آلوافي
09-04-2012, 06:06 PM
سبق- الرياض: نقضت المحكمة العليا في الرياض، حكماً صادقت عليه إحدى الدوائر المختصّة في محكمة الاستئناف بحق اثنين من موظفي بنك تعاونا على سرقة محفظة استثمارية لأحد عملاء البنك والتي وصلت مبالغها إلى سبعة عشر مليون ريال، في الوقت الذي اقتربت فيه العقوبة المقررة سابقاً من الانقضاء.
وطلبت المحكمة العليا من قاضي القضية التنحي عنها؛ تمهيداً لإرسالها إلى قاضٍ آخر، بعد أن صادق المدعى عليهما على الحكم وقناعتهما به والتزامهما بالحق الخاص الباقي بذمة المتهم الأول والذي اعترف بأنه قام بالتصرُّف في المبالغ المالية.
وكان البنك المذكور قد طعن في قرار القاضي السابق لوجود قضايا لديه ضده في مبالغ مالية بعد وصول الحكم إلى نهايته - على حد تعبير مجلس القضاء الأعلى -، والذي اعتبر ذلك مؤثراً في سير القضية والحكم.
ورفض القاضي تداخل البنك المذكور في القضية وتنفيذ طلباته المتمثلة في مبلغ 25 مليون ريال وهي القيمة الحالية للمحفظة الاستثمارية التي بيعت بسعرٍ منخفض في وقتٍ سابق، وهو الأمر الذي رفضه القاضي في حينها ورفض تداخل البنك، وعلل ذلك أن القضية مرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام والتي تمثل الدولة والبنك في آنٍ واحد، ولا يحق للبنك التداخل إلا بعد انتهاء الحق العام.
وأُحيلت القضية إلى قاضٍ آخر، وتوسعت دائرة المتهمين بعد جلسات عدة، والتي كانت ترتكز على المتهمين الأول والثاني (موظفي البنك) ليطلب القاضي إحضار باقي أطراف القضية، والمرتبطين بصلة قرابة قوية بالمتهم الأول والذي استطاع الحصول على أرقام سجلاتهم المدنية التي فتح بها حسابات وهمية، لتحويل وإيداع وبيع عملياته البنكية، ليصل عدد المتهمين إلى ثمانية أشخاص. ولاحقاً، أصدر القاضي الجديد، حكماً بسجن المتهم الأول ثلاث عشرة سنة، وتبرئة المتهم الثاني، وسجن أقارب المتهم الأول من ست سنوات إلى أربع سنوات. وعلق المدعى عليه الأول على الحكم أنه أراد به القاضي حفظ حق البنك المذكور والاتكاء على القبيلة لتسديد مبالغه المالية من ستة أشخاص بدلاً من واحد.
وينتظر الحكم الجديد مصادقة الدائرة المختصّة في محكمة الاستئناف والتي صدّقت قبل ذلك على الحكم السابق (الأربع سنوات) والذي شارف على الانتهاء، ورفضت نظر القضية؛ معللةً أن القضية محكومة لديها وانتهت بالمصادقة، ولا يُوجد ما يوجب نظرها من جديد، وإذا كان الحكم السابق قد طلب فيه تنحي القاضي لأسبابٍ ليست جوهرية ولا تستند إلى أي مواد في نظام المرافعات الشرعية والعقوبات الجنائية، فإنها ليست ملزومة بنظر القضية مرة أخرى.
(( مع العلم ان وكيل البنك احمد صالح محمد الخليفي والذي اوكل وكيلا ينوب عنه وحولة القضية الى القاضي ماجد محمد الخليفي والذي كان يعمل سابقا بالمحكمة الجزائية (بحائل) ونقل للرياض بعد تصديق محكمة التمييز الحكم . والقاضي الحالي يحكم على صلة القرابة ولم يحكم بالنية الجرمية ان وجدت . وهو خالف قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الزمر: 7](1).
وطلبت المحكمة العليا من قاضي القضية التنحي عنها؛ تمهيداً لإرسالها إلى قاضٍ آخر، بعد أن صادق المدعى عليهما على الحكم وقناعتهما به والتزامهما بالحق الخاص الباقي بذمة المتهم الأول والذي اعترف بأنه قام بالتصرُّف في المبالغ المالية.
وكان البنك المذكور قد طعن في قرار القاضي السابق لوجود قضايا لديه ضده في مبالغ مالية بعد وصول الحكم إلى نهايته - على حد تعبير مجلس القضاء الأعلى -، والذي اعتبر ذلك مؤثراً في سير القضية والحكم.
ورفض القاضي تداخل البنك المذكور في القضية وتنفيذ طلباته المتمثلة في مبلغ 25 مليون ريال وهي القيمة الحالية للمحفظة الاستثمارية التي بيعت بسعرٍ منخفض في وقتٍ سابق، وهو الأمر الذي رفضه القاضي في حينها ورفض تداخل البنك، وعلل ذلك أن القضية مرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام والتي تمثل الدولة والبنك في آنٍ واحد، ولا يحق للبنك التداخل إلا بعد انتهاء الحق العام.
وأُحيلت القضية إلى قاضٍ آخر، وتوسعت دائرة المتهمين بعد جلسات عدة، والتي كانت ترتكز على المتهمين الأول والثاني (موظفي البنك) ليطلب القاضي إحضار باقي أطراف القضية، والمرتبطين بصلة قرابة قوية بالمتهم الأول والذي استطاع الحصول على أرقام سجلاتهم المدنية التي فتح بها حسابات وهمية، لتحويل وإيداع وبيع عملياته البنكية، ليصل عدد المتهمين إلى ثمانية أشخاص. ولاحقاً، أصدر القاضي الجديد، حكماً بسجن المتهم الأول ثلاث عشرة سنة، وتبرئة المتهم الثاني، وسجن أقارب المتهم الأول من ست سنوات إلى أربع سنوات. وعلق المدعى عليه الأول على الحكم أنه أراد به القاضي حفظ حق البنك المذكور والاتكاء على القبيلة لتسديد مبالغه المالية من ستة أشخاص بدلاً من واحد.
وينتظر الحكم الجديد مصادقة الدائرة المختصّة في محكمة الاستئناف والتي صدّقت قبل ذلك على الحكم السابق (الأربع سنوات) والذي شارف على الانتهاء، ورفضت نظر القضية؛ معللةً أن القضية محكومة لديها وانتهت بالمصادقة، ولا يُوجد ما يوجب نظرها من جديد، وإذا كان الحكم السابق قد طلب فيه تنحي القاضي لأسبابٍ ليست جوهرية ولا تستند إلى أي مواد في نظام المرافعات الشرعية والعقوبات الجنائية، فإنها ليست ملزومة بنظر القضية مرة أخرى.
(( مع العلم ان وكيل البنك احمد صالح محمد الخليفي والذي اوكل وكيلا ينوب عنه وحولة القضية الى القاضي ماجد محمد الخليفي والذي كان يعمل سابقا بالمحكمة الجزائية (بحائل) ونقل للرياض بعد تصديق محكمة التمييز الحكم . والقاضي الحالي يحكم على صلة القرابة ولم يحكم بالنية الجرمية ان وجدت . وهو خالف قوله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الزمر: 7](1).