الحربي1
02-05-2012, 10:57 PM
قول أبي حنيفة أنه آجر ما لا يقدر على تسليمه وكل عقد لا تثبت القدرة فيه على تسليم المعقود عليه يفسد كإجارة العبد الآبق والمبيع قبل القبض وإجارة الأرض السبخة التي لا تنبت للزراعة ، وإنما قلنا هذا لأن الشائع وإن كان منتفعا به لكن لا يمكن تسليمه إلا بالتهايؤ
والتهايؤ حكم مستحق بالعقد بناء على حكمه وهو الملك فلا يصلح شرطا لجواز العقد ؛ لأن شرط العقد يسبقه أو يقترن به وحكم العقد يعقبه فلا يصح إجارة المشاع إذن لئلا تنقلب الحقيقة ولأن المهايأة وهي قسمة منافع الأعيان عقد في نفسه فلو كانت شرطا لصحة الإجارة كانت بمنزلة شرط عقد في عقد وذلك فاسد فتفسد به الإجارة ولأن المستأجر لا يتوصل إلى الانتفاع بالنصف الذي استأجره إلا بالانتفاع بالنصف الذي لم يستأجره فصار كرجل آجر داره من رجل واشترط للمستأجر أن ينتفع بدار أخرى للمؤاجر فذاك فاسد
والتهايؤ حكم مستحق بالعقد بناء على حكمه وهو الملك فلا يصلح شرطا لجواز العقد ؛ لأن شرط العقد يسبقه أو يقترن به وحكم العقد يعقبه فلا يصح إجارة المشاع إذن لئلا تنقلب الحقيقة ولأن المهايأة وهي قسمة منافع الأعيان عقد في نفسه فلو كانت شرطا لصحة الإجارة كانت بمنزلة شرط عقد في عقد وذلك فاسد فتفسد به الإجارة ولأن المستأجر لا يتوصل إلى الانتفاع بالنصف الذي استأجره إلا بالانتفاع بالنصف الذي لم يستأجره فصار كرجل آجر داره من رجل واشترط للمستأجر أن ينتفع بدار أخرى للمؤاجر فذاك فاسد