سفير الغربة
31-05-2012, 04:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
لدي استفسار بخصوص الاعتراض على قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية هل يمكن تقديمة امام
ديوان المظالم استنادا الى المادة (13) الفقرة (ب) من نظام ديوان المظالم الرقم 78وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ
علما ان قانون العمل رقم 51 صدر في 1426هـ المادة السادسة عشرة بعد المائتين :
تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائياً ، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها .
وجزاكم الله خير
لدي استفسار بخصوص الاعتراض على قرار الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية هل يمكن تقديمة امام
ديوان المظالم استنادا الى المادة (13) الفقرة (ب) من نظام ديوان المظالم الرقم 78وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ
علما ان قانون العمل رقم 51 صدر في 1426هـ المادة السادسة عشرة بعد المائتين :
تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائياً ، وبالدرجة القطعية ، في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها .
وجزاكم الله خير