مرحباً 1000
لا أعني تنفيذ الأحكام ، فالمقصود تنفيذ التعميم لإصدار الأحكام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أن أرى ان بدائل العقوبة للسجن هي الاصل ونستطيع ان نقول ان الجلد من ضمنها ، مع ملاحظة ان الشريعة الاسلامية لم تذكر السجن من ضمن العقوبات في نصوصها من خلال الكتاب والسنة بل انها ذكرت التغريب في حد الزنا ونستطيع القول ان السجن عقوبة حادثة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ، وأول من احدثه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، بوصفه اماما للمسلمين ولذا فلغيره من ائمة المسلمين الاجتهاد .
____________
طبعا هذه وجهة نظر للمشاركة من طالب علم بسيط يرجو الانتفاع هذه اول مشاركة لي في هذا الرائع .
[justify]مرحبا تراحيب المطر
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
شكرا على تفاعلك أخي أبو وصايف .
لقد قلت سابقاً وثيقة "الرياض" بشأن التدابير البديلة للعقوبات المقيدة للحرية جاءت كوثيقة استرشادية , ولم يخرج نظام أو لوائح تنفيذية محددة لحدود وصلاحيات القضاة وقضاة التنفيذ بشان البدائل. إلا أنه من الظاهر أن نظام وقف تنفيذ العقوبة في الحق العام وفق مشروطيات معينة سيخدم إتجاه تعميم تجربة البدائل في القريب العاجل. وحيث لاتوجد حتى هذه الساعة مدونة خاصة أو لوائح خاصة بهذا الأمر فالنظام الجنائي والجزائي من أصله لدينا غير مقنن إلا ما ورد في بعض الأنظمة (كنظام مكافحة المخدرات , والرشوة والجرائم المعلوماتية , ونظام المحاكمات العسكرية , ونظام غسيل الأموال ) .
ولكن مالعمل في هذا الوقت بشان البدائل :
لاحظ معي أن الجزء العفو في الأمر والذي بالإمكان تفعيله هو جانبين الأول القضاء العام في الجزاء العام وهو ما أنادي به في هذا الموضوع والأمر الثاني لجان العفو والتي تعتمد كثيرا من صيغ البدائل.
إن الأمر الكريم المشار إليه جاء في معرض التوجيه العام وهذه حكمة ظاهرة فمازالت الأنظمة الأكثر أهمية في طور التشكل , لقد نص التعميم على "تشجيع الأخذ ببدائل عقوبة السجن ، المالية والبدنية والاجتماعية ، والتدابير المقيدة للحرية الواردة بوثيقة الرياض ، وغيرها مما يمكن تطبيقه من بدائل ، من قبل المحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمتركبي المخالفات لأول مرة ."
ولو كتب لك الاطلاع على الوثيقة الخليجية للبدائل "وثيقة الرياض" لوجدتها استرشادية وأقرب الى الارشادات المثلى منها الى اللوائح التفصيلية ولوجدتها تتقاطع مع جهات حكومية عدة بدءا من جهات الضبط والتحقيقات والادعاء والقضاء والسجون والتنفيذ وتتقاطع مع أنظمة الإجراءات الجزائية والمرافعات .
وهذا يعني أن فكرة تطبيق أو إعداد لوائح في البدائل طريق طويل تحتاج إلى مؤمنين بهذه الفكرة متحمسين لها للرمق الأخير محاولين تجاوز كثير من العقبات والأحوال التي تواجه مسيرة اي مسودة مشروع أنظمة عامة.
لقد تحمست إدارة السجون العامة مع المشروع ثمان سنين وبدا واضحاً أن حماسهم قد فتر . حسب علمي الشخصي.وقد أعلن عن تشكيل لجان لإعداد لوائح في البدائل ولا علم لي بمانتج عن هذه اللجان أو ماحدث في الأمر من تطورات .
لا جديد في الأمر هذا مانسمعه [/justify]
[justify]وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
محامي مكة
شكرا لمرورك وتفاعلك
الجلد بديل رائع للسجن وهو كاف في التأديب في كثير من الدعاوى الجزائية . ماذكرته صحيح في اتخاذ دار للسجن , أما حبس الانسان وتعويقه وتقييد حريته بأي طريقة فابن قيم الجوزية ـــ رحمه الله ـــ يذكر تعريفاً دقيقا في الحبس فقال: ( إن المقصود بالحبس الشرعي ، ليس الحبس في مكان ضيق ، ولكنه تعويق الشخص ومنعه من التصرف بنفسه سواء أكان ذلك في بيت أم في مسجد ، أم في غيرهما ) .
وما ذكره ابن القيم ـــ رحمه الله ـــ كان هو المعمول به في عهد النبي ـــ صلى الله عليه وسلم ـــ وخلافة أبي بكرالصديق ـــ رضى الله عنه ـــ، ولـــكن لما اتسعــت دولــــة الخلافة الإسلاميـــــة وانتشرت الرعية في عهد عمر ـــ رضي الله عنه ـــ اشترى داراً من صفوان بن أمية وجعلها محبساً .
وقد دل الكتاب على مشروعية حبس الانسان فقوله تعالى : { واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } .
وكذلك قوله تعالي في آية الحرابة : {... أو ينفوا من الأرض} .
قال الزيلعي : المقصود بالنفي هنا الحبس .
وأما السنة : فقد ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم أنه حبس بالمدنية أناساً في تهمة دم ، وأنه حبس رجلاً في تهمةٍ ساعة من نهار ثم أخلى سبيله وكذلك ثبت من قوله أنه قال فيمن أمسك رجلاً لآخر حتى قتله : " اقتلوا القاتل ، واصبروا الصابر" وفسروا عبارة اصبروا الصابر: بحبسه حتى الموت .
وأما الإجماع فقد ثبت أن عمر كان له سجن ، وأن عثمان سجن صابيء بن الحارث حتى مات في السجن ، وأن علياً بنى سجناً وهكذا فعل الزبير وغيره وكل ذلك كان بمحضر من الصحابة ولم ينكروه فكان إجماعاً ، وهذا ما جرى عليه العمل عند الفقهاء جميعاً حيث عدوا الحبس من العقوبات التعزيزية .
[/justify]
حياك اخي الحبيب علي السعدون وشكرا على ثناءك العطر.
وحول الضوابط ندور
فآفاق البدائل واسعة
للدكتور الطيب السنوسي أحمد حفظه الله بحث رائع بعنوان "بدائل السجن دراسة فقهية" وكان له كلام رائع في الضوابط أنقله للفائدة :
بدائل السجن لها حكم التعزير؛ إذ هي أفراد داخلة تحت اسمه، والأصل في التعزير ثبوت شرعيته إجمالاً من الكتاب والسنة والإجماع، ويزيد طائفة من الأصوليين في مشروعية السجن أنه من باب المصلحة المرسلة، ويسندون اتخاذ الصحابة مكاناً معيناً للسجن إلى المصلحة المرسلة؛ إذ لم يكن عندهم في ذلك نص خاص قولي أو فعلي.
نماذج من بدائل السجن: عنونت هذه المسألة بنماذج؛ لأن بدائل السجن نوع من أنواع العقوبات التعزيرية، ومن طبيعة التعزير أن تحديده وتقديره وتعيينه مفوض إلى اجتهاد الحاكم المتأهل لذلك.
ويترتب على ذلك أمور، منها:
1- أن السجن ليس ضربة لازب يتحتم الحكم به في كل قضية لا حد فيها ولا كفارة، بل هو فرد من أفراد التعزير، قد يختاره الحاكم وقد يختار غيره.
2- أنه من الطبيعي أن يكون للسجن بديل يقوم مقامه ويحقق غايته.
3- أن الأصل في بدائل السجن عدم حصرها؛ نظراً لتبعيتها لاجتهاد من هو أهل للاجتهاد من القضاة من ناحية، وارتباطها بتحقيق المصلحة الشرعية المقصودة من تشريع العقوبات من ناحية أخرى.
4- أن كل فرد من أفراد التعزير يصلح أن يكون بديلاً عن السجن، إذا توافرت فيه شروط البدلية، وانتفت عنه الموانع الشرعية.
وبناء على ما سبق فليس أمام الباحث إلا أن يذكر نماذج، ومن حاول حصرها فقد جاوز الصواب.
ومن النماذج التي يمكن أن تذكر: الجلد، والحرمان من ممارسة بعض التصرفات، والعزل عن العمل، والإقامة الجبرية في المنزل، وتكليف الجاني بعمل يراه القاضي، وسحب الأوراق الرسمية (جواز السفر)، إلى غير ذلك.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - جملة من البدائل بقوله: "قد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه، والإغلاظ له، وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب....وقد يعزر بعزله عن ولايته... وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين... وقد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه وإركابه على دابة مقلوباً"(26).
شروط إقامة البدائل:
ملاحظة تحقق الشروط لترتب آثار تصرفات المكلفين، من القضايا العلمية التي ينبغي التنبه إليها؛ إذ هي سارية في كثير من المجالات العلمية والعملية، ومع ذلك يغفل عنها كثيراً، ويترتب على هذه الغفلة خلل يجل ويصغر بحسب الحال. يقول العز بن عبد السلام: "كل تصرف جالب لمصلحة أو دارئ لمفسدة، فقد شرع الله فيه من الأركان والشرائط ما يحصل تلك المصالح المقصودة الجلب بشرعه، أو يدرأ المفاسد المقصودة الدرء بوضعه"(27).
ومن الشروط التي يجب توافرها لمشروعية الأخذ ببدائل السجن ما يلي:
1- أن يكون البديل محققاً للمصلحة المقصودة من شرع التعزير:
وبيان ذلك أن البديل قد تتجاذبه المصالح البشرية الشخصية، إلا أنه لا يكون بديلاً شرعياً إلا إذا كان محققاً للمصلحة الشرعية، يقول القرافي: "متى قلنا الإمام مخير في التعزير فمعناه أن ما تعين سببه ومصلحته وجب عليه فعله ويأثم بتركه، فهو أبداً ينتقل من واجب إلى واجب كما ينتقل المكفر في كفارة الحنث من واجب إلى واجب...، والإمام يتحتم في حقه ما أدت المصلحة إليه، لا أن هاهنا إباحة ألبتة، ولا أنه يحكم في التعازير بهواه وإرادته كيف خطر له، وله أن يعرض عما شاء ويقبل منها ما شاء، هذا فسوق وخلاف الإجماع"(28).
2- أن يكون المحل قابلاً لإقامة البديل في حقه:
الجناة ليسوا في درجة واحدة ولا على وصف واحد، فبعضهم يكون فيه وصف يوجب تخفيف العقوبة كالمرض والصغر والكبر، وعدم قصد الجناية، وكونه امرأة، كما يتصف بعضهم بوصف موجب للتشديد كتكرر الجريمة منه، أو كونه قاصداً للجريمة، أو مماطلاً للحق مع قدرته على السداد. الخ.
3- أن لا يكون في البديل ضرر أكبر من ضرر السجن.
مع ما في السجن من مصالح متعددة؛ فإنه قد تنتج عنه أضرار، وقد يغلب ضرر السجن أحياناً على مصلحته، كما أن البديل أيضاً قد يكون فيه ضرر أشد من ضرر السجن، وإذا لم يكن بد من ارتكاب الضرر فالقاعدة الفقهية تقضي بارتكاب أخف الضررين، وإلغاء ما فيه ضرر أشد.
4- أن لا يوجد مانع من تطبيق البديل على المحكوم عليه.
القواعد والضوابط الفقهية التي تتخرج عليها بدائل السجن:
هناك عدد من القواعد الفقهية التي يمكن أن تسند إليها بدائل السجن نظراً وتطبيقاً، ومن هذه القواعد ما يلي:
القاعدة الأولى: كل تصرف لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ويبطل إن وقع"(29):
التصرف المحكوم عليه في هذه القاعدة يدخل تحته كل تصرف سواء كان تصرفاً مالياً أم تصرفاً غير مالي كالحد والتعزير، وغيرهما، والسجن تصرف من تصرفات الولاة، وإذا لم يحقق المقصود منه فإنه لا يجوز الأخذ به بل يعد الأخذ به حينئذ محرماً شرعاً، ويترتب على ذلك أن يؤخذ ببدائله.
وقد علم أيضاً أن السجن جنس واحد، وأن الجنايات متفاوتة من حيث الجسامة، ومن حيث قصد الجاني وعدم قصده، وتكرار الجناية من عدمها، ومن حيث خطر الجاني، والسجن وحده قد لا يكون محققاً المصلحة المقصودة، ويلزم من هذا إيجاد بدائل للسجن تحقق المصلحة الشرعية المقصودة من تشريع التعزير.
القاعدة الثانية: "الأصل ملاءمة العقوبات التعزيرية للجنايات"(30).
بناء على هذا الأصل مع ما عرف من أن السجن لا يلائم كل الجنايات، فإن إقامة بدائل للسجن أمر لا بد منه.
القاعدة الثالثة: مهما حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال والحبس والاعتقال لم يعدل إلى الأغلظ؛ إذ هو مفسدة لا فائدة فيه لحصول الغرض بما دونه"(31).
هذا الضابط الذي نص عليه العز ابن عبد السلام، واضح الدلالة على المراد؛ إذ كل فرد من أفراد التعزير ومنها السجن إذا كان غيره أقوم بالمصلحة منه فإنه لا يعدل إلى الأشد الأغلظ.
أنواع بدائل السجن:
تقسم بدائل السجن أقساماً، فمن ذلك:
أنه بالنظر إلى تعينه وعدم تعينه، يمكن أن يقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول: ما يتعين فيه البديل لعدم تحقيق الحبس للمصلحة الشرعية، بأن يكون - مثلا - في الحبس ظلم أو مفسدة ظاهرة للمسجون.
الثاني: ما يتعين فيه الحبس لعدم تحقيق البديل للمصلحة الشرعية، وذلك إذا كان السجن هو الوحيد من بين أفراد التعزير يحقق المقصود، سواء حماية المجتمع، أو إصلاح الجاني، أو حفظ الحقوق وغيرها.
الثالث: ما لا يتعين فيه أحدهما، بل يختار ولي الأمر ما يراه راجحاً من أفراد العقوبات التعزيرية.
وهذا التعين وعدمه قد يكون أساسه صفة قائمة بالشخص المحكوم عليه، تمنع من إقامة البديل في حقه أو تعينه، وقد يكون أساسه نوع القضية وصفتها.
وقد أشار القرافي إلى نماذج من موجبات السجن فذكر منها: حبس الجاني لغيبة المجني عليه حفظاً لمحل القصاص، وحبس الممتنع عن دفع الحق، وحبس الجاني تعزيراً وردعاً عن معاصي الله - تعالى -، وحبس الممتنع في حق الله - تعالى - الذي لا تدخله النيابة كالصوم عند الشافعية، وحبس من أقر بمجهول عين أو بشيء في الذمة، وامتنع من تعيينه فيحبس حتى يعينهما.
ثم أشار إلى ما تتعين فيه البدائل قائلاً: "ولا يجوز الحبس في الحق إذا تمكن الحاكم من استيفائه فإن امتنع من دفع الدين، ونحن نعرف ماله أخذنا منه مقدار الدين، ولا يجوز لنا حبسه، وكذلك إذا ظفرنا بماله أو داره أو شيء يباع له في الدين كان رهناً أم لا فعلنا ذلك، ولا نحبسه لأن في حبسه استمرار ظلمه، ودوام المنكر في الظلم وضرره هو مع إمكان أن لا يبقى شيء من ذلك كله".
ومن ناحية أخرى يقسم البديل إلى قسمين: بديل عن أصل السجن، وبديل عن بعض المدة المقررة.
وبالنظر إلى نسبتها إلى السجن في الشدة والضعف تنقسم إلى بدائل أشد من السجن وبدائل أخف منه.
وبالنظر إلى نوع البديل يقسم إلى بديل مالي وبديل غير مالي، وبديل حسي وبديل معنوي.
وسائط حول الأحكام البديلة
وسيطتان لفضيلة الدكتور عبدالرحمن السند الاستاذ بالمعهد العالي للقضاء
عنوان المادة:مسائل فقهية معاصرة ( 347) عن: الأحكام البديلة عن السجن
المحاضر:عبدالرحمن بن عبدالله السند
مكان البث:الرياض .:: إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية ::.
تاريخ البث
2-5-1430 هـ
rtsp://216.39.218.21/2009/04/live22001.rm
rtsp://216.39.218.21/2009/04/live22701.rm
متابعون أثابك الله وكثر من أمثالك
بما أن الحوار وصل لباب مقفل فسأدلي بدلوي بعد الإذن من الدكتور وجميع الأحبة الأعضاء .. وسأجيب عن التساؤل الذي طرحه الأخ سيادة القانون وهو : "هل يستطيع القاضي في التشريع الجنائي الإسلامي أن ينشأ (الصواب : ينشئ) العقوبة البديلة والتي لم يرد على ثبوتها نص لا من القران ولا السنة ولا الاجماع ؟"
الجواب : نعم، وهنا أجيب فقط عن هذا الشق أما ما بعده فاتفق فيه تماما مع ما يطرحه فضيلة قاضي الشرقية ..
لماذا نعم يجوز للقاضي أن يحكم بأحكام تعزيرية تخرج عن إطار ما ورد به النص والإجماع؟
الجواب : لعدم ورود النص المانع.
فإن طرح أحد منزعاً أصولياً (استدلالياً) يخالف ما ذكرت فسأفصل أكثر..
والله يوفق الجميع للخير والسداد،،
[fot1]أستاذنا الكريم
ألف مبروك على الترقية[/fot1]
ولا تنسى المهنئين لكhttp://www.cojss.com/vb/showthread.p...5859#post15859
حياك الله أخي الكريم المستشار الخاص وشكرا على مرورك وتفاعلك
إن شاء الله لم يصل إلى باب مسدود ولكن تمنيت ان يكون الحوار مثرياً للساحة بمباحث وإختلاف وجهات نظر نحترم أصحابها. والا ننعطف لنضيق ببعضنا وقد انعطفنا .
حياك الله وأجدد الدعوة لكل من له وجهة نظر أن يساهم في تسجيل وجهة نظره والدفاع عنها وإفادتنا من رحيق علمه ومعقد حكمته.
أخي الكريم المستشار الخاص
ألا تتفق معي أن الإجماع انعقد على أن التعزير على سعته حداً ووصفاً واتحاد مقاصده في التهذيب والتأديب والإصلاح والردع أم أنك تنزع إلى حصره وصفاً وحداً بمانع مبدأ الشرعية
حياك الله أخي العزيز أبو وصايف
وبارك الله فيك وفي عمرك وعملك وأهلك ومالك
وشكراً على التذكير وعلى إهتمامكم ورقي أخلاقكم
لقد دخلت الرابط ورددت على الزملاء الفضلاء والأعضاء النجباء في هذا المنتدى المبارك على صاحبها ومنشئها أفضل الصلاة والسلام ورضي الله عنه وأرضاه
أخي الكريم المستشار الخاص ..شكراً لك لأنك أجبت على سؤالي كنت ابحث عن جواب له منذ وقت ..ولأنني أبحث عن الفائدة فرحت بهذا الجواب والذي اقتضى معه دخولي إلى هذا المتصحف من جديد.
أخي الذي فهمته من إجابتك أن للقاضي في الشريعة الاسلامية الحكم بالعقوبات البديلة على أختلاف اشكالها وأنواعها والسند في ذلك أن الأصل في الاشياء الإباحة ولعدم ورود النص المانع جاز له الحكم بالعقوبة البديلة .. أليس كذلك؟ حتى أتأكد من فهمي وأنني معك على نفس الخط...بارك الله فيك.
شكراً للجميع على الطرح المتمييز .
ويحق لنا الآن المشاركه أليس كذلك ؟
أولاً هذا استشاد في غير محله ، ولا يصح أن يكون دليلاً على مبدأ الشرعية لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ومن يسحب المبدأ القانوني المشار إليه على تلك النصوص أوقع نفسه في اشكال وذلك لأمرين :
الأول :أن مبدأ الشرعية يكون في الجرائم والعقوبات عند أهل القانون ولا ينسحب على العقائد والأخلاق ونحوها والمطّلع للآيات القرآنية المشار إليها يجد أنها توضح مسألة الإيمان بالله ورسوله .
الثاني :إذا كانت الآية تدل على ما يقولون فقد أو قعوا انفسهم في إشكال لا يخرجون منه وهو أن مبدأ الشرعية يكون في العقائد والعبادات والجنايات ، وبالتالي أي مخالفة لأحكام العقيدة كالذبح لغير الله والتبرك بشجرة ونحوها والاستغاثة بغير الله والذهاب للكهنة والعرافين ونحوها وفي العبادات أن تارك الصلاة والمفطر في نهار رمضان ونحوها هي من الجرائم التي تستحق العذاب فقد بعث الله الرسل لتوضيح ذلك فمن خالفها فقد استحق العذاب ..وهذا لا يقول به أهل القانون .
حقيقة لا أدري ما العلاقة بين مبدأ الشرعية وبين ما ذكرته أعلاه ، فالمبدأ المعروف عند أهل القانون أن الفعل كذا مجرم وعقوبته الحبس مدة لا تزيد على كذا .
أنت يأخي الفاضل تذكر صور العقوبات في الشرعية ...
وكأني أقول إن العقوبات في قانون العقوبات المصري هي الاعدام والحبس المؤبد والحبس المشدد والغرمة !
وهل هذا يكون مبدأ الشرعية ؟!
إن مبدأ الشرعية يحدد ذات الجريمة ويحدد عقوبة محددة ، وهذا لا تجده في التعازير في الفقه الاسلامي بالمفهوم القانوني ، فهذا له طريق وهذا له طريق آخر ، هذا يحمي المجتمع وذاك يحمي الدين والنفس والعرض والمال والنسب والأخلاق والأداب .
إن فقهاء الشريعة الإسلامية يرون أن هذه العقوبات غير مشروعة حتى في دائرة العقوبات التعزيرية !!!!!!!
من أين أتيت بهذا الكلام ومنهم هؤلاء الفقهاء !
ثم استشهدت بقول " أمام الحسبة " صاحب الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي الماوردي شيخ المحتسبين ومؤلفات هذا الرجل تتعارض مع مبدأ الشرعية القانوني جملة وتفصيلاً .
ثم اقرأ شرح الحديث الشريف في كتبه يتضح لك ذلك في وهو:" من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " ثم أقرأ ما قال في المنكرات في الاعتقادات والمنكرات في العبادات والمعاملات والأخلاق والأداب العامة والمنكرات في المهن والحرف والصناعات وفي الطرق والدروب .....الخ
وللحديث بقية فقرة فقرة ....
لا أعلم من أي مرجع حصرت لنا العقوبات المشار إليها ؟!
أخي الفاضل إن حصر الشيء يكون بالاستقراء التتبع .
فما تقول فيما نقله ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صيح البخاري ما فعله سعد ابن عباده عندما قال اليوم تستحل الحرمه وعندما علم رسول الله بمقولته نزع منه لواء الجيش ودفعه إلى ابنه قيس .
ما تقول في هذه العقوبة على هذه المقوله : اليوم تستحل الحرمة .
فنزع اللواء منه ودفعه إلى ابنه قيس غير داخل في ما حصرته لنا ، فهل يجوز أن نسميه عقوبة بديله .
ثم إن شيخ الإسلام يرى العقوبات البديلة في تعريفه للعقوبة فهو يقول :"العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم ولهذا ينبغي لمن يعاقب على ذنوبهم أن يقصد الإحسان إليهم والرحمة بهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض "
والعقوبات الشرعية : هي زواجر للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما أمر ، راجع كتاب الماوردي .
وعرف ابن فرحون - الذي استشهد بكتابه تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام عقوبة التعزير بقوله :" تأديب واستصلاح وزجر على ذنوب لم يشرع فيها حدود ولا كفارات "
ثم تأمل حديث :
:" أقيلوا ذوي الهيئات زلاتهم إلا الحدود " .
وللحديث بقية
بكل سرور تفضل المجال مفتوح .
أخوي الله يرحم والدينك تراك ناقضت نفسك! شوي تقول هذه الآية لا يستشهد بها على مبدأ الشرعية ولأن هذا المبدأ قانوني وأهل القانون عندهم مبدأ الشرعية فقط في الجنايات وآخر شيء ترجع وتؤكد أن هذا المبدأ ينسحب في الشريعة الاسلامية على العبادات وعلى المعاملات والجنايات ..يعني أنت بكذا تعترف بوجود هذا المبدأ في التشريع الجنائي الاسلامي وفقاً لهذه الآية .!!
أخوي ..خلينا نترك أهل القانون والاستاذ عبدالقادر عودة -رحمه الله-ومؤلفه في التشريع الجنائي الاسلامي والذي استشهدت به ونقلت ما ذكره "على جنب" ...ونجيب لك بحث رسالة ماجستير لباحث خريج شريعة اسلامية والبحث نوقش في جامعة أم القرى قسم الفقه والأصول يتحدث عن مبدأ الشرعية في التشريع الجنائي الاسلامي وهذا البحث عمره أكثر من عشرين سنة وخلص الباحث الى أنه "لا جريمة ولا عقوبة الا بدليل شرعي" بيكفيكم هذا مني والا بتعاندون بس من أجل العناد ..يقول لك " لا جريمة ولا عقوبة الا بدليل شرعي" يعني تصدر عقوبة بديلة تجعل فيها المجرم مؤذن يبي لك دليل شرعي من وين بالله بتجيب هالدليل الشرعي ؟ !!
إذا مافيه دليل شرعي يعني هذا حكم وضعي مثله مثل القانون الوضعي في فرنسا وفي مصر وغيرها من صنع بني البشر ماهو من الشريعة الاسلامية بالجملة والتفصيل ..والشريعة الاسلامية مافيها مشرعين ياطويل العمر والسلامة وصلتنا من رب العالمين كاملة ومكملة ، والقاضي في الشريعة الاسلامية مقيّد ماهو على كيفه يألف من رأسه عقوبات مالها دليل شرعي !!
لحظة على طاري الدليل الشرعي بزيدك من الشعر بيت ترى مو كل دليل شرعي يقبل في القضاء السعودي بعد بس لكم ثلاثة أدلة " قران وسنة وإجماع" غيره باطل وهذا ما نص عليه نظام الاجراءات الجزائية يعني ولي الأمر مقيدكم ياقضاتنا بهالادلة الشرعية الثلاثة لا غير ، يعني مقفلة من كل الأبواب ..بمعنى في التشريع الجنائي الاسلامي يبي لكم على العقوبة دليل شرعي وهذا ما توصل إليه كل الباحثين القانونيين منهم والشرعيين - ترى مو من بنات أفكاري- وفي النظام السعودي مقيدين بثلاثة أدلة شرعية فقط هما"القران والسنة والإجماع" ..والله يكون بعونكم مع مبدأ الشرعية .!
يعني العقوبات التعزيرية في الفقه الاسلامي غير محددة ؟! عاد وش رايك أنه مالك لوا ؟! العقوبات التعزيرية في التشريع الجنائي الاسلامي محددة من التوبيخ وصاعداً إلى القتل تعزيراً من قال لك أنها مو محددة؟! قرأت أنه للقاضي في العقوبات التعزيرية سلطة تقديرية واسعة في أختيار العقوبة فهمت منها أنه العقوبة التعزيرية غير محددة؟! لا الله يسلمك محددة بس القاضي له سلطة واسعة يختار إي عقوبة ولكنها عليه مشروطة لا بد أن يتوافر فيها الردع والتأديب وسلطته الواسعة تدور في تناسب الفعل مع الجريمة وشخص الجاني وهذه السلطة الواسعة لا تعني أنه يخترع عقوبات جديدة غير منصوص عليها "بدليل شرعي" هذا يسمى تشريع أخويّ ..ياجماعة الخير القاضي في الشريعة الاسلامية لا ينشىء العقوبات ولا يخترعها إذا على كذا ورانا كلنا نشنع على القوانين الوضعية ؟ وعلى من يحكم بغير ما أنزل الله ؟! ترى العملية واضحة يعني ما يحتاج لها جدل ونقاش بيزنطي ما منه فايدة ابد !!
بعدين أخوي تقول : وذلك يحمي المجتمع تقصد القانون الوضعي والتشريع الجنائي الاسلامي يحمي الدين والنفس والعرض والمال والنسب والأخلاق والأداب ومن هنا أصبح لمبدأ الشرعية في القانون طريق غير ذلك الطريق في التشريع الجنائي الاسلامي ؟! اسألك بالله ما تحس أنك بهذا الرد ودك بس تعاند ياالمدعي العام ؟! شكلك شايل بخاطرك علي بعد نقاشنا حول " القانون الطبيعي"!! ..أخي المجتمع وش هو ؟ هو مجموعة من الأفراد صح ؟ قواسهم المشتركة بالدين والنفس والعرض والمال واحدة وأي ضرر يطالهم يطال المجتمع بأسره ..يعني "قال صبه قال احقنه" أتمنى وضحت الصورة ! وعلى كذا بفهمك الشريعة ما تحمي المجتمع ؟!! وهذا غير صحيح !!
أتيت به من أستاذنا القدير عبدالقادر عودة -رحمه الله- هو صح رجل قانون ويمكن تلحقه لعنة التخصص ولكنه كتب مؤلف في التشريع الجنائي الاسلامي أجمع على قيمة هذا العمل العظيم قاطبة علماء الشريعة والقانون وأرجع الى مؤلفات مشايخ واساتذة يدرسون في جامعة الامام وجامعة أم القرى لدينا وقضاة في رسائلهم من المعهد العالي للقضاء وفي جامعات غير سعودية أيضاً يستشهدون بمؤلفه في أبحاثهم ورسائلهم العلمية بل هو المرجع الأم كلهم أخذوا منهم بل حتى طريقة عرضه للمباحث والفصول " قص لصق" ..إذا مو معجبك ولا تعترف به هذا مبحث آخر .!!
وعموماً انا ذكرت الاستشهاد بمؤلف الاستاذ عبدالقادر عودة -رحمه الله- وأنت نسخته بالاقتباس ليه تسألني من وين جبته ؟!شفت أنك ما تعترف فيه ! الله يرحمنا برحمته.
يا أخي قلت نقلاً عن عبدالقادر عودة أنت ما تقرأ الاقتباس في مشاركتي ؟! هو نقل عن صاحب الأحكام السلطانية واللي نقله عبدالقادر عوده فحواه " أن العقوبة المشروعة هي كل وسيلة تؤدي إلى إصلاح الجاني وتأديبه وحماية الجماعة من شره " وش دخل مبدأ الشرعية القانوني في هالجزئية؟! يا أخي اقرأ كويس قبل أن "تعاند" مو تناقش ..يقول لك : فقهاء الشريعة يشترطون في العقوبة أن تكون للردع والتأديب وإذ لم تكن كذلك لا تعتبر عقوبة مشروعه يالله عاد دور العقوبات البديلة متحقق فيها هذا الشرط أو لا .!
بعدين أنت تعيد مبدأ الشرعية القانوني ..قبل أن لا تعرف أن هناك مبدأ الشرعية في التشريع الجنائي الاسلامي يقتضي " أن لا عقوبة ولا جريمة الا بدليل شرعي" عاد وش رايك أني اتحداك بما أنك "شاد حيلك" وتحب العناد "العلمي" أنك تثبت لي في التشريع الجنائي الاسلامي -خل القانون- أن العقوبة التعزيرية لا تقتضي دليلاً شرعياً !
يا أخي ليه تحيلني الى القراءة أنت قرأت المرجع هات ما تستشهد به هنا خلنا نشوف !
ياطويل العمر للمرة الثالثة أقول لك من مؤلف عبدالقادر عودة تراك تسأل سؤال إجابته عندك مسبقاً موجود في الأقتباس حرفياً .!! يعني كافشني من أين أتيت بهذا ؟! أخي أنا لا أتحدث الا بالاسانيد وأرد الأقوال الى المراجع والمؤلفات ماجيب شيء من راسي هذي مو عندي ولله الحمد في هذا المنتدى وغيره لا أذكر معلومة الا بسندها يجوز حتى الفاصلة والا علامة التعجب أردها الى مصدر !
أخي الذي حصرته لك عقوبات أصلية منصوص عليها ماهي عقوبات بديلة حتى تسألني هل تسمي ما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم من نزع اللواء من سعد عقوبة بديلة! هو يعني كل عقوبة منصوص عليها بتسمونها بالغصب عقوبة بديلة؟! والا بتخلقون منها دليلاً على العقوبات البديلة ؟! يا أخي الشريعة الاسلامية مافيها عقوبات بديلة والله الذي لااله الا هو صادقاً لاحانثاً لو تلف الفقه الاسلامي كله ما تجد عقوبة بديلة تدري ليه؟ لأن العقوبات التي تجدها لها سند بالدليل الشرعي بينما العقوبة البديلة هذي أختلاق تشريع جديد وأتحداك تجد عقوبة في التشريع الاسلامي تجعل من المجرم مؤذناً لأن هذا حكم وضعي مو حكم شرعي عندك دليل على أن المجرم يعاقب بعقوبة الاذان ؟! هاته يارجل أي دليل حتى الأدلة المختلف فيها موافق هات !!
انت عارف القاضي اللي حكم بهذا الحكم لو كان في زمن سيدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وش يصير له؟ ..كان يمدي الدرة اشتغلت على راسه مهوب بس يعزله من القضاء!
الله يكون بعون شيخ الاسلام ابن تيمية بالأمس جعلوا منه يرى أن القدم ليست أداة قتل والرأس ليس من المقاتل واليوم أخينا الكريم المدعي العام يرى أن ابن تيميه يقر بالعقوبات البديلة ؟! نسأل أخونا كيف عرفت ؟ قال من تعريفه للعقوبة ؟ خلونا نشوف تعريف ابن تيمية يقول ابن تيميه العقوبة هي " العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده .." لحظة لحظة ابن تيمية يقول العقوبات الشرعية ؟! يعني وش شرعية يا المدعي العام ؟! يعني لها سند يعني لها دليل شرعي خلاص طالما أن لها دليل شرعي إذاً فهي ليست عقوبة بديلة بل عقوبة أصلية منصوص عليها ..الحمدلله .
الا بتحطون للعقوبات البديلة شرعية بالغصب !وبتتحدثون على ألسنة الأئمة وترونهم ما ترونه أنتم لا هم من باب المراء والجدل والعناد والذي لا أعلم ما الفائدة من وراءه ..
اسأل الله أن يهديني وأياكم وأن يفتح على قلوبنا بالحق ويجعلنا هداة مهتدين ويكفينا شر أنفسنا والشيطان ..اللهم آمين.
[justify] بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
صباح الرضا والعافية ياعرب
اشتد الحوار من جديد وتحية لأخي المدعي العام على مشاركته واسمح لي بقصها وتعليقها في صدر الجوريس بيديا مشاركة دسمة جدا حركت أجواء المناقشة وجعلت تعميمات المبادئ القانونية ضغثاً يتحطم على صخرة المقاصد الشرعية من العقوبات.
حقيقة لاعطر بعد عروس المدعي العام وتعقيبا على ما ذكرت وتأكيداً لماذكرت لو نظرنا إلى مايقوله فقمات القانون الغربي لوجدنا أن بعضهم يتهمون نصية هذا المبدأ بأنه مبدأ غير أخلاقي وأن الإحتجاج به في كل واقعة متجددة هو إغراق ظاهري في النصية وجمود أمام التطورات في عالم الجريمة. ولذا تجد التشريعات القانونية الجديدة تحاول إعمال مقاصد الجناة وتغليبها كمعيار في الأخذ والتجريم بدلاً من التطرف في تطبيق هذا المبدأ واشتراط النص على كل جريمة بحدها ووصفها وجنسها ونوعها.
بعد هذا نقول : عند دراستنا لمقاصد الشريعة يجب أن تكون مبادئ الشريعة وحكم الشريعة ومقاصدها هي الحاكمة ليست المحكومة , وهي والله العظيم ينطبق عليها قول الله تعالى " فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما "
قال ابن القيم رحمه الله :
والله ما خوفي الذ نوب فإنها *** لعلى سبيل العفو والغفران
لكنما أخشى انسلاخ القلب عن *** تحكيم هذا الوحي والقرآن
ورضىً بآراء الرجال وخرصها *** لا كان ذاك بمنة المنان
[/justify]
يا أخي الفاضل ، هداك الله ومشكلتك، كيف استنبطت من مشاركتي السابقة أني أنكر مبدأ الشرعيّة في الشريعة .
حقيقة هذا مشكلتك أنت وليست مشكلتي ،
ومن يقرأ مشاركتي أدناه يتضح له ذلك .
ثالثاً:تقال إلى مسألة أخرى أجد أن الحق عليّ واجب أن أشرح لك مفهوم مبدأ الشرعية في القانون وفي الشريعة.
أولاً : مبدأ الشرعية بالمفهوم القانون هو :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " يعني يمنع تجريم سلوك أو فعل إلا بنص بعد صدور القانون الذي يمر بمراحل متعددة ومتعاقبة وهي خمس مراحل معروفه وأن تكون العقوبة على النص محددة بمقدار " هذا هو المفهوم عند أهل القانون ولا يكون إلا في فرع القانون الجنائي فقط" .
ثانياً : مبدأ الشرعية بالمفهوم الشرعي يختلف تماماً عن المفهوم القانوني فالمبدأ في الشريعة يحدد لنا التكاليف في النصوص الشرعية ومن يتركها فله العذاب في الدنيا والآخرة وهذا في باب العقائد والعبادات والمعاملات والجنايات ، ألا تعلم أن الفقهاء يهتمون بهذا التبويب لأنهم يستنبطون الأحكام الشرعية من النصوص ويبوبونها بمثل هذه الطريقة .
ثالثاً : تحرير محل الخلاف أو النزاع هل يجوز أن يسحب المبدأ القانوني على أحكام الشريعة أو المبدأ الشرعي على أحكام القانون ؟!
أترك لك الحكم بعد الإطلاع على النصوص الشرعية في باب العقائد والعبادات والمعاملات والجنايات.
رابعاً : أنت تقول هذه العبارة :[/QUOTE]
أنت هنا تناقض نفسك بشكل قوي وتعطي خصمك في النقاش أكثر مما يرغب في الرد عليك، ونـقدم لك الشكر والثناء أن أعطيتنا أكثر مما رغبنا.
أوضح لك ما غاب عنك فأقول:
إن الفرق بين : جملة " لا جريمة ولا عقوبة إلا بدليل شرعي " وجملة :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي " كالفرق بين السماء والأرض فالدليل يختلف عن النص .
فإذا قلنا لا جريمة ولا عقوبة إلا بدليل شرعي يعني ما جاء في القران والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان والاستصحاب .
وعلى هذا القول فالأحكام البديلة هي من المصالح المرسلة إذن أنت تناقض نفسك .
أما إذا كانت العبارة هي :" لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي " وهذا ما تقرر في المادة (38) من النظام الأساسي للحكم بقوله :" العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي"
وهنا المنظم قيّد المطلق بالنص الشرعي ، وبالتالي أخرج النص الفقهي وعليه يكون النص الشرعي هو الكلام الصادر من المشرع لبيان التشريع وينحصر في شيئين :" القرآن والسنة " ويخرج الإجماع والقياس وقول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة وسد الذرائع والاستحسان .
وبالتالي يكون النص الشرعي من القران أو أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعاله أو تقريراته .
ثم بعد ذلك نشرح المقصود بالنص الشرعي وهل نتعامل في تفسيره كما نتعامل في تفسير النص النظامي أم الأمر يختلف ؟!
ثم نسأل أنفسنا هل التفسير الفقهي للنص النظامي يشابه القياس عند علماء الشريعة مثل قوله صلى الله عليه وسلم :" كل مسكر حرام " وقوله صلى الله عليه وسلم :" ما أسكر كثيره فقليله حرام " .
فعلى التفسير القانوني يكون الحشيش مجرم والبلاك مجرم والبيره مجرمه بناء على النص ، أما عند الفقهاء فيكون الخمر مجرم بناء على النص والحشيش والبيرة مجرمة بناء على القياس ، فماذا نعتمد المنوالسنة.ني أو المنهج الشرعي في التعامل مع النص ؟! وهل نصادر مفهوم القياس عند الفقهاء الذي يكون قريب من مفهوم التفسير الموسع ؟! وقس على ذلك من هذه الإشكالات .
ولو عدنا إلى أصول ابن حزم الأندلس في الفقه فلا يرى إلا النص الظاهر من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فقط وما عدها غير معتبر عنده فأخرج لنا مؤلفه في اثني عشر مجلدا بناء على النص من الكتاب والسنة .
ومن طرائف ما نقله ابن حزم رحمه الله بسنده – لأنهالصحابة.ثين – في كتاب المحلى : أن رجلاً كان يقص شارب عمر بن الخطاب فأفزعه عمر ، فضرط الرجل ، فقال عمر : أما إنا لم نرد هذا ، ولكن سنعقلها ، فحكم على نفسه بدفع أربعين درهما .
فأورد ابن حزم هذا الحكم في محلاه استناداً لإجماع الصحابة .
وبالمناسبة ما دام الحديث يدور حول عمر بن الخطاب رضي الله عنه والأحكام البديلة، فالذي يتتبع سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجد أنه أمير الأحكام البديلة في عصره.
ومن ذلك أن جريمة السب والشتم في النثر أو الشعر هي من الجرائم الموجبة للتعزير في الفقه الإسلامي وهذا محل اتفاق بين العلماء وأن العقوبة تكون من جنس الحد فتعارف أنها أقل من ثمانين جلده وهو أمر معروف ومعلوم ، لكن أمير الأحكام البديلة له رأي آخر ، فقد روى الأزدي في الجامع :" عن قتادة أن رجلاً هجا قوماً في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء رجل منهم فأستأدى عليه عمر رضي الله عنه فقال عمر لكم لسانه ، ثم دعا الرجل فقال : إياكم أن تعرضوا له بالذي قلت فإني قلت ذلك عند الناس كي لا يعود " فقد حكم عمر على الرجل بحكم بديل وهو زرع الخوف النفسي والقلق في نفسه أن يتعرض لأحد بعد ذلك بلسانه ، لأنه علم أن الجلد بالدرة لا تنفع مع رجل سليط اللسان فاقتضت المصلحة الانتقال إلى حكم بديل على ما تعارف عليه الناس .
وتأسيساً على ما سبق بيانه تجد أن النص الوارد في حديث سعد بن عبادة نص صريح على الأحكام البديلة .
ولمزيداً من المعرفة والبيان أحيلك إلى كتاب التعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبدالعزيز عامر " وهو قانوني " بالمناسبة سوف يزيل اللبس الظاهر عند سعادتكم .وللحديث بقية
أخي المدعي العام كلامك هذا أعلاه ...اخذته من ردي في هذه الجزئية
شفت كيف أني عطيت خصمي أكثر مما يرغب في الرد علي ؟!
أخي المدعي العام ..لا تعيد علي كلامي اللي قلته لك وكأنك تشرح ليّ وقد فات عليك ياسيادة القانون أن هناك فرقاً بين النص الشرعي والدليل الشرعي ومبدأ الشرعية وهذا كلامي من البارح عندك صار لك يوم تقرأ فيه وأنا اذكر لك في أكثر من موضع دليل شرعي بل حتى في الجزئية ما قبل الأخيرة من تعقيبي طلبت منك تجيب دليل شرعي حتى ولو كان من المختلف عليه محد قال نص شرعي حتى تقول لي هناك فرق بين النص الشرعي والدليل الشرعي فرق السماء عن الأرض !! انظر للاقتباس التالي واقرأه جيداً.
قرأت ماجاء في الاقتباس من ردي السابق؟ هذا بس عشان أكد لك لما قلت لك أنت تحب تعاند وتجعل من الاشياء التي قيلت لك سبباً توجد فيه مجال للنقاش والتخطئة ماكنت غلطان في كلامي ..فعلاً انت تحب تعاند الله يهدينا وأياك !!..
عموماً هذا ليس موضوعنا نتجاوزه ..فموضوعنا اطرحه عليك بسؤال واحد فقط أريدك تجاوب عليه هل الدليل الذي تذكره بالعبارة التالية " النص الوارد في حديث سعد بن عبادة نص صريح على الأحكام البديلة " هل هو دليل على حكم القاضي الصادر بمعاقبة المجرم المتستر على سارق الأموال بعقوبة الاذان كعقوبة بديلة؟! والجواب : يكون بنعم أو لا مع التعليل .
أختصرنا الموضوع بسؤال ونريد الإجابة؟ وأتمنى تكون الاجابة مباشرة في صلب السؤال ومع أني متأكد راح تتبرأ من هذا الدليل وتقول لي لا الدليل على هذا الحكم هو المصلحة المرسلة !
وشكراً لك مقدماً على تجاوبك.
أخي الفاضل حتى لا يكون كلامنا يجري بلا زمام يضبطه أو يكمحه كان حقاً عليّ واجباً أن أوضح أن عدم تمام الإحاطة بالاستنباط في الموضوع والقصور فيه يُحدِث مزالق ومخاطر يُخشى معها تقلب وجوه تفسير الشرع والأنظمة بقول هو مُشوّه الخلقة مُستنكر اللفظ وأن البعد عن الأسرار الخفيّة المُستَكِنّة في الألفاظ والتراكيب للنصوص الشرعيّة والنظاميّة يؤدي إلى الخلط والتشبيك في الفهم .
ولا شك أن من العيوب المنهجية في النقاش الدخول بمسلمات ثابتة ومحاولة إخضاعها لتأكيدها وكأن النقاش يدور في صـراع وخصومه .
ولعلنا نتفق أخي العزيز أن المنهج السليم في شرح النصوص بشكل عام هو تناول نصوص مسألة بذاتها وتمحيص مفرداتها وألفاظها تمحيصاً دقيقاً بتحليل أجزائها بدقة متناهية وبمهارة وحذق وحذر حتى يتيسر للشارح أن يرى ما هو مشكل ظاهراً وما هو ظاهرا مستبينا بلا غفلة وبلا تسرع ثم الرجوع إلى القواعد العامة والمبادئ الهامة ليكون الحكم صحيحاً لا أن نجمع المسائل المتناثرة ونشبّك الأقوال المتباعدة بلا حجة قوية وأن لا نكون كحاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدري .
كما أن للاستنباط أصول منهجيّة وفنون علميّه عَلِمَها من عَلِمَها وجهلها من جهلها فمنه ما يؤدي إلى رأي صحيح إذا كان استنباطاً صحيحا مرتباً ترتيباً قويما ومنه ما يؤدي إلى غير ذلك فيهتك قائله به الأستار المستدلة دون شعور منه وهو لا يدري فيتخبط في المسألة وما ذاك إلا لأنه لم ينعم النظر بوجوه طرق الاستدلال الصحيحة ولم يطالعها ولا تعلمها فيسري الخلط في قوله ويدبّ .
فتعال معي حفظك الله أبين لك الخلط في قولك فأقول .
أخي العزيز أنت تقول :
:confused::confused::confused:
سبحان الله العظيم وهل هذا قول علمي صحيح يستند إلى فهم صحيح مستنبط من النصوص العلمية ؟!!
فقد جعلتني في حيرة من أمري يارجل إما أن أصحح لك ما تقول فأُرمى بالعناد أو أن أسكت عن مقالتك فأخدعك ولا تُعم الفائدة للجميع .
أخي العزيزيظهر أنك لا تقرأ القانون السعودي بشكل حسن ، ولا تستنبط الفقه من المسائل والوقائع بشكل علمي ، فتشغلنا بالتصحيح لك عن الدخول في أصل الموضوع ،وما ذاك إلا لأنك لست من أهل الفن في هذا الباب، فأنت معذور ، لكن أن يتعارض قولك مع القانون فأنت إذاً غير معذور .
أخي الفاضل إن نص المادة (1) من نظام الإجراءات الجزائية هو :
" تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام " .
كما أن نص المادة (1) من نظام المرافعات الشرعية هو :
" تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام " .
وهذان النصّان يؤكدان أن القضاء الشرعي لا يطبق في الجنايات " الفقه الجنائي "" النظام الجنائي " أو المعاملات " فقه المعاملات " "النظام المدني " إلا أحكام الشرع وفقاً لما دل عليه النص من الكتاب أو السنة ، فإن لم نجد فلا نذهب إلى الإجماع أو القياس - قياس نص على إنشاء نص فقط - ولا نذهب إلى الاستحسان أو الاجتهاد ،
هذا هو المطلوب في أحكام الشرع بنص نظامي صادر من ولي الأمر .
لماذا ؟! لأن الحكم الشرعي في قضايا الجنايات والمعاملات لا يجوز أن يطبق فيها إلا حكم الشرع وفقاً لمادل عليه النص من الكتاب والسنة فإن لم نجد فالاستصحاب مباشرة .
ومن المعروف أن النصوص الشرعية من القرآن والسنة قد تضافرت وتنوعت في بيان المصالح المرجوة والمقاصد المحمودة في شتى أبواب الفقة ومسائل الشرع حتى أصبحت أصل عام ومقصد تام من أخذ به فقد أخذ بحظ وافر وأحاط بالعلم والفقه في قوله ومن تركه فقد تنوع الشك في طرحه وتولد في قوله السآمة .
أخي العزيز إن باب المصالح المرجوه فنّ قائم في الشريعة الإسلاميّة دل عليه الكتاب والسنة فتصدى له الشاطبي بالجمع والترتيب وكان مصدره الوحيد نصوص الكتاب والسنة فأوجد علم المقاصد الذي تفرد به علماء الشرع فأقتبسه أهل الوضع من علماء الشرق والغرب وتعجّب المستشرقون منه فكان محلاَ للسطو على هذا الفن واقتبس أهل القانون يسمى روح القوانين منه هذا الفن الشرعي .
أخي العزيز إن المقاصد الشرعية المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة من أخذ بها في أحكامه القضائية في القانون الجنائي - كالأحكام البديلة - يكون طبّق قول الله سبحانه وتعالى في النصوص المتعددة في القرآن والسنة وطبّق النصوص النظامية الدستوريّة منها كنص المادة (1) من النظام الاساسي للحكم حيث تنص المادة :" المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . ولغتها هي اللغة العربية .وعاصمتها مدينة الرياض "
وطبّق النصّين السابقيّن نص المادة (1) من نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات الشرعية .
ويكون حكمه وافق الشرع والنظام .
وانقل عني ما يلي :
كل قاض في المملكة العربية السعودية تُعرض عليه واقعة جنائية ولا يلتفت إلى المقاصد الشرعية وفقاً لما دل عليه أحكامها في الكتاب والسنة في الواقعة المنظورة والنصوص الشرعية ويحكم فيها دون النظر إلى المقاصد المدلول عليها في نصوص الكتاب والسنة ثم يتولد من حكمه نتائج تفوق بضررها ما لو أخذ بالمقاصد الشرعية يكون حكمه مخالف لنصوص الكتاب والسنة ومخالف لنصوص النظام الأساسي للحكم - الدستور - ومخالف لنصوص الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعيّة مما يتعين في حكمه الإلغاء بقوة النظام .
لماذا ؟
لأنه لم يطبق على الواقعة المنظورة أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة في باب المقاصد في حكمه وتجاهل نصوص متعددة في هذا الباب.
الجواب :
من كان عنده قواعد منطقيّه ومبادئ شرعيّة وأخرى قانونيّة ومسائل أصوليّه فيكون الجواب نعم وهذا باختصار ودون عناد .
أما من كان علم الشرع من نصوص الكتاب والسنة غير موجوده في إداركه ويظن أنها غير موجوده في أصل الإدراك ويلغي النصوص المتضافرة ثم تكون حجته في المسألة دعوى العقل والمفروض والواجب المطلق ومبدأ الشرعية القانوني المحدود تطبيقها على نصوص معدوده عندهم لا عندنا ثم يأتي بمقدمات بعيدة وشروحات غريبه فيكون الجواب لا .
وهذا باختصار دون عناد أيضاً .
كما لا يفوتني أن أوضح مسألة :
إن هذا النص بالذات وغيره من النصوص العديده المشابهة توضح الأحكام البديلة في أحكام الرسـول الله صلى الله عليه وسلم في قضائه .
فرسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت لديه أن الصحابي الجليل سعد بن عبادة الذي كان له شرف السبق في الإسلام وهو من أهل الشرف بسيادته لقومه وفضله بين العرب قد ارتكب معصية عندما قال :" اليوم تستحل الحرمة " .
فاستحق العقاب - رضي الله عنه - بسحب اللواء منه بإيقاع عقوبة نفسيّة لما يمثل حمل اللواء في المعارك من شرف وعزّة عند العرب .
فلو لم يكن القول معصيّة لما استحق العقاب ، ولأن الرجل جليل في مكانه بين العرب وله فضل وقدر ومحبة عند رسول الله ويردعه من العوده لما قاله مرة أخرى حكم بديل عن الأحكام الأحكام القضائية المعروفه في زمن الرسول لما اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بنزع اللواء من يده وتسليمه لابنه قيس .
ولمّا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول :" اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود " وقد طبّق الرسول صلى الله عليه وسلم في قضائه هذا المبدأ على الكثير ولم يطبقه على الصاحبي الشريف رضي الله عنه اقتضى الأمر أن المصلحة في قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحكم عليه بحكم هو فريد وبديل عن الأحكام المعروفه وأن لا يقيله على عثرته هذه وأن ينزع منه شرف حمل اللواء أمام الناس فيسلمه لابنه قيس لما لهذه المقولة من أثر عند الرسول صلى الله عليه وسلم
فاقتضى الحكم البديل أن يكون متوازناً .
وشكراً للجميع .
أحيي في أخي ( المدعي العام ) انصرافه عن ما سوى موضوع البحث مما لا يعود بالفائدة على المطالع .
أرجو من جميع المتحاورين التركيز على صلب الموضوع ، وعلى ما يقترن به من أسباب وموانع ، والابتعاد عن كل ما يحيد بصاحبه عن الفكرة الأساس .
جعلنا الله وإياكم ممن يُريهم الله الحق حقاً ويرزقهم اتباعه . والله معكم
فضيلة الدكتور عن نفسي.. أنت تأمرني أمر الله يحييك... ما ترجو رجاء ...وأنا حاضر وأبشر بما يسرك...وحقك عليّ .اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د. ناصر بن زيد بن داود;16072[FONT=Tahoma
هذا ما قلته فيما مضى وتعقيبك عليه أخي الكريم في هذا الاقتباس
وجوابي على هذه الجزئية من تعقيبك بالاتي :
شكراً على أنك صححت لي المعلومة وأعتذر عن إشغالك في تصحيح معلوماتي دون الدخول الى أصل الموضوع كما تذكر ..وتفضل..
نصت المادة 201 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع" وهذا النص يقرأ مع نص المادة الأولى من نظام الاجراءت الجزائية.
يعني مصادر الحكم الجزائي والذي تحت طائلة البطلان متقرر في ثلاثة مصادر" أدلة شرعية" : القرآن الكريم والسنة والاجماع .
وعندما قلت لك يقرأ نص المادة 201 مقروناً مع المادة الأولى من النظام الاجراءات الجزائية والتي جاء فيها "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة" ..حتى أثبت لك الاتي :
1- أن أحكام الشريعة الاسلامية لها مصادر متعددة غير القران والسنة وهي مصادر أو أدلة البعض متفق عليه بين الفقهاء والبعض الاخر مختلف عليه.
2- أن أحكام الشريعة الاسلامية التي يجب أن تطبق في القضايا المعروضة أمام القضاء الجزائي السعودي هي تلك الأحكام التي دلت عليها القران والسنة مضافاً إليهما الاجماع وذلك بصريح النصين 1 و201 .
3- لا ينال مما تقدم القول أن جميع الأدلة الشرعية مستاقة من مصدرها القران والسنة ولأن النص جاء بتحديد المصدرين الرئيسين القران والسنة فإن هذا يعني دخول بقية الأدلة تحت مظلة هذين المصدرين وذلك لأن المصدر المنشىء غير ذلك المصدر المسند إليه .
4- يقرأ نص المادة الأولى بمفهوم المخالفة أن المحاكم لا تطبق على القضايا المعروضة عليها أحكام الشريعة التي لم يدل عليها القران والسنة وذلك لأن القران معروف بدلالته ولفظه والسنة النبوية معروفة بدلالتها ولفظها وكذلك بقية الأدلة الشرعية الأخرى معروفه بدلالتها ولفظها .
5- هذه النصوص السابق ذكرها نصوص صريحة وواضحة وليس فيها غموض أو لبس والنصوص الصريحة والواضحة لا يجوز الاجتهاد معها إذ لا مساغ للاجتهاد مع مورد النص.
.................
ذكرت لك فيما مضى ما نصه :
وكان ردك عليّ بالآتي :
أخي الكريم ليست حجتي في المسألة دعوى العقل المجرد ؟! أنا لست من المناطقة ولا من أهل الفلسفة أنا كما قال عني فضيلة الشيخ ياسر البلوي " رجل يقدس النص" عندك نص أسلم لك ما عندك نص ما أسلم لك ..أم عن الشروحات الغريبة كما تذكر فيعلم الله أنني لم أقدم في هذا المتصفح وطول عمر المناظرة شيء من رأسي وإنما أوعز كل معلومة إلى مصدرها ومن مراجع فقهاء لهم أسبقتيهم وفضلهم .
وأما عن جوابك الذي ذكرت أنه مختصر لم يكن جواباً بل هو وصف لحالة أقتصار معرفة الجواب على الذين لديهم قواعد منطقيّه ومبادئ شرعيّة وأخرى قانونيّة ومسائل أصوليّة وإن كنت منهم أخي الكريم وأرجو أن تكون كذلك فلا تبخل عليّ بالجواب قلت نعم ..ولكنك لم تعلل لماذا نعم؟!
هذا دليلك على عقوبة الآذان بحق المتستر على جريمة السرقة ؟! قرأت النص ولم أجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على الصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه بعقوبة الاذان ولم أجد أن الواقعة تخص جريمة التستر على السراق.!
أخي الكريم بارك الله فيك ..سحب اللواء من الصحابي ليست عقوبة بديلة وهذه الواقعة وهذا الحكم نستفيد منه إن شاء الله تعالى إذا قابلنا الاعداء في معركة وقام أحدنا وقال اليوم تستحل الحرمة نعاقبه بالعقوبة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ونسحب منه اللواء ..هذا حكم خاص مقتصر على حالة خاصة وهي عقوبة أصلية وردت من مشرع نقبلها ونعمل بها .
هذا الحديث ماوجه علاقته في الأحكام البديلة؟ فاتك أخي الكريم أن الأحكام البديلة تصدر على أنها "عقوبة" وهذا الحديث يشجع على الستر والعفو وإقالة الزلات يعني بعيد كل البعد عن العقوبات البديلة منها وغير البديلة !
سلام عليكم..
إن ما تقوله أخي الكريم أعلاه غير صحيح فأنت بهذا القول لم تجرح مبدأ الشرعية الذي تنادي به فحسب بل نحرته نحراً بمثل هذا القول فضلاً أنك تناقض جميع ما ذكرته عن مبدأ الشرعية سابقاً .
ولعلي أتصدى لمبدأ الشرعية بالدفاع عنه هذه المرة
فأقول :
إن نص المادة (38) التي تقول " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي "
ونص المادة (1) من نظام الإجراءات الجزائية التي تقول :"تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام "
يقصد بها نصوص عقابية
النصوص الشرعيّة العقابيّة من الكتاب والسنة والأنظمة فقط والتي تحدد السلوك الذي يعد جريمة وتكون محلاً للعقاب ولا ُيعرف ذلك إلا بنصوص الكتاب أو السنة أو الأنظمة فقط .
لا علاقة لها
بنص إجرائي
هو نص المادة (201) من نظام الإجراءات الجزائية :
ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع.
الذي يتكلم عن الحكم
فالمنظم يقول :
إن الحكم الذي هو القرار الصادر من محكمة مختصة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في دعوى جزائية بالإدانة أو عدم الإدانة أوالحكم بالتصرف في الأشياء المضبوطة أو الحكم في شق من موضوع الخصومة كالحكم في الدعوى الجزائية العامة دون الخاصة أو العكس هذا القرار يجب أن لا يخالف الحكم -القرار- نصاً من الكتاب والسنة والإجماع .
والحكم يجب أن لا يخالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع حتى يصبح واجب التنفيذ وإلا وجب نقضه ، وذلك حتى يُجعل للحكم حجية .
فينقض الحكم في الحالات التالية :
1- إذا خالف النصوص المحددة للجرائم والتي تكون محلاً للعقاب في نصوص القرآن والسنة والأنظمة السعودية فإذا خالفها أصبح الحكم مردود .
2- إذا كان القاضي فاقد لشرط من شروط تولي القضاة المنصوص عليها أو المجمع عليها .
3-إذا كان القاضي حكم في الواقعة وهو ممنوع شرعاً كمن يحكم على عدوة أو شريكه أو أصله أو فرعه وهي المنصوص عليها أو المجمع عليها .
لكن لوكان القول قولك ، فإذا خالف نص نظامي فلا ينقض ....فهل هذا صحيح ؟!!!!!!
سوف أشرح لك إن شاء الله لكن هذه المرة من قولك لا من قولي.
أنت أخي الفاضل تدعي أن الواقعة المشار إليها عقوبة أصلية بقولك :
ثم تقول
لكن لوقالها القائل وليس معه لواء ماذا نصنع معه ؟!
يعفى عنه ! أم نحضرله لواء ثم ننزعه منه ؟!
فإن كانت الأولى لزمك القول أن العقوبة الأصلية لا تطبق عليه وهذا محال ، لأن العقوبة الأصلية لا بد أن تطبق على الجميع .
وإن كانت الثانية فهذا ليس عقاب بل شرف له أن يتسلم له اللواء دقيقة يتفاخر به أبدَ الدهر ، فإذا كان شرف له خرج عن معنى العقوبة .
أرأيت أخي العزيز أنه حكم بديله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسس هذا الحكم على سعد رضي الله عنه لمصلحة قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم إن الحكم البديل يكون مخصوصاً لكل فرد على حسب حاله بمايردعه ويصلحه ، ونعرفه من المصلحة المرجو تحقيقها.
فإذا كنت تعتقد أن كل حكم شرعي يستنبط منه مصلحة ، لا بد النص على كل مصلحة؛ لزمك القول بعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم النص على كل منكر وعدم النص على كل معروف ، وهذا محال .
أنا أجزم أن الإمام الشاطبي سوف يحل لك الإشكال فهو إمام المقاصد الشرعية اقرأ لهذا الرجل .
ويقال أن فكرة روح القوانين لمونتيسكيو فيلسوف قانوني فرنسي مقتبسه من روح المقاصد بشكل عام .
وشكراً للجميع وبالأخص سعادة الاستاذ سيادة القانون ،الشيخ ياسر ، الدكتور ناصر .
وإلى لقاء آخر في موضوع آخر .
أخي الشيخ ياسر البلوي حفظه الله .
اعجبتني عبارتك التالية :
وأنظر إلى ما يقوله الشيخ عبدالقادر عوده رحمه الله عندما أراد إدخال الفقه الإسلامي الواسع على المبدأ القانوني الضيّق " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " ماذا قال رحمه الله :
أقرأ حفظك الله :
قلت لعل الشيخ رحمه الله جعل التدابير الاحترازية من العقوبات التعزيرية وهذا ظاهر في تعبيراته رحمه الله.
واللازم العقلي والمنطق السليم والاستنتاج الأصولي يوضح أن الشيخ غفر الله له يرى أن الأحكام البديله من المصلحة العامة لو كان هذا المفهوم دارج في عصره من العقوبات التعزيرية .
أخي الكريم ..بقليل ٍ من التركيز نفهم بعضنا .
مبدأ الشرعية كما أنا وأياك متفقين تقرر في نص المادة 38 "لا جريمة ولا عقوبة الا بنص شرعي أو نظامي" ومتفقين أيضاً على أن مبدأ الشرعية لا بد له من مصادر يستمد من خلالها شرعية الجريمة والعقاب ..هذه المصادر هي التي لم نتفق عليها ..أنت ترى أن المصادر هي النص الشرعي والنظامي فقط ..وأنا أقول لك بهذا الفهم لا بل هناك مصادر أخرى نصت عليها المادة 201 وسأبسطها لك على النحو التالي :
1- لديك مبدأ الشرعية فقط بالنص الشرعي وأنت قلت فيما سبق أن النص الشرعي يختلف عن الدليل الشرعي ، النص الشرعي قران وسنة ، والدليل الشرعي اجماع وقياس ومصلحة مرسلة وغيرها من المتفق عليه والمختلف عليه.
2- المادة 201 ترى أن الاجماع على غير ماتراه أنت هو لديها بمنزلة النص الشرعي وذلك لأنها سوات الاجماع مع القران والسنة وأعتبرته نصاً ولم تعتبره دليلاً شرعياً وحسب..ولو تأملات في نص المادة وجدته " ينقض الحكم اذا خالف نصاً من القران أو السنة أو الاجماع" وهذا يعني أن الإجماع هو نص شرعيّ يتقرر من خلالها مبدأ الشرعية المنصوص عليها في المادة 38.
3- قلت أن المادة 201 هو نص إجرائي يتعلق بالحكم وليس له علاقة بمبدأ الشرعية ونحن نخالفك هذا الرأي ونقول لك : لا ينال من كونه النص المقرر له اجرائي عن كونه مصدراً للحكم القضائي..ومبدأ الشرعية كيف لك أن تبرزها الى الوجود سواء بالمخالفة هذا المبدأ أو بالاتفاق معه مالم يكن ذلك عن طريق حكم قضائي ..والحكم القضائي لا يستمد الا من مصادر وإذا كان مبدأ الشرعية لا يقرر الا بحكم يستمد من مصدر فهذا يستحيل معه أن تعزل الاجماع وهو مقرر بنص من كونه مصدر لمبدأ الشرعية لدينا وذلك لأنه يستحيل أن تلغي حكم قرره الاجماع بحجة أن في ذلك تعارض لمبدأ الشرعية لأنه لا يمكن أن تلغيه وقد تقرربقوة النص القانوني"النظامي" .
4- الآبعد من ذلك قلنا لك فيما سبق أن نص المادة الأولى من نظام الاجراءات الجزائية لا يمكن أن تقرأ منفردة دون نص المادة 201 وخلصنا فيما سبق الى أن القضايا المعروضة في القضاء الجنائي السعودي لا يطبق عليها الا القران والسنة والاجماع كمصادر موضوعية تحدد الجرائم والعقاب وأن أي حكم يخالف هذه المصادر هي عقوبات باطلة .
نخلص مما تقدم :
1- أن المصادر الموضوعية للحكم الجنائي السعودي والذي يحدد التجريم والعقاب هي ثلاث مصادر لا رابع لها : القران والسنة والاجماع.
2- أن أختلاق عقوبة أو تكييف فعلاً ما على أنه جريمة لم تنص عليها هذه المصادر هو حكم يخالف مبدأ الشرعية المنصوص عليها في المادة 38 ولا ينال من ذلك قولك بأنه التقسيم الفقهي لا يجعل من الاجماع نصاً شرعياً بل دليلاً شرعياً وذلك لأن المنظم السعودي جعل الاجماع مصدراً من مصادر الحكم القضائي الجنائي وسماه "نصاً" والاجماع بلا شك "شرعي" لا نظامي وبتالي يدخل في مظلة النص الشرعيّ المنصوص عليها في المادة 38 .
3- تقرأ المادة 38 بدلالة النص 201 على أنه "لا جريمة ولا عقوبة بلا نص من القران أو السنة أو الاجماع أو النص النظامي"..وأي محاولة لتفسير النص رغم ووضحها يعني الدعوة الى مزيد من التعقيد والتضارب.
كيف لا ينقض والمادة الأولى تنص على أن القضايا المعروضة تطبق عليها النصوص الجزائية القانونية؟! لكن على العكس لو كان القول قولك وهو الاقتصار على قرأة نص المادة الأولى منفرداً لقلنا لا يطبق الاجماع على القضايا المعروضة أمام القضاء وكيف لا يطبق ومخالفته يعني نقض الحكم ؟!!!
قليلاً من التركيز بارك الله فيك.
يارجل أنت الى الان متوقف عند نزع اللواء ؟! للمرة الألف نقول لك ليس لها علاقة في العقوبات البديلة وليس لها علاقة في عقوبة الاذان على المتستر على جريمة السرقة؟! لماذا تصر على هذه الواقعة ؟!
يا أخي يستحيل عقلاً ونقلاً تأتي بدليل يخص واقعة معينة بعينها وتلبسها على واقعة أخرى على كذا الدنيا بتكون عبث في عبث !!
وينك عن مبدأ الشرعية والتي تتهمني بنحرها ؟!
بارك الله فيك وشكراً لك.
أخي الكريم المدعي العام لو رجعت الى ما أقتبسته ونقلت لنا عن الاستاذ عبدالقادر عوده رحمه الله لوجدت أن قال " أن كل فعل أو حالة تمس نظام الجماعة أو مصلحتها يعاقب عليها بالعقوبة التي يراها القاضي ملائمة من العقوبات المقررة للتعزير".
الرجل يقول : العقوبات التعزيرة المقررة وقضاة العقوبات البديلة لا يرون ذلك هذا الاستشهاد يخالف ما أيدت به فضيلة الشيخ ياسر .
عموماً أنظر لما يقول الاستاذ عبدالقادر عودة عن الاحكام البديلة وعن سلطة القاضي في الحكم بغير العقوبات التعزيرية المقررة والمعروفة والتي ليس منها الحكم على المجرم المتستر على السراق بعقوبة الاذان ..أنظر لما يقول في الجزء الأول ص 142 و143 يقول رحمه الله : " ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الاسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة ،ورتبوا على هذا الظن الخاطئ [COLOR="red"]أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية [/-يعني بالمزاج يحكم على الجاني يأذن للصلاة عادي- [COLOR="red"]وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها -عاد هذي في الصميم أترك لكم التأمل في فحواها- وأنها متروكة لتقدير القاضي ، فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ، ومنطق هؤلاء باطل -ياترى من يقصد الاستاذ عبدالقادر رحمه الله- لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع.
ولقد وقع هؤلاء في ظنهم الخاطىء ، نتيجة لسوء الفهم وقلة الاطلاع ..إلى أن قال : فمن جهل الاصطلاحات الشرعية ولم يدقق في الاطلاع على نصوص الشريعة ، فلا شك أنه لن يصل الى فهم كتب الشريعة فهماً صحيحاً وهذا هو الذي حدث فعلاً للقائلين : بأن الشريعة لم تحدد جرائم التعزير وعقوباتها ، فإنهم لم يفهوا ماكتبه الفقهاء في هذه المسألة على وجه الصحيح ، ولو فهموه على وجهه لعلموا أن الشريعة حددت الافعال المعتبرة معاصي وعينتها ، وأن الشريعة توجب على القاضي وقبل كل شيء أن يبحث عما إذا كان الفعل المنسوب الى الجاني معصية بحسب نصوص الشريعة أو لا ، فإن وجده معصية بحيث إن كانت التهمة ثابته قبل الجاني أم لا ، [/COLOR فإن كانت ثابت عاقبة بأحدى العقوبات التي وضعتها الشريعة للتعزير- والله لو تلفون كتب الفقه ماتجدون عقوبات بديلة تجعل من الجاني مؤذناً- إلى أن قال : بشرط أن تكون عقوبة ملائمة في نوعها وكمها للجريمة والمجرم ...إلى أن قال : أما اذا وجد القاضي أن الفعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعاقب على معصية بعقوبة لم تقررها الشريعة والا كان محرماً ما أحله الله ، مبيحاً ماحرمه وقائلاً على الله بغير علم" أنتهى كلامه رحمه الله .
هذه رسالة من الاستاذ عبدالقادر عودة لكل من يدعي أن للعقوبات البديلة وجود في الشريعة الاسلامية وهي رسالة الى كل قضاة الأحكام البديلة والى كل من يقول على الله بغير علم ..هذا الرسالة ناقلها العبد الفقير الى عفو ربه "سيادة القانون" وعلى من يجادل بغير علم أن يرد على الاستاذ عبدالقادر عودة شخصياً ...سلام عليكم .
[justify]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل وجهت لي هذا الحديث
فإذا كنت تقصدني فلدعواك أقول
آمين وإياك هدى الله ومن قال لك : أن مشكلتي في مبدأ الشرعية وأنني فهمت من قولك مافهمت , مشكلتنا مع البعض عجباً من تقريراتهم بشأن مبدأ الشرعية بأمور لم ينزل الله بها من سلطان وهي ما قصدته بمداخلتي عن مبدأ الشرعية . هناك من يظن أن نظريات القانون الغربي قرآناً أنزل ويريد المفهوم الغربي المتطرف بالنصية هو الحاكم على شرعية العقاب والتجريم في الشريعة الاسلامية . فيحصر التعزيرات بتعزيرات يعدها عداً. وواضح جداً الحيدة وانعدام التجرد العلمي وإدخال الشخصنة في النقاش وعدم احترام المناقش.
ولذا وبعد النقاش الذي مضى بيننا في الأيام السابقة لوحظ علينا كثرة الاستطرادات المشتتة وإعتماد الأسلوب الإنشائي , وأسوأ ما يزعج في الأسلوب الانشائي المقالي في الحديث عن مسألة علمية أنه أكبر مشتت للذهن.
فصدقاً أغلب النصوص الطويلة والمدخلات الطويلة تحتاج إلى جهد ذهني ووقت لقرائتها بتفحص . لذا نود الزبدة .
ونود أن نرتقي قليلاً ليتحدث كلاً منّا بعلم وليبين لنا كل باحث مأخذه فيما يقرره بإختصار شديد ويعطينا الزبدة , وينقل لنا من المصادر مباشرة. ويرتب لنا مداخلته . ونتمنى أن نبتعد عن الغلظة في المناقشة .[/justify]
رد أخي الفاضل سيادة القانون رقم 68 وما تلاه , يتميز بالرقي جداً والتركيز في الموضوع
أخي الكريم المدعي العام ..أنت لا تخالفني وغيرك لا يخالفني وإنما الخلاف مع الباحثين القانونيين والشرعيين وعلى رأسهم الأستاذ عبدالقادر عودة -رحمه الله- وما أنا الا ناقلّ قرأ لهم وقرأ لكم ووجد بون شاسع في الفهم ..وحتى تعرف أن الخلاف مع الاستاذ عبدالقادر عودة إليك ما نسخته لك من كلامه سابقاً ..أتمنى أن تتأمل به وتعرضه على كل ردودك عليّ ويعرض غيرك ماقاله الاستاذ عودة على ردوده ومع قليلاً من التركيز والتفكير بهدوء سيعرف حجم المعضلة ..تفضل :
منذ المشاركة رقم 1 في المنتدى لأخيك الفاضل سيادة القانون حتى المشاركة رقم 761 اللي هي هذيّ تتميز بالرقي "جداً" ودائماً ما تنصب على الموضوع وجميعها مشاركات هادفة وتحمل الفائدة ولله الحمد.
أما فيما يخص الرد 68 فهو الأعز والأغلى على قلبيّ ولا تحاول أن تحشر يدك بين رأسي وتيجانه بإسقطات لا ينبغي أن تصدر منك ..فطريقك مسدودٌ مسدودٌ مسدود !.
لا مشكلة عندي مع مبدأ الشرعية، ونحن متفقون إذن .
وأنا متفق مع مشاركة فضيلتكم في التعليق على مبدأ الشرعية المشار إليه في مشاركتم السابقة ؛ بل وأضيف حتى ولو لم يصدر بها أمر سامي كريم ، فمشروعيتها قائم من النصوص المتعددة في الكتاب والسنة عن المقاصد الشرعية .
وحتى أوضح أكثر لفضيلتكم أقول :
شخص ضرب والده .
وتقدم الأب بطلب دعوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام
هنا هيئة التحقيق والادعاء العام لا تحرك الدعوى أو تجري تحقيقاً إلا بناء على شكوى من الأب ضد ابنه استناداً لنص المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية حيث تنص : لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراءات التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه أو من ينوب عنه أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم·
فإذا تقدم بشكوى وطلب إجراء التحقيق ورفع الدعوى الجزائية فله ذلك .
فإن سكت الرجل ورأى أن المصلحة في عدم زج ابنه في السجون وآثر الصبر لعلّ الله يصلح ابنه .
فماذا يفعل
المدعي العام أمام هذه الجريمة الكبيرة المنكرة وقد سكت والده ؟! هل يمتنع عن رفع الدعوى ؟! أم يرفع الدعوى ؟
هنا تدخل المنظم وقال إن لم يتقدم صاحب الحق الخاص بشكوى فلا يحق للمدعي إجراء التحقيق أو رفع الدعوى الجزائية العامة إلا إذا توفرت مصلحة عامة للمجتمع من رفعها .
أليس هذا النص النظامي يؤكد على اعتبار المصالح ؟!
فكأن المنظم يقول أحذر أيها المدعي العام أن تنسى أنك تطبق الشريعة الإسلامية فلا علاقة لك بشريعة الديمقراطيات الشعبية التي تكرّس القانون الجنائي في الإغراق في حماية الدولة والملكية العامة وبالتالي تساند السلطة التسلطية ولا علاقة بالشريعة الانجلوسكسونية أواللاتينية التي تغرق في حماية الفرد وتكفلان له مزيداً من الحرية ،وإنما العلاقة تكون مع الشريعة الإسلامية – لأن المنهج من عند الله – لأنها كما تحمي حق الفرد تحمي حق الجماعة أيضاً فهي لا تغرق في حماية الفرد كما أنها لا تضحي به في سبيل المجتمع إلا لضرورة فما من حق للمجتمع إلا وفيه حق للفرد وما من حق للفرد إلا وفيه حق للمجتمع .
فبعد أن عرفت ذلك أيها المدعي العام بنص النظام - والخطاب بين المنظم والمدعي العام هنا - وعلمت أن الابن مجرم عاق لولده ، فأنظر أيها المدعي العام هل ترفع الدعوى الجزائية العامة ضده أم تتركه بناء على المصلحة وأن لا تكون هناك مصلحة عامة تفوق مصلحة الفرد ؟!
هنا ينبغي للمدعي العام أن
يبحث ويدرس الموضوع ثم يرى فإن كان رفع الدعوى الجزائية يولد مفسدة بين الابن وأبيه تفوق هذه المفسدة بينهما ما يمكن أن تحققه رفع الدعوى الجزائية من نتائج أو أن العلاقة بين الأبن وأبيه سوف تسوء بينهما لو رفعنا الدعوى الجزائية ضد ابنه مما يؤدي إلى زيادة العداوات واستفحال الخصومة بينهما
هنا تتحقق مصلحة هامة وهي :
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
فلا أضحي بعلاقة الأب - المتنازل عن حقه - مع الابن العاق الذي يجب أن أأكد عليه إلتزامه الشرعي بحسن علاقته مع والده حيث أخلع عباءة الادعاء العام ساعة وألبس عباءة الدعوة إلى الله ساعة أخرى استجابة لقول الحق :
{ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }
وأدون محضر تعهد بعدم العودة ومحضر نصح وإرشاد
هذا أكثر ما استطيع أن أقدمه في مثل هذه القضية وأرى أنه وافق صحيح نص المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية وقول الله تعالى : { وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ }
هذا كله لو فعلت ذلك
لكن
لو أخطأت في مثل هذه القضية ولم أوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة على هذا الشاب ثم أصبحت القضية مطروحة أمام القاضي
ورأى القاضي أن المدعي العام لم يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة وكانت دعوى المدعي العام بناء على مصلحة عامة متوهمة فما العمل ؟!
هنا يكون دور قاضي البدائل
الذي لا بد أن يفصل في الدعوى
إما بالإدانة أو عدم الإدانة
فإن حكم بعدم الإدانة فهذا غير صحيح لأن الرجل مدان
أما إن حكم بالإدانة وأوقع عليه عقوبة عادية وجب نقض حكمه لأنه خالف رقابته على أعمال جهة التحقيق التي لم تطبق صحيح نص المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية وكان رفع الدعوى الجزائية العامة بدون مصلحة عامة مرجوة .
فماذا يفعل :
يضطر إلى الحكم بالإدانة وإيقاع حكم بديل بناء على مصلحة مرجوة .وهذه مقاصد الشريعة الإسلامية