المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحامون يلتقون برئيس مجلس الشورى.. واتفاق على ....



ابوعبدالعزيز
19-05-2009, 11:33 AM
جريدة الرياض - الثلاثاء 24 جمادي الأولى 1430هـ - 19 مايو 2009م - العدد 14939

المحامون يلتقون برئيس مجلس الشورى.. واتفاق على الأخذ باستشاراتهم القانونية في دراسات المجلس

أكد الدكتور عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى أن المجلس يتجه للتواصل مع المحامين من خلال اللجنة الوطنية للمحاماة بمجلس الغرف السعودية والأخذ باستشاراتهم القانونية خلال أي دراسة يقوم بها المجلس وترتبط بالأنظمة التي تتطلب أخذ الرأي القانوني فيها، مشيراً أن التعاون في ذلك سيكون بين اللجنة الوطنية للمحاماة بمجلس الغرف السعودية واللجنة المختصة في مجلس الشورى. جاء ذلك خلال زيارة قام بها أعضاء اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية يتقدمهم نائب رئيس اللجنة المحامي سلطان بن زاحم الأربعاء الماضي بزيارة لرئيس مجلس الشورى بهدف مناقشة بعض الأمور العدلية ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي هذه الزيارة ضمن برامج اللجنة للدورة الحالية للقاء المسؤولين في مختلف الأجهزة التشريعية والقضائية والتنفيذية ذات العلاقة بالعمل الحقوقي والقانوني والعدلي لمناقشة الموضوعات التي تهم عمل اللجنة وتساعد على تحقيق أهدافها المهنية وتفعيل دورها العدلي مع مجلس الشورى بالمشاركة في صياغة الأنظمة العدلية وفي مقدمتها نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية، والمحاماة. واستمع رئيس مجلس الشورى لشرح حول مستجدات عمل اللجنة الوطنية للمحامين وما تضطلع به من أنشطة مميزة ومهمة خلال العامين الماضيين، مؤكداً على أهمية دورها في الارتقاء بالمحامي السعودي وبمهنة المحاماة ونشر الثقافة الحقوقية والقانونية بين كافة أفراد المجتمع، مثمناً الأنشطة المتنوعة للجنة مع مختلف الأجهزة والمؤسسات العدلية والقضائية.
وخلص اللقاء إلى ضرورة تفعيل التواصل بين اللجنة ومجلس الشورى حيث أكد رئيس المجلس بأنهم سيتواصلون مع اللجنة الوطنية للمحامين عند دراسة مجلس الشورى لأي مشروعات أنظمة تتطلب أخذ رأي المحامين والقانونيين فيها وإشراكها في هذا الأمر من خلال اللجنة المختصة في مجلس الشورى.
صرح بذلك رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمجلس الغرف السعودية المحامي الدكتور ماجد قاروب، موضحاً أن اللجنة بصدد عقد اجتماع قريب مع معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء لبحث أوجه التعاون لخدمة هدف تطوير مرفق القضاء ودور ومسيرة المحامين في بلوغ هذا الهدف السامي.

مجدي
28-01-2010, 03:38 PM
يا دكتور لقد اجريت من عيوننا دمعا اسبل الله على عيناك وهج الفرح كلمنا شوية زيادة عن القاتل المقتول ضحية اعترافه كيف اقتنعت باعترافه وهل انطبق عليه كل ما اشار اليه الزميل المدعي العام ما اعرفه ان الاعتراف لوحده لا يشكل بينة الا اذا كان مترابط وقوي وغير مرجوع عنه حتى لحظة التنفيذ المهم اسال الله العظيم ان يظفرك بالقاتل الحقيقي الذي قتل روحين ولا زال طليقا اسال الله ان يظفرك به امين

ابن البدر
03-03-2010, 10:01 PM
فضيلة الشيخ ناصر
مساك الله بالخير
كان لي مشاركة في منتدى الاستراحة
وجاء في تعقيب فضيلة التالى

حكم الحاكم يرفع الخلاف ، ويقضي على جميع الدفوع المهملة في القضية
هنا .. مدعى عليه دفع ببطلان عقد وحاكم القضية صرف النظر عن الدعوى لتوجهها علي غيره.
اذا اقيمت الدعوى على الغير وادخل الاول في الدعوى ودفع بالدفع السابق..
كرماً منكم فضيلة الشيخ .. متى سمح لكم الوقت ..
ولو بقليل من التوضيح
هل يينطبق ماجاء في تعقيبكم الكريم على هذه الحاله ..

د. ناصر بن زيد بن داود
03-03-2010, 11:12 PM
أخي الكريم :
الحكم بصرف النظر عن الدعوى ضد شخصٍ ما - لتوجهها في الأصل على غيره - لا يُعد حكماً في الموضوع ، وبالتالي : الدفع به مرة أخرى يخضع للبحث والتدقيق ، ثم القبول أو الرد .

مثال :-
ادعيت أنت على رجلٍ : أنه اعتدى على أرضك وباعها على آخر ، وتطلب الحكم عليه بتسليمك الأرض .

الحكم : رد دعواك لتوجهها على واضع اليد ، وليس على البائع .


ولا يعني هذا : إبراء البائع من مسؤولية تصرفه الظالم ، بل تُسمع الدعوى ضد المشتري واضع اليد ، ويُدخل البائع بأمر المحكمة في الدعوى ، وعند ثبوت الدعوى يُحكم للمدعي على المشتري بالأرض ، ويُحكم للمشتري على البائع بما دفعه من قيمة وتعويض مناسب .


ملحوظة :
درج قضاة المحاكم على الحكم بصرف النظر في مثل هذه القضايا ، والأولى التعبير : برد الدعوى أو رفضها . والله أعلم

طارق
17-03-2010, 07:55 AM
الدكتور ناصر سلمه الله
ومن واقع خبرتك العملية لعلك تفيدنا تكرما عن الفرق كمصطلح نظامي بين صرف النظر وبين رد الدعوى ، حيث إن نظام المرافعات ولائحته التنفيذية نصت في مثل هذه الحاله على صرف النظر (11/7)

د. ناصر بن زيد بن داود
17-03-2010, 11:53 AM
هما سواء في المعنى ؛ لدى قضاة المحاكم العامة والجزئية ، ومحاكم التمييز ، والهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقاً .
وكنت ممن يقضي بها مدة من الزمن ؛ مجاراة لما عليه القضاة .


وبعد النظر في مدلول المصطلحات القضائية - خصوصاً : بعد التأمل في نظام المرافعات الشرعية - ظهر أن : صرف النظر بمعنى ( عدم وجاهة الدعوى ) لا يستقيم إلا في حالة واحدة ، وهي سماع الدعوى فقط دون الإجابة عليها من المدعى عليه ، وردها أو رفضها لعدم صحتها .


فلو قال رجل : أطلب الحكم على المدعى عليه بتسليمي الدار التي باعها على زيد مثلاً .

الحكم : صرف النظر عن الدعوى ؛ لأنها تتوجه على واضع اليد ( زيد ) .


أما لو قال : أطلب الحكم على المدعى عليه بتسليمي قيمة البضاعة التي اشتراها مني .
ثم أنكر المدعى عليه واقعة الشراء .
وعجز المدعي عن الإثبات .
وحلف المدعى عليه على النفي .

الحكم يكون : برد الدعوى . ويعبر عنه كثير من قضاة المحاكم العامة والجزئية : صرف النظر عن الدعوى .

د. ناصر بن زيد بن داود
17-03-2010, 12:37 PM
يحكم الحاكم بصرف النظر قبل سماع الجواب في حالات ، منها :-
1/ عدم توجه الدعوى على المدعى عليه في الظاهر .
2/ رفض المدعي تحرير الدعوى .
3/ عدم اختصاص القاضي بنظر الدعوى .


وهذه الحالات هي التي ورد ذكرها في اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية .

المستشار الدولي
17-03-2010, 03:18 PM
تعقيب بسيط فضيلة الشيخ:
إن الناظر للفرق بين المصطلحين لغوياً قد ينصرف تفسيره لها على أساس أن صرف النظر (أن المدعي لم يستطع إثبات الحق المدعى به مع احتمالية أحقيته به) والرد (عدم أحقية المدعي بتاتاً فيما يطالب به).
والله أعلم

عزيز الهمة
17-03-2010, 03:20 PM
دكتور ناصر :
المحاكم الشرعية وفق نظام القضاء السابق الصادر 1395هـ تطلق على مجلس القضاء الأعلى ومحكمة التميز والمحاكم العامة والمحاكم الجزئية ومن ثم صدر نظام ديوان المظالم عام 1402هـ وسمي باسمه وأنشيء فروع له في بعض المناطق .
ولم تكن التسمية تشعر كما يخطأ البعض من الباحثين في تقسم القضاء في المملكة إلى القضاء الشرعي والقضاء الإداري مما يفهم القارئ أن القضاء الإداري ليس شرعياً على غرار ما هو موجود في كثير من البلاد العربية التي تقسم المحاكم عندها إلى محاكم نظامية ومحاكم شرعية (مختصة بنظر دعوى الأحوال الشخصية ).
وبعد صدور النظام القضائي الجديد ألغي مسمى المحاكم الشرعية وأصبحت المحاكم التابعة للقضاء العام تسمى ( محاكم القضاء العام ) والمحاكم التابعة لديوان المظالم تسمى ( محاكم الديوان )
وأصبح القضاء بشقيه العام والإداري كله يوصف بأنه شرعي
جاء في المادة الأولى من مشرع نظام المرافعة أمام ديوان المظالم ما نصه ( تطبق محاكم الديوان أحكام الشريعة الإسلامية وفق لما دل عليه الكتاب والسنة والأنظمة التي لا تتعارض معها )
ولذا لا يصح شرعاً ولا نظاماً تقسم القضاء في المملكة إلى قضاء شرعي وقضاء إداري

د. ناصر بن زيد بن داود
17-03-2010, 04:00 PM
الأخ : عزيز الهمة .
أولاً : أشكرك على التنبيه ، وقد أجريت التعديل المطلوب ، وأشرت في ذيل التعقيب إلى سببه .

ثانياً : نحن أمام مصطلحات ؛ بعضها لا يمكن الانفكاك عنه ؛ مثل : نظام المرافعات الشرعية . وقواعد المرافعات أمام ديوان المظالم . كيف لنا تعديل ذلك ، أو الاستدراك عليه .

ثالثاً : لا نشك أبداً في شرعية أحكام الديوان ، ولا نساوم على ذلك ، ولا نقبل المزايدة عليها من أحد ؛ غير أن الكثير من أحكام الديوان مبني على نصوص الأنظمة التي هي من أدلة الأحكام بلا جدال .
أما الكثير من أحكام المحاكم العامة والجزئية فيبنى على أدلة الشرع الأصلية الأربعة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس .
ولعلها بهذا الاعتبار اكتسبت الوصف .
أما في سير القضايا وسلوك القضاة فالشرع هو مسلك الجميع في القضاءين بقدر ما ييسره الله لأفرادهم .

رابعاً : شكراً لك على التنبيه .

د. ناصر بن زيد بن داود
17-03-2010, 04:06 PM
الأخ : المستشار الدولي .
كيف لنا أن نقول بعدم الأحقية البات في الرد ، والمجال مفتوح لمن ردت دعواه أن يدعي ذات الأحقية بالتماس إعادة النظر .

صرف النظر في اللغة يعني : الإعراض .
ومعناه : عدم الاسترسال في نظر الدعوى للأسباب الواردة في التعقيب 12 ، ومتى زال سبب صرف النظر ، وجب إكماله ، والحكم في الدعوى كسائر الدعاوى .

د. ناصر بن زيد بن داود
17-03-2010, 04:14 PM
الأخوين الكريمين : ابن رجب ، مجدي .
يمنعني من التعرض للقضية ، الخصوصيات الأسرية لأطرافها ، ولعلي أجد سبيلاً لعرضها بعيداً عن تلك المحسسات .

ولك أن تعلم :
أن من أقر بالقتل كان موجوداً في مسرح الحادث .
وأنه تعرض للإصابة من المقتول قبل قتله .
وأنه تستر على أقرب قريب له ؛ طلباً للستر على قريب آخر من الدرجة الثانية .

عزيز الهمة
17-03-2010, 08:12 PM
شيخنا دكتور ناصر بورك فيك :
مما ورد في مشروع نظام المرافعات أمام ديوان المظالم في المادة التاسعة والستون:
فيما لم يرد به نص في هذا النظام، تسري على القضايا المنظورة أمام محاكم الديوان أحكام نظام المرافعات الشرعية, فيما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.
أما ما ذكرتموه من كون أحكام الديوان في كثير منها يكون قوامها في التسبيب على الأنظمة فإن مما يخفى على علم فضيلتكم أن علم القواعد الفقهية ومقاصد الشريعة إن كان القاضي الإداري متمكن بها ومن فهمها قادرة على أن تحيط بالواقعة محل النزاع في كثير من الأحيان , وبذا يمكن لنا أن تطبيق تلك القواعد ونوجد لها فروع ونثري المكتبة الشرعية بها

قاضي المظالم
18-03-2010, 03:10 PM
.... فإن مما يخفى على علم فضيلتكم أن علم القواعد الفقهية ........


أكيد تقصد .. (مما لا يخفى ...) :D

وجهة نظر
19-03-2010, 12:16 AM
الأخ / قاضي المظالم وفقه الله
قاعدة " ما ثبت بالكتابة لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة" هذه القاعدة محل نظر وتعقب ، لأنه مثلا لو اشترك اثنان في شراء أرض أو تكوين شركة وتم تسجيل الأرض أو الشركة باسم أحدهما لسبب ما ، فهذا لا يمنع الآخر من إثبات شراكته في الآرض أو الشركة بموجب شاهدين عدلين تكون شهادتهم خالية من القوادح وموصلة في محل النزاع ومعدلة شرعا *، وعلى هذا جرى عمل محاكم القضاء العام بالمملكة ، فهنا تم إثبات ملكية أحدهما منفردا بالكتابة وتم إثبات عكس ذلك بغير الكتابة !!

قاضي المظالم
19-03-2010, 02:28 AM
الأخ / قاضي المظالم وفقه الله
قاعدة " ما ثبت بالكتابة لا يجوز إثبات عكسه إلا بالكتابة" هذه القاعدة محل نظر وتعقب ، لأنه مثلا لو اشترك اثنان في شراء أرض أو تكوين شركة وتم تسجيل الأرض أو الشركة باسم أحدهما لسبب ما ، فهذا لا يمنع الآخر من إثبات شراكته في الآرض أو الشركة بموجب شاهدين عدلين تكون شهادتهم خالية من القوادح وموصلة في محل النزاع ومعدلة شرعا *، وعلى هذا جرى عمل محاكم القضاء العام بالمملكة ، فهنا تم إثبات ملكية أحدهما منفردا بالكتابة وتم إثبات عكس ذلك بغير الكتابة !!



أخي الكريم: (وجهة نظر)
أشكر لكم مداخلتكم .. وسؤالكم الوجيه
ولعلي أضيف إلى هذه القاعدة ما يوضح ما قد يخفى من جوانبها القانونية المختلفة التي قد تبدو للوهلة الأولى مصادمة لقاعدة حرية الإثبات بكافة الوسائل ..
هذه القاعدة تشتهر بلفظ: (ما ثبت بالكتابة لا يجوز إثبات عكسه بغير الكتابة) وبعض القانونيين يعبر في جزئها الأخير بـ:(... عكسه إلاِّ بالكتابة) وبعضهم يعبر عنها بقوله: (قاعدة وجوب الكتابة في إثبات ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي).
وعلى كل حال فالمقصود من القاعدة أنه إذا أراد شخص أن يثبت عكس ما تمت كتابته في دليل كتابي فإنه يجب أن يثبت هذا العكس عن طريق الكتابة.
وأساس ذلك أن يكون التصرف المراد إثبات عكسه تصرفاً مدنياً تمت كتابته من طرفين كالتعاقد مثلاً بيعاً أو إجارة أو رهناً أو وديعة أو جعالةً ونحو ذلك.
وهي ترتكز في تعليلها على أنه طالما احتاط الطرفان مقدماً لتعاملهما وأعدا لضبط الالتزام وحفظ الحق دليلاً كتابياً يشهد عليه رغم أن القانون لا يلزمهما في هذه الحال بإنشائه ولا بتقديمه؛ فإنه يمسي من غير الجائز مناقضة هذا الدليل أو الإضافة إليه إلا عن طريق الكتابة أيضاً. ويقولون: إنه من غير المعقول أن يقدم دليل أقل قوة من الدليل المراد مناقضته أو الإضافة إليه.

اقتصار القاعدة على المتعاقدين:
والقانونيون ينصون على حصر حكمها على المتعاقدين وخلفهما العام فقط، في حين يجيزون لمن يعتبر غيراً بالنسبة للتصرف المثبت بالمحرر أن يثبت عكس ما يشتمل عليه ذلك المحرر إما بالمناقضة الكلية لما أثبته المحرر أو بإثبات المجاوزة له في أحكامه، ويعللون ذلك بأنه في هذا الفرض أجنبي ومؤاخذته بما ثبت كتابته بين شخصين تكليفٌ له بما لا يطاق.


لذا فإن للقاعدة شروطاً وضوابط ينبغي توافرها لتصبح صالحةً للتطبيق:
1- أن يوجد دليل كتابي:
ويقصد به ما يعتبر من الأوراق دليلاً كاملاً، سواءً كانت أوراقاً رسمية، أو عرفية معدة للإثبات، ويضاف إليها الرسائل الموقعة من مرسلها، إذ تكسبها بعض القوانين قوة المحرر العرفي في الإثبات، أما ما دون ذلك من الأوراق غير المعدة للإثبات، كالأوراق المنزلية ، ودفاتر التجار، أو التأشير على السند، فإنها لا تخضع لحكم هذه القاعدة، وبالتالي يمكن إثبات عكسها بجميع وسائل الإثبات.
2- أن تكون الكتابة مثبتة لتصرف مدني:
أما لو كان المحرر المراد إثبات عكسه يثبت تصرفاً تجارياً فإنه من الممكن إثبات عكسه بأي وسيلة للإثبات.
3- أن يكون المراد إثباته يخالف أو يجاوز الكتابة:
لا تنطبق هذه القاعدة إلا إذا كان المراد إثباته مما يناقض أو يجاوز ما اشتمل عليه الدليل الكتابي.، بحيث يلزم – حتماً وبالضرورة – من إثبات ما يخالف الكتابة تكذيب أو مناقضة المكتوب في الورقة.
ومثال المناقضة التامة: لو كتب في عقد البيع أن البائع استوفى الثمن كاملاً، فلا يجوز له أن يثبت أنه لم يتقاضى إلا جزءاً منه إلا بالكتابة فقط.
ومثال مجاوزة ما ثبت بالكتابة: أن تكون المدة الإجارة المثبتة في العقد المحرر كتابةً بين طرفيها ثلاثة أشهر مثلاً، فيدعى المستأجر أنه قد اتفق مع المؤجر بعد توقيع العقد على أن تكون المدة خمسة أشهر. ومعنى المجاوزة: زعم الإضافة أو التعديل للمكتوب.
وهذا الشرط يخرج الحالات التي لم تتضمن الإدعاء المستلزم للمناقضة الكلية أو المجاوزة، وبالتالي لا خضع تلك الحالات لهذه القاعدة، ويصبح في مكنة المدعي إثبات ما يدعيه بكافة الطرق. وفرعوا على ذلك صوراً:


الصورة الأولى: ادعاء أحد المتعاقدين بعيب أو إكراه شاب رضاه وقوع غشٍ في التعاقد، وهنا يمكن له الإثبات بجميع الطرق، ذلك أن عيوب الرضا هي من قبيل الوقائع المادية ، والقاعدة لا يتعدى أثرها لغير الأحكام التي أعدت الورقة لإثباتها ، ومعلوم أن المحرر لم يعد في الأصل لإثبات وجود عيوب الرضا ولا لإثبات انعدامها.


الصورة الثانية: الأخطاء المادية التي اشتمل عليها المحرر الكتابي يمكن تصحيحها دون الحاجة إلى دليل كتابي بشرط ظهور الغلط واضحاً جلياً من الوهلة الأولى وبمجرد استعراض مضمون المحرر، ومن يتولى عملية التصحيح هو قاضي الموضوع.
وفي حال عدم القطع بوجود الغلط في دلالة المكتوب ، ولكن مضمون المحرر يدل على أنه الاحتمال الراجح، فإن للقاضي أن يطلب من مدعي الغلط استكمال هذه الدلالة بشهادة الشهود.


الصورة الثالثة: عدم ذكر تأريخ المحرر المعرفي أو أي بيان لازمٍ فيه، فإنه يمكن إقامة الدليل عليه بجميع الطرق.


الصورة الرابعة: ادعاء واقعة مستقلة لاحقة على ولادة التصرف أو المحرر ، ومن شأنها أن تؤدي إلى انقضاء الالتزامات الناشئة عنه. فإثبات تلك الواقعة لا يخضع لهذه القاعدة، لأن ادعاءها لا يتضمن – في حقيقته – إضافة أو تكذيبا لما هو مكتوب، كأن يدعي واقعة إبراء من صاحب الحق، أو سداد له فيما بعد. وبعض القانونيين يضيفون مثالاً آخر كأن يدعي نشوء حقٍ له في مواجهة الدائن فيما بعد المحرر ويتمسك بالمقاصة، وفي رأيي لا تعد هذه الحالة خروجاً عن القاعدة.


الصورة الخامسة: أن تطلب المحكمة إثباتاً تستهدف به الكشف عن النية لطرفي التصرف الثابت بالكتابة ، فهذه الحالة لا تعتبر إثباتاً لما يخالف أو يجاوز الدليل الكتابي، ومن ثم يمكن للمحكمة أن تستعين بأي وسيلة للإثبات بما في ذلك الشهادة.


أخي الكريم:


وبعد هذا الايضاح ... فإنه في رأيي:
لا تعتبر الصورة التي ذكرتها في سؤالك إشكالاً على القاعدة ، لأمور:


الأول: أن الصك كمحرر الرسمي -في هذه الحالة- لا يعدو أن يكون تسجيلاً لاحقاً للملكية وليس منشأً لتصرف المدني الذي وُلد أساساً قبل ذلك بواقعة البيع أو الهبة أو غير ذلك من أسباب الملكية ، ما يعني أن الكتابة في هذا المحرر ليست هي الكتابة المعدة أساساً لإثبات التصرف المدني ، ولجوء مدعي الشراكة للشهادة هو عودة لمنشأ التصرف المُكسب للملكية بعيداً عن إجراءات التوثيق.
ولذا فإنه لو وجد عقد بيع للأرض – محل الواقعة – بين طرفين (بائع ومشترٍ) وبعد أن سجلت بصك كاتب العدل للأخير جاء ثالث وادعى شراكة من سجلت باسمه كان طعنه في محرر البيع العرفي هو ما يدخل في موضوع هذه القاعدة ، وهو كما مرَّ معنا – سالفاً – لا يعد خروجاً من القاعدة لأنها لا تنطبق أساساً إلا بين طرفي التصرف المدني وهذا الطاعن من الغير لذا يجوز له إثبات الشراكة بجميع وسائل الإثبات بما في ذلك الشهادة.


الثاني: وهو مأخوذ من الأول أن القاعدة لا تسري إلا على تصرف مدني موثق بالكتابة بين طرفين وسؤالك يتعلق بطعن ثالث في دليل كتابي ليس طرفاً فيه ، نعم الأرض تخصه لكن الصك لم يعد كوثيقة كتابيه مبرمة بينه وبين شريكه.


الثالث: أن دلالة الصك على ملكيته لشخصٍ واحد هي دلالة قطعية بالنسبة لذلك الشخص الذي سجلت الملكية باسمه ، لكنها ليست كذلك في نفيها للشريك فجاز لمدعي الشرِك إثباته بكافة وسائل الإثبات.


الرابع: إدعاء الشراكة باعث لمحكمة الموضوع على إعمال الصورة الخامسة التي مضى بيانها للكشف عن النية ، وتلك الصورة ولئن كانت غير منطبقة تماماً على الواقعة محل السؤال إلاَّ أنه يمكن التخريج عليها بقليلٍ من التأمل ، أساس ذلك: أنه إذا كان جائز للمحكمة اللجوء لدليلٍ غير كتابي للكشف عن النية لطرفي الكتابة ، فإنه يصبح في سلطتها أن تأذن للغير بأن يطرق سمعها بدليلٍ غير كتابي يثبت لها واقعة جديدة ويكشف لها – في الوقت ذاته – عن وجود نية التوثيق بخلاف أحكام تلك الواقعة ، لأنها بذلك لا تتجاوز ولا تناقض مكتوباً بين طرفين وإنما تستبين حقيقة التسجيل.


ولعل أخونا سيادة القانون يتحفنا برأيه فهو المتخصص في القانون المدني وبالتالي هو رب هذه القاعدة.


والله أعلم.

د. ناصر بن زيد بن داود
19-03-2010, 05:28 AM
يؤيد ما ذكره فضيلة ( قاضي المظالم ) :
أن هناك قرار من مجلس القضاء الأعلى السابق يقضي بلزوم كون أدلة الإثبات في القضايا المصرفية مستندية ؛ لجريان العمل بها .
وهذا يعني : عدم الاعتداد بالشهادة في الإيداعات والسحب من الأرصدة ونحو ذلك من تعاملات البنوك .

طارق
19-03-2010, 10:26 AM
هل بالامكان بعد هده المداخلات الثرية أن نصل إلى النتيجة التالية وان تكون كالضابط ( صرف النظر يكون في الشكل وأما رد الدعوى ففي الموضوع)

وجهة نظر
19-03-2010, 11:21 AM
فضيلة قاضي المظالم .... وفقه الله
أشكر لك سعة صدرك وجميل ردك وتناسق كلماتك ودقة لمساتك ، فقد كشفت وجه الغموض وفصلت الإجمال وقيدت المطلق ،فجزيت الجنان ورؤية الرحمن
لكن الطمع مذموم إلا في العلم والمعرفة ، فقد استوقفتني قاعدة "الجنائي يعقل المدني والإداري والتأديبي " فهلا تكرمت بشيء من الشرح المبسط لها ، شاكرا ومقدرا لك

عزيز الهمة
19-03-2010, 01:30 PM
وهو كذلك أخي فضيلة قاضي المظالم ونعتذر للدكتور ناصر عن الخطأ الغير مقصود

د. ناصر بن زيد بن داود
19-03-2010, 03:45 PM
وهذا خطأ لغوي :

قل : غير المقصود .
ولا تقل : الغير مقصود . لأن كلمة ( غير ) موغلة في الإبهام : فلا تدخل عليها ( ال ) التعريف ؛ إلا إذا انفردت ( قطعت عن الإضافة ) عند بعض اللغويين ، أما إذا أضيفت فلا يجوز قولاً واحداً .

وقالوا : إنها لا تزول عن كونها نكرة بالإضافة ، بل تفيدها التخصيص فقط ، وكذلك ( ال ) حال انفرادها .


أما اعتذارك فغير مقبول ؛ لأنه عن غير خطأِ مقصود . وقد علمت قصدك في حينه .