المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى حقوقية



ابو امين
25-04-2012, 09:28 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني الكرام بارك الله فيكم .. اهل العلم والمعرفة اريد رائيكم في موضوعي والمهم المهم ( المستند النظامي او الشرعي )

موضوعي هو :

يوجد عقار لورثة قامت والدتهم بتاجيره بموجب وكالة من ابنائها ومدة العقد 5 سنوات

قام المستاجر بتسليمها اجرت السنة الاولى والسنة الثانية ..

اما الثلاث سنوات الباقية فلم يسلمها شيئاً وتقدمت بدعوى ضد المستاجر مطالبة باجرة السنوات الثلاث الماضية طبعاً بعد اخلاء المستاجر

وعندما حضر المستاجر افاد بانه دفع اجرة الثلاث سنوات الاخيرة الى احد ابنائها الورثة .. وعند حضور الوريث اقر بذلك

وحكم القاضي على الوريث بان بدفع نصيب الورثة من الاجرة التي استلمها واعترض الورثة على الحكم لان الوريث الذي تسلم المبالغ ليس بوكيل عنهم وليس له الحق في استلامها.

المطلوب : نريد الحكم على المستاجر بان يدفع اجرة السنوات الثلاث المتبقية واذا سلم شيئاً لاحد الورثة فعليه بالرجوع عليه ومطالبته بها

نريد الحكم على المستاجر وليس على الوريث .. فماهو الحل وماهو المستند الذي نتمسك به امام الاستئناف لنقض الحكم وأعادة الحكم على المستاجر

افيدونا بارك الله فيكم

د. ناصر بن زيد بن داود
25-04-2012, 09:55 PM
الحكم غير منقول بصفة تقطع بما أراده القاضي ، غير أن القاضي يمكنه اتخاذ أيٍ من الحلول التالية :-
1/ أن يطلب من المستأجر مستنده على تسليم الأجرة لأحد الورثة دون البقية ، فإن أثبت نيابته عنهم رد دعوى الورثة ، وأفهمهم بالرجوع على الوارث .
2/ إن لم يثبت المستأجر نيابته عن الورثة : حكم على المستأجر بنصيب الورثة ، وأفهمه بالرجوع على الوارث المتطفل .
3/ أن يدخل الوارث قابض الأجرة ، ويسمع ما لديه من بينات على نيابته عن الورثة ، فإن أثبت رد دعوى الورثة على المستأجر وأفهمهم بالرجوع على الوارث .
4/ إن عجز عن الإثبات حكم على المستأجر للورثة بحقهم ، وحكم للمستأجر على الوارث المتطفل بما زاد عن نصيبه من الأجرة .

ابو امين
25-04-2012, 10:05 PM
د . ناصر ..

جزاك الله خيراً ونفع الله بك المسلمين

عسى الله يجعلك بكل طريق خيراً كثير ان شاءالله

الآن القاضي حكم على الوارث المتطفل بعد اقراره بانه استلم الاجرة من المستاجر .. ولكن نحن نريد الحكم على المستاجر وليس على الوارث فهل من حل لنقض الحكم .. والحكم على المستاجر بالدفع للورثة

وماهو الحل بارك الله فيك

د. ناصر بن زيد بن داود
25-04-2012, 10:24 PM
إن لم يثبت لدى القاضي نيابة الوارث عن شركائه في الإرث : فحكمه قابل للطعن .

ابو امين
25-04-2012, 10:35 PM
جزاك الله خيراً والجنة