slamats
05-04-2012, 11:09 AM
شخص تقدم الى ديوان المظالم طالباًإلغاء قرار صادر من لجنة تسوية المنازعات المصرفية وقرارهاوقرارهاهذا نصه(( قررت اللجنة تسوية النزاع بين الطرفين برد دعوى ..... ضد بنك ... والله الموفق )) معترضاً كيف يكون تسوية ورد في آن واحد ثم أن أحد مواد قرار إنشاء تلك اللجنة هو ما معناه أنه (( تقوم اللجنة بالتسوية بين الطرفين وفي حالة تعذر ذلك تقوم بإحالة الموضوع الى المحكمة المختصة )) وهو مالم تفعل بها أي أن الموضوع شكلي بحت ولست أطلب نظر الديوان في موضوع الدعوى الأصلي وبمعنى آخر هو لا يجتمع تسوية ورد ومخالفة اللجنة لنص من قرار إنشائها الا أن رئس المحكمة الادارية قام بحفظ الطلب معللاً بعدم الإختصال والؤال الأول/ هل لرئيس المحكمة الإدارية الحق في الحفظ أم يجب إحالتها لقاضي حتى يحكم بعدم الإختصاص ليتسنى لي الرفع الى الإستئناف ثم المحكمة الإدارية العلياــ حسب نظام ديوان المظالم الجديد ــ والثاني / في حال أن تصرف رئيس المحكمة صحيح فماذا أفعل ولمن ألجأ بعد الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا وأثابكم على نشر الوعي الحقوقي قبل القضائي