محب الإسلام
31-03-2012, 10:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
تتلخص المسألة في الآتي: كثرت في الآونة الأخيرة مسألة التوكيل أو الإنابة في التصرف وخصوصا توكيل الأب لأحد أبنائه للقيام بالأعمال نيابة عن والده . ومحل الإشكال في هذه الجزئية يثور عندما يقوم الوكيل بتقديم الوكالة للبنوك من أجل التصرف في حسابات موكله بكل أنواع التصرف ، فنجدالبنك كثيرا مايرفض قبول الوكالة بحجةأن العمل المطلوب غير منصوص عليه في الوكالة . ومما هو معلوم أن الأعمال المصرفية لا تجزء فيها الوكالة العامة بل لا بد أن ينص على العمل المطلوب بحكم أن الأعمال المصرفية تعد من الأعمال الخطرة التي يجب الحذر فيها، وبحكم أن الوكالة من عقود التفسير الضيق. ومما هو معلوم أن الأعمال التي يتم التوكيل فيها إما أن تكون أعمال إدارة أو أعمال تصرف. لكن السؤال الذي أبحث له عن إجابة هو الأتي: عندما يريدالوكيل فك الارتباط عن الوديعةالاستثمارية واستلام ثمنها بموجب الوكالة التي بين يديه محتجا بالنص الموجود في الوكالة ومفاده " ...وفتح الحسابات والمحافظ الاستثمارية لدى الشركات الاستثمارية وبيع وشراء الأسهم واستلام القيمة" فهل هذا النص يخول الوكيل الحق في اتمام العمل أم لا بدأن ينص على العمل المطلوب وهو فك الارتباط صراحة . وما هو المبدأ الذي استقرت عليه لجنة تسوية المنازعات المصرفية بهذا الخصوص . أرجو الافادة ولكم وافر الشكر.
تتلخص المسألة في الآتي: كثرت في الآونة الأخيرة مسألة التوكيل أو الإنابة في التصرف وخصوصا توكيل الأب لأحد أبنائه للقيام بالأعمال نيابة عن والده . ومحل الإشكال في هذه الجزئية يثور عندما يقوم الوكيل بتقديم الوكالة للبنوك من أجل التصرف في حسابات موكله بكل أنواع التصرف ، فنجدالبنك كثيرا مايرفض قبول الوكالة بحجةأن العمل المطلوب غير منصوص عليه في الوكالة . ومما هو معلوم أن الأعمال المصرفية لا تجزء فيها الوكالة العامة بل لا بد أن ينص على العمل المطلوب بحكم أن الأعمال المصرفية تعد من الأعمال الخطرة التي يجب الحذر فيها، وبحكم أن الوكالة من عقود التفسير الضيق. ومما هو معلوم أن الأعمال التي يتم التوكيل فيها إما أن تكون أعمال إدارة أو أعمال تصرف. لكن السؤال الذي أبحث له عن إجابة هو الأتي: عندما يريدالوكيل فك الارتباط عن الوديعةالاستثمارية واستلام ثمنها بموجب الوكالة التي بين يديه محتجا بالنص الموجود في الوكالة ومفاده " ...وفتح الحسابات والمحافظ الاستثمارية لدى الشركات الاستثمارية وبيع وشراء الأسهم واستلام القيمة" فهل هذا النص يخول الوكيل الحق في اتمام العمل أم لا بدأن ينص على العمل المطلوب وهو فك الارتباط صراحة . وما هو المبدأ الذي استقرت عليه لجنة تسوية المنازعات المصرفية بهذا الخصوص . أرجو الافادة ولكم وافر الشكر.