430/5/22 هـ. الموافق 17 مايو 2009 العدد 5697

مدير إدارة تطوير الأنظمة في الهيئة العامة للاستثمار: القرار يتسق مع الأنظمة القضائية الجديدة والمبادئ الدولية
إسناد فض المنازعات في الاستثمار الأجنبي للقضاء

عدلت الهيئة العامة للاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، وقرر مجلس إدارة الهيئة إلغاء لجنة تسوية منازعات الاستثمار, وذلك اتساقا مع الأنظمة القضائية الجديدة التي تتضمن إنشاء محاكم متخصصة. في هذا الشأن، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عايض بن هادي العتيبي مدير إدارة تطوير أنظمة الاستثمار إن القرار ينسجم مع التوجهات والمبادئ العامة التي أسست لها الترتيبات القضائية الجديدة ويتماشى مع المبادئ المتعارف عليها دوليا ومن أهمها مبدأ المعاملة الوطنية.
وأشار مدير إدارة تطوير أنظمة الاستثمار إلى أن التعديلات القضائية الجديدة كانت السبب الرئيسي وراء إلغاء هذه المادة 26 التي تنص على "يشكل مجلس الإدارة وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من النظام لجنة مكونة من رئيس وعضوين على الأقل تسمى "لجنة تسوية منازعات الاستثمار" للنظر في المنازعات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين المتعلقة باستثمار مرخص له بموجب النظام، تعمل على تسوية المنازعة ودياً، فإذا تعذر ذلك يتم حسم النزاع نهائياً عن طريق التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الصادر بمرسوم ملكي ولائحته التنفيذية. وتعد هذه اللجنة هي المقصودة بالجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع المنصوص عليها في نظام التحكيم.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
عدلت الهيئة العامة للاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي، وقرر مجلس إدارة الهيئة إلغاء لجنة تسوية منازعات الاستثمار، وذلك اتساقا مع الأنظمة القضائية الجديدة التي تتضمن إنشاء محاكم متخصصة.
وبين لـ "الاقتصادية" الدكتور عايض بن هادي العتيبي مدير إدارة تطوير أنظمة الاستثمار في الهيئة، أن القرار ينسجم مع التوجهات والمبادئ العامة التي أسست لها الترتيبات القضائية الجديدة وكذلك يتماشى مع المبادئ المتعارف عليها دوليا ومن أهمها مبدأ المعاملة الوطنية. وأشار العتيبي إلى أن التعديلات القضائية الجديدة كانت السبب الرئيسي وراء إلغاء هذه المادة 26 التي تنص على "يشكل مجلس الإدارة وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة من النظام لجنة مكونة من رئيس وعضوين على الأقل تسمى "لجنة تسوية منازعات الاستثمار" للنظر في المنازعات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين المتعلقة باستثمار مرخص له بموجب النظام، تعمل على تسوية المنازعة ودياً، فإذا تعذر ذلك يتم حسم النزاع نهائياً عن طريق التحكيم وفقاً لنظام التحكيم الصادر بمرسوم ملكي ولائحته التنفيذية. وهذه اللجنة هي المقصودة بالجهة المختصة أصلاً بنظر النزاع المنصوص عليها في نظام التحكيم.
وبين مدير إدارة تطوير أنظمة الاستثمار في الهيئة أنه وفقا للتعديلات القضائية الجديدة فإن النظام القضائي الجديد يتضمن محاكم متخصصة من ضمنها المحاكم التجارية التي نتوقع أن تتضمن قضاة متخصصين من ذوي الخبرة والمعرفة. معلوم أن الأنظمة القضائية الجديدة التي يجري ترتيبها حاليا وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز تقضي بإنشاء محاكم متخصصة، فضلا عن تأسيس محكمة للاستئناف ومحكمة عليا.
وأشار العتيبي إلى أن تعديل اللائحة يؤكد على مبدأ المعاملة الوطنية وهو من أهم المبادئ المستقرة دوليا وتؤكد عليها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية WTO المتصلة بالاستثمار والتجارة، كما تؤكد عليه الاتفاقيات الثنائية المتصلة بتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتابع العتيبي في حديثه لـ "الاقتصادية" حيال استقطاب المستثمر الأجنبي عقب التعديل الجديد في لائحة نظام الاستثمار الأجنبي أن الهيئة في هذا المضمار تقوم بجهود كبيرة في جميع الاتجاهات، ولعل أهم هذه الجهود تطوير بيئة الاستثمار وتحسين تصنيف المملكة في عدد من التقارير الدولية المتصلة بقياس بيئة الاستثمار، ولعل مبادرات الهيئة بتأسيس مركز التنافسية وإطلاق البرنامج الوطني المسمى (10×10) الذي يهدف إلى تحسين تنافسية وتصنيف المملكة في تقرير أداء الأعمال، الذي يصدر سنويا من البنك الدولي لتكون المملكة ضمن أفضل عشر دول في العام بحلول عام 2010 وقد حققت المملكة تحسنا ملحوظا في هذا التقرير خلال السنوات الأربع الأخيرة، مشيرا إلى أن الخلافات التي نشأت بين المستثمر الأجنبي والشركاء السعوديين قضايا محدودة ولا تكاد تذكر.