المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إذا كان العقد شريعة المتعاقدين شرعا فعندي سؤال جزاكم الله خيرا ؟



حلوان
06-05-2012, 10:28 PM
الدكتور ناصر .. أخ أبو محمد . القاضي الزغيبي .. الأخوه الأفاضل .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. تعلمون أن العقد شريعة المتعاقدين .. حصل مبايعه بيني وبين شخص في مدينة الرياض وكتبنا في العقد أنه إذا حصل دعوى شرعيه فإنها تقام في مثلا الطائف أي في محاكم الطائف الشرعيه ولايحق لأحد الطرفين إختيار غيره .. وبهذا تنازل خصمي اللي أنا بعت عليه عن حقه المكاني بتوقيع وبصمه .. فمثلا لوقدمت على محكمة بلدي الطائف هل سيقبل الشيخ وخصمي من الرياض .. وماهو الإجراء الأفضل لمثل هذه الحاله .. أفيدوني جزاكم الله خيرا

ابو محمد 2
08-05-2012, 10:22 AM
الأخ حلوان فيما يلي الجواب على استفسارك منسوخاً من منتدى فضيلة الشيخ / إبراهيم بن صالح الزغيبي حفظه الله , مع ملاحظة نوع القضية فإن كانت تجارية فلا بد من وجود محكمة تجارية بالطائف , وحالياً المحاكم التجارية موجودة بالمحاكم الإدارية ديوان المظالم حتى يتم ما ورد في النظام مستقبلاً.



مسائل قضائية
( 91)
تنازل المدعى عليه عن حقه في إقامة الدعوى عليه لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامته صراحة أو ضمناً



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فقد روعي في قاعدة إقامة الدعوى لدى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة المدعى عليه جانب المدعى عليه ؛ لأن الأصل براءة ذمته ، فلا يكلف مشقة الانتقال إلى محكمة أخرى .
وإقامة الدعوى في محل إقامة المدعى عليه حق له يصب في مصلحته ، ولا علاقة له بالنظام العام ؛ لذا فإن المحكمة لا تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها المحلي في نظر الدعوى ما لم يطلب منها ذلك (121) .
وللمدعى عليه أن يتنازل عن هذا الحق صراحة أو ضمناً ، ويسمّى مبدأ الخضوع الاختياري لولاية المحكمة ، فسكوت المدعى عليه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني ، وتعرضه لموضوع الدعوى بطلب أو دفع يعتبر منه قبولاً ضمنياً لإسقاط حقه بالدفع بعدم الاختصاص المحلي (122) .
وقد يسقط المدعى عليه هذا الحق صراحة بعد إقامة الدعوى ، وقد يسقطه قبلها ، كما لو اشترط المدعي على المدعى عليه بأنه إذا احتاج إلى مطالبته بشيء يتعلق بموضوع العقد بينهما ، فإنه يقيم الدعوى عليه في بلد المدعي ، وموافقة المدعى عليه على ذلك . فموافقة المدعى عليه إسقاط لحقه صراحة في إقامة الدعوى عليه في محل إقامته (123) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
[justify]

حلوان
08-05-2012, 04:41 PM
أبومحمد جزاك الله خيرا ورحم الله والديك