المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارجو التوضيح لمن لدية المعرفه



الحربي1
02-05-2012, 10:57 PM
قول أبي حنيفة أنه آجر ما لا يقدر على تسليمه وكل عقد لا تثبت القدرة فيه على تسليم المعقود عليه يفسد كإجارة العبد الآبق والمبيع قبل القبض وإجارة الأرض السبخة التي لا تنبت للزراعة ، وإنما قلنا هذا لأن الشائع وإن كان منتفعا به لكن لا يمكن تسليمه إلا بالتهايؤ
والتهايؤ حكم مستحق بالعقد بناء على حكمه وهو الملك فلا يصلح شرطا لجواز العقد ؛ لأن شرط العقد يسبقه أو يقترن به وحكم العقد يعقبه فلا يصح إجارة المشاع إذن لئلا تنقلب الحقيقة ولأن المهايأة وهي قسمة منافع الأعيان عقد في نفسه فلو كانت شرطا لصحة الإجارة كانت بمنزلة شرط عقد في عقد وذلك فاسد فتفسد به الإجارة ولأن المستأجر لا يتوصل إلى الانتفاع بالنصف الذي استأجره إلا بالانتفاع بالنصف الذي لم يستأجره فصار كرجل آجر داره من رجل واشترط للمستأجر أن ينتفع بدار أخرى للمؤاجر فذاك فاسد

أبو حسن المحنشي
22-07-2012, 01:44 PM
هذا النص ينقسم الى حكمين الأول:
شرط تسليم المبيع أو القدرة على تسليم العين المؤجرة واجب لانعقاد العقد و لا يترتب عليه أي آثار قانونية في حال عدم توفر هذا الشرط.
الحكم الثاني:أن العقد لا يبرمه الا مالك للعين ملكا لا يشاركه فيه أحد وأن يمكنه من الانتفاع بالعين على نحو ليس فيه تدخل على ملك غيره, وأن انطواء العقد على عقد آخر يتوصل منه مالك المنفعة عن طريق أملاك غيره يفسد العقد, والله أعلم