أبو أصيلـ
03-05-2012, 11:25 PM
الدكتور ناصر بن زيد
الإخوة الفضلاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
لديَّ استشارة وأرجو المساعدة زادكم الله من فضله:
في نهاية التسعينات الهجرية كان أمير المنطقة يُصدر أوامر بيع بمساحات مختلفة وكانت أمانة المنطقة بطبيعة الحال تنفذ تلك الأوامر بدون الرجوع للمقام السامي وهنا الخطأ !
ومما صدر في تلك الفترة أمر بيع بسعر رمزي (ريال للمتر) بمساحة وقدرها ..... لــفلان من الناس
ولكن هذا الأمر للأسف طُبق على مزرعة مُعتدى عليها أصلاً بالتسوية وتغيير المعالم ( وزادت الأمانة الطين بلة وباعتها) طبعاً أقيمت دعوى من قبل المدّعين في تلك الفترة ولكن
في عام 1401هـ صدر أمر سامي بالغاء جميع ما تم بيعه بأمر أمير المنطقة ومن ضمنها صك الموقع المُعتدى عليه وقد نص الأمر الكريم على تخطيط الأرض مدار النزاع وتوزيعها على المستحقين من المواطنين
في عام 1416هـ صدر أمر سامي بالتأكيد على الجهة المختصة بعدم تخطيط الأرض
في عام 1424هـ صدر أمر سامي باجازة الصك وأحالة دعوى المدعين للقضاء والعبرة بما يتقرر شرعا ويكتسب القطعية
وفي نفس السنة وبناءً على الأمر السامي الكريم أكد وزير العدل في حينها على كتابة العدل الأولى بعدم إفراغ الصك مدار النزاع إلا بعد الرجوع لناظر القضية وقد شُرح بذلك على سجل الصك
وبعد جلسة واحدة فقط إفرغ الصك من كاتب العدل متخطياً بذلك أمر المقام السامي وأمر وزير العدل
يتبع إن شاء الله ....
الإخوة الفضلاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
لديَّ استشارة وأرجو المساعدة زادكم الله من فضله:
في نهاية التسعينات الهجرية كان أمير المنطقة يُصدر أوامر بيع بمساحات مختلفة وكانت أمانة المنطقة بطبيعة الحال تنفذ تلك الأوامر بدون الرجوع للمقام السامي وهنا الخطأ !
ومما صدر في تلك الفترة أمر بيع بسعر رمزي (ريال للمتر) بمساحة وقدرها ..... لــفلان من الناس
ولكن هذا الأمر للأسف طُبق على مزرعة مُعتدى عليها أصلاً بالتسوية وتغيير المعالم ( وزادت الأمانة الطين بلة وباعتها) طبعاً أقيمت دعوى من قبل المدّعين في تلك الفترة ولكن
في عام 1401هـ صدر أمر سامي بالغاء جميع ما تم بيعه بأمر أمير المنطقة ومن ضمنها صك الموقع المُعتدى عليه وقد نص الأمر الكريم على تخطيط الأرض مدار النزاع وتوزيعها على المستحقين من المواطنين
في عام 1416هـ صدر أمر سامي بالتأكيد على الجهة المختصة بعدم تخطيط الأرض
في عام 1424هـ صدر أمر سامي باجازة الصك وأحالة دعوى المدعين للقضاء والعبرة بما يتقرر شرعا ويكتسب القطعية
وفي نفس السنة وبناءً على الأمر السامي الكريم أكد وزير العدل في حينها على كتابة العدل الأولى بعدم إفراغ الصك مدار النزاع إلا بعد الرجوع لناظر القضية وقد شُرح بذلك على سجل الصك
وبعد جلسة واحدة فقط إفرغ الصك من كاتب العدل متخطياً بذلك أمر المقام السامي وأمر وزير العدل
يتبع إن شاء الله ....