اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون
نصت المادة 201 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه "ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع" وهذا النص يقرأ مع نص المادة الأولى من نظام الاجراءت الجزائية.
يعني مصادر الحكم الجزائي والذي تحت طائلة البطلان متقرر في ثلاثة مصادر" أدلة شرعية" : القرآن الكريم والسنة والاجماع .
وعندما قلت لك يقرأ نص المادة 201 مقروناً مع المادة الأولى من النظام الاجراءات الجزائية والتي جاء فيها "تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة" ..حتى أثبت لك الاتي :
1- أن أحكام الشريعة الاسلامية لها مصادر متعددة غير القران والسنة وهي مصادر أو أدلة البعض متفق عليه بين الفقهاء والبعض الاخر مختلف عليه.
2- أن أحكام الشريعة الاسلامية التي يجب أن تطبق في القضايا المعروضة أمام القضاء الجزائي السعودي هي تلك الأحكام التي دلت عليها القران والسنة مضافاً إليهما الاجماع وذلك بصريح النصين 1 و201 .
3- لا ينال مما تقدم القول أن جميع الأدلة الشرعية مستاقة من مصدرها القران والسنة ولأن النص جاء بتحديد المصدرين الرئيسين القران والسنة فإن هذا يعني دخول بقية الأدلة تحت مظلة هذين المصدرين وذلك لأن المصدر المنشىء غير ذلك المصدر المسند إليه .
4- يقرأ نص المادة الأولى بمفهوم المخالفة أن المحاكم لا تطبق على القضايا المعروضة عليها أحكام الشريعة التي لم يدل عليها القران والسنة وذلك لأن القران معروف بدلالته ولفظه والسنة النبوية معروفة بدلالتها ولفظها وكذلك بقية الأدلة الشرعية الأخرى معروفه بدلالتها ولفظها .
5- هذه النصوص السابق ذكرها نصوص صريحة وواضحة وليس فيها غموض أو لبس والنصوص الصريحة والواضحة لا يجوز الاجتهاد معها إذ لا مساغ للاجتهاد مع مورد النص.
إن ما تقوله أخي الكريم أعلاه غير صحيح فأنت بهذا القول لم تجرح مبدأ الشرعية الذي تنادي به فحسب بل نحرته نحراً بمثل هذا القول فضلاً أنك تناقض جميع ما ذكرته عن مبدأ الشرعية سابقاً .
ولعلي أتصدى لمبدأ الشرعية بالدفاع عنه هذه المرة
فأقول :
إن نص المادة (38) التي تقول " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي "
ونص المادة (1) من نظام الإجراءات الجزائية التي تقول :"تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنّة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنّة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام "
يقصد بها نصوص عقابية
النصوص الشرعيّة العقابيّة من الكتاب والسنة والأنظمة فقط والتي تحدد السلوك الذي يعد جريمة وتكون محلاً للعقاب ولا ُيعرف ذلك إلا بنصوص الكتاب أو السنة أو الأنظمة فقط .
لا علاقة لها
بنص إجرائي
هو نص المادة (201) من نظام الإجراءات الجزائية :
ينقض الحكم إن خالف نصاً من الكتاب، أو السنّة، أو الإجماع.
الذي يتكلم عن الحكم
فالمنظم يقول :
إن الحكم الذي هو القرار الصادر من محكمة مختصة مشكلة تشكيلاً صحيحاً في دعوى جزائية بالإدانة أو عدم الإدانة أوالحكم بالتصرف في الأشياء المضبوطة أو الحكم في شق من موضوع الخصومة كالحكم في الدعوى الجزائية العامة دون الخاصة أو العكس هذا القرار يجب أن لا يخالف الحكم -القرار- نصاً من الكتاب والسنة والإجماع .
والحكم يجب أن لا يخالف نصاً من الكتاب أو السنة أو الإجماع حتى يصبح واجب التنفيذ وإلا وجب نقضه ، وذلك حتى يُجعل للحكم حجية .
فينقض الحكم في الحالات التالية :
1- إذا خالف النصوص المحددة للجرائم والتي تكون محلاً للعقاب في نصوص القرآن والسنة والأنظمة السعودية فإذا خالفها أصبح الحكم مردود .
2- إذا كان القاضي فاقد لشرط من شروط تولي القضاة المنصوص عليها أو المجمع عليها .
3-إذا كان القاضي حكم في الواقعة وهو ممنوع شرعاً كمن يحكم على عدوة أو شريكه أو أصله أو فرعه وهي المنصوص عليها أو المجمع عليها .
لكن لوكان القول قولك ، فإذا خالف نص نظامي فلا ينقض ....فهل هذا صحيح ؟!!!!!!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون
هذا دليلك على عقوبة الآذان بحق المتستر على جريمة السرقة ؟! قرأت النص ولم أجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على الصحابي سعد بن عبادة رضي الله عنه بعقوبة الاذان ولم أجد أن الواقعة تخص جريمة التستر على السراق.!
أخي الكريم بارك الله فيك ..سحب اللواء من الصحابي ليست عقوبة بديلة وهذه الواقعة وهذا الحكم نستفيد منه إن شاء الله تعالى إذا قابلنا الاعداء في معركة وقام أحدنا وقال اليوم تستحل الحرمة نعاقبه بالعقوبة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ونسحب منه اللواء ..هذا حكم خاص مقتصر على حالة خاصة وهي عقوبة أصلية وردت من مشرع نقبلها ونعمل بها .
سوف أشرح لك إن شاء الله لكن هذه المرة من قولك لا من قولي.
أنت أخي الفاضل تدعي أن الواقعة المشار إليها عقوبة أصلية بقولك :
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون
وهي عقوبة أصلية وردت من مشرع نقبلها ونعمل بها
ثم تقول
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيادة القانون
إن شاء الله تعالى إذا قابلنا الاعداء في معركة وقام أحدنا وقال اليوم تستحل الحرمة نعاقبه بالعقوبة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ونسحب منه اللواء ..هذا
لكن لوقالها القائل وليس معه لواء ماذا نصنع معه ؟!
يعفى عنه ! أم نحضرله لواء ثم ننزعه منه ؟!
فإن كانت الأولى لزمك القول أن العقوبة الأصلية لا تطبق عليه وهذا محال ، لأن العقوبة الأصلية لا بد أن تطبق على الجميع .
وإن كانت الثانية فهذا ليس عقاب بل شرف له أن يتسلم له اللواء دقيقة يتفاخر به أبدَ الدهر ، فإذا كان شرف له خرج عن معنى العقوبة .
أرأيت أخي العزيز أنه حكم بديله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسس هذا الحكم على سعد رضي الله عنه لمصلحة قدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
ثم إن الحكم البديل يكون مخصوصاً لكل فرد على حسب حاله بمايردعه ويصلحه ، ونعرفه من المصلحة المرجو تحقيقها.
فإذا كنت تعتقد أن كل حكم شرعي يستنبط منه مصلحة ، لا بد النص على كل مصلحة؛ لزمك القول بعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدم النص على كل منكر وعدم النص على كل معروف ، وهذا محال .
أنا أجزم أن الإمام الشاطبي سوف يحل لك الإشكال فهو إمام المقاصد الشرعية اقرأ لهذا الرجل .
ويقال أن فكرة روح القوانين لمونتيسكيو فيلسوف قانوني فرنسي مقتبسه من روح المقاصد بشكل عام .
وشكراً للجميع وبالأخص سعادة الاستاذ سيادة القانون ،الشيخ ياسر ، الدكتور ناصر .
وإلى لقاء آخر في موضوع آخر .