المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دكتور ناصر من فضلك



أبو أصيلـ
03-05-2012, 11:25 PM
الدكتور ناصر بن زيد
الإخوة الفضلاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
لديَّ استشارة وأرجو المساعدة زادكم الله من فضله:
في نهاية التسعينات الهجرية كان أمير المنطقة يُصدر أوامر بيع بمساحات مختلفة وكانت أمانة المنطقة بطبيعة الحال تنفذ تلك الأوامر بدون الرجوع للمقام السامي وهنا الخطأ !
ومما صدر في تلك الفترة أمر بيع بسعر رمزي (ريال للمتر) بمساحة وقدرها ..... لــفلان من الناس
ولكن هذا الأمر للأسف طُبق على مزرعة مُعتدى عليها أصلاً بالتسوية وتغيير المعالم ( وزادت الأمانة الطين بلة وباعتها) طبعاً أقيمت دعوى من قبل المدّعين في تلك الفترة ولكن
في عام 1401هـ صدر أمر سامي بالغاء جميع ما تم بيعه بأمر أمير المنطقة ومن ضمنها صك الموقع المُعتدى عليه وقد نص الأمر الكريم على تخطيط الأرض مدار النزاع وتوزيعها على المستحقين من المواطنين
في عام 1416هـ صدر أمر سامي بالتأكيد على الجهة المختصة بعدم تخطيط الأرض
في عام 1424هـ صدر أمر سامي باجازة الصك وأحالة دعوى المدعين للقضاء والعبرة بما يتقرر شرعا ويكتسب القطعية
وفي نفس السنة وبناءً على الأمر السامي الكريم أكد وزير العدل في حينها على كتابة العدل الأولى بعدم إفراغ الصك مدار النزاع إلا بعد الرجوع لناظر القضية وقد شُرح بذلك على سجل الصك
وبعد جلسة واحدة فقط إفرغ الصك من كاتب العدل متخطياً بذلك أمر المقام السامي وأمر وزير العدل

يتبع إن شاء الله ....

أبو أصيلـ
04-05-2012, 12:20 PM
انهار الورثة وفيهم الفقير والضعيف والأرملة والقاصر !
حسّوا بوضعهم الحرج بعد أن قاموا بعدة محاولات مع وزير العدل طلبوا فيها إلغاء الصك (المُخالف) فتركوا ثم تُركوا إلى ما قبل عام من الآن حيث استخرج الخصم (الجديد ) تصريح تخطيط فشرع في أعمال التسوية والتطوير ! فأراد الله سبحانه وتعالى أن ينصر الحق فساق إليهم أحد المحامين المبتدئين فجعلوا له جعلاً عند الانتهاء من القضية وبعد دراستها تقدم للمحكمة التي يقع في نطاقها المكاني العقار المُتازع عليه وهو مقر اقامة المُدّعين والمُدّعى عليهم الاساسيين والتي وردت اسمائهم في الأمر السامي الكريم وبعد مداولات إقتنع القاضي بأن يطلب الإفادة من كتابة العدل عما استندت إليه في افراغها للصك المُجاز من المقام السامي (طبعا هي إجازة ليست مطلقة بل مُقيّدة بانتهاء القضية على الوجه الشرعي واكتسابها القطعية) ؟
اعترفت كتابة العدل في خطابه الجوابي للقاضي بأن هناك تجاوز من كاتب العدل ( عفى الله عنه ) لأمر المقام السامي وأمر وزير العدل بعدم التصرف والمنوه عنهما في سجل الصك الأساسي !
هُنا طلب المحامي إيقاف إفراغ الصك وما تفرع عنه وايقاف اعمال التخطيط في الموقع فاستجاب القاضي (وفقه الله واخذ بناصيته إلى الحق) للطلب فاصدر أمره لكتابة العدل والأمانة بالايقاف .
سؤالي: هل يتمسك المُحامي بحق موكليه في إقامة الدعوى على اساس المُدّعي والمُدّعى عليهم الآساسيين والذين وردت أسمائهم في أمر الإجازة على إعتبار أن الصك اللاحق مُخالف أم يطلب إحالة المعاملة للمحكمة التي يقع في نطاقها المكاني مقر إقامة المُدّعى عليه الجديد (صاحب الصك المُخالف) والذي بيده العين حالياً ؟
وهُنا مخاوف ألا وهي أن يطلب القاضي من بيده العين فيبادر بدفعه بأنه مقر اقامته خارج نطاق المحكمة المكاني فيصرف القاضي النظر بعدم الاختصاص وربما فك الإيقاف فما الرأي يا أهل المشورة بارك الله فيكم جميعاً ونفع بكم ووفقكم لكل خير .....

أبو أصيلـ
07-05-2012, 12:37 AM
للرفع
أرجو المشاركة ممن جميع الإخوة أصحاب الاختصاص وممن لديهم لديهم الجواب على هذه المعضلة فالوقت لا يُسعف والله هو المُستعان.

ابو محمد 2
07-05-2012, 10:12 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

= عندما يحكم القاضي بان دعواك على من بيده العين , اعترض على الحكم + ثم توجه واقم دعوى على من بيده العين مباشرة وعند حلول موعد الجلسة تكون قد كسبت الوقت ما بين تسلم الصك والاعتراض وعودته مؤيداً من الاستئناف لحين موعد الجلسة المحددة ضد من بيده العين وفيها تطلبون توجيه خطاب لكتابة عدل بعدم التصرف في العقار لحين انتهاء الدعوى . هذا رأيي ولعل من الاخوة من يدلي برأي سديد.

أبو أصيلـ
08-05-2012, 09:59 PM
جزاكَ الله خيراً أخي أبا محمد ووفقكَ لكلِ خير رأيٌ سديد وأظنُ أن لا مخرج إلا بهكذا تصرّف .