أنت فهمت كلام الشيخ عبدالقادر خطأ
أنت فهمت من كلام الشيخ عبد القادرعودة ما يلي :
[/B][/SIZE]
ولا شك أن مثل هذا الفهم من سعادتكم خاطئ 100% وذلك لما يلي :
الشيخ عبدالقادر عودة كان يتحدث عن قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص في جرائم التعزير ثم بدأ الشيخ يسترسل في الشرح في أقسام التعازير ص 148 وهي : 1-تعازير على المعاصي 2-وتعازير على المصلحة العامة 3-وتعازير على المخالفات . ثم بدأ في حصر المنصوص منها في كتابة القيّم وعندما أتى على مبحث التعازير على المخالفات قال ما نصه :" أما النوع الثالث فيدخل تحته أكثر المعاصي، ولو كان ما يدخل تحته محدوداً لاستعراضنا النصوص التي وردت فيه كلها كما فعلنا في غيره من الأنواع، ولكن الواقع أن المعاصي التي تدخل تحت هذا النوع غير محدودة، ومن ثم فلن نستعرضها جمعها، وسنكتفي بعرض النصوص التي تحرم أهم المعاصي؛ تدليلاً على أن الشريعة الإسلامية تطبق قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بلا نص في هذا النوع من المعاصي"
ثم بعد ذلك جمع عشر جرائم فقط كأكل الربا ودخول المنزل والتجسس ......الخ
ثم قال
:"هذه هي عشر جرائم من أهم جرائم التعزير، استعرضناها والنصوص التي وردت فيها، وظاهر بجلاء أن النصوص عينت الجرائم التي حرمتها بما لاسبيل إلى الشك فيه، ويستطيع من له إلمام بالشريعة أن يجد لكل ما حرمته الشريعة نصاً يعين الجريمة ويحددها، وفي هذا وفيما استعرضناه من نصوص وردت في المعاصي التي يعاقب عليها بحد أو كفارة، وفي هذا كله الدليل القاطع على أن الشريعة تطبق قاعدة أن لا جريمة ولا عقوبة بلا نص على كل الأفعال التي حرمتها"
ثم قال بعد ذلك
:" ظنون لا أساس لها من الحق:
ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الإسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة، ورتبوا على هذا الظن الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية، وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها وأنها متروكة لتقدير القاضي، فإن رأى أن عاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ومنطق هؤلاء باطل، لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع " .
قلت الفهم الصحيح لكلام الشيخ :
هو يقول باختصار أن هناك قوم من أهل القانون وغيرهم ينتقد الشريعة الإسلامية لأنها لم تعيّن جرائم التعازير وأن فهمهم القاصر دلهم أن الشريعة الإسلاميّة لا تجرم إلا الحدود والقصاص وأن جرائم التعزير غير مجرمة أصلاً ولا توجد جريمة تسمى جريمة تعزير ثم يقول هؤلاء القوم أنهم ظنواً أن القاضي على مزاجه يحدد ما يشاء من جرائم التعازير وأنهم بهذا الزعم كانت النتيجة التي يقولونها على القضاة في الشريعة بظنهم الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكميّة وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها وأنها متروكه لتقدير القاضي فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ومنطق هؤلاء باطل، لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع .
ثم قال :
"ولقد وقع هؤلاء في ظنهم الخاطئ؛ نتيجة لسوء الفهم وقلة الاطلاع .....الخ ".
ثم بدأ يفند الشيخ قولهم الخاطئ كما رأينا .
ثم قمت أنت بجعل هذا النص حجة علينا فقلت :
[/B][/SIZE]
لكن الصواب ليس ما فهمته أنت وإنما الصواب وفقاً للسياق السابق ومن يقرأ من ص 148حتى ص155 هو :
" ولقد ظن البعض خطأ أن الشريعة الاسلامية لم تعين جرائم التعزير، وأنها تركت للقاضي تلك المهمة ،ورتبوا على هذا الظن الخاطئ أن سلطة القاضي في التعزير سلطة تحكمية " يعني كانوا يتوقعون أهل القانون في عصره آنذاك أن من ياكل الربا لا عقوبة عليه ومن يقبل فتاة لا تربطه بها علاقة شريعية لا عقوبة عليه في الإسلام لعدم وجود النص ....- وأن جرائم التعازير وعقوباتها غير منصوص عليها - هكذا يعتقدون فهم يعتقدون أن الربا غير منصوص عليه في الشريعة وأن التجسس غير منصوص عليه في الشريعة كذلك وأن السب غير منصوص عليه أيضاً ...فقام الشيخ بجمع عشر جرائم منصوص عليها حتى يثبت لهم ذلك - وأنها متروكة لتقدير القاضي ، فإن رأى أن يعاقب على الفعل عاقب ولو أنه لم يحرم من قبل أو لم يسبق العقاب عليه ، ومنطق هؤلاء باطل - هو يقصد أهل القانون وغيرهم في عصره طبعاً الذين يظنون أن من يحكم على المتجسس بعقوبة تعزيرية أن القاضي يجرم على مزاجه لعدم النص عليها وهكذا في باقي الجرائم فيعتقدون أن القاضي يتحكم على مزاجه وشهواته - لأنه يقوم على ظنون لا أساس لها من الحق أو الواقع.
ثم نقلت لنا أيضاً هذا النص وجعلته حجة علينا :
[/B]
هذا القول من سعادتكم وأنه حجة علينا
هو تناقض منكم واضح وخاصة في جملتكم المعترضة لأن الصواب هو :
هو لا زال يقول إن أهل القانون الذي كان يجادلهم يتوقعون أن الشريعة الإسلامية لم تجرم جرائم للتعازير فبعد أن أبرز لهم عشر جرائم من القرآن منصوص عليها ، يقول وإن كانوا لم يقرؤا القرآن فإنهم أيضاً لم يدققوا في كتب أهل الفقة وإصطلاحاتهم التي قرأت من قبلهم وأنهم يرمون التهم جزافاً دون أن يكلف الشخص نفسه في قراءة كتب أهل الفقة بحسن جيد واستنباط سليم وإنما كانت إطلاعهم عليها إطلاعاً سطحياً ثم يقول يا أهل القانون ترى القاضي ليست سلطته تحكميّة يصنع ما يشاء ...لأن أي جريمة لا بد أن يتأكد أنها معصية إما في الكتاب أو السنة ...فإذا تأكد لا بد من طرق إثبات تثبت أن المتهم منسوب إليه الفعل ...فإن ثبت الفعل عليه عاقبة وإن لم يثبت عليه لم يعاقبه ....- ولا أعلم لماذا أدخلت الأذان هنا كعقوبة بديلة - ثم يقول إن ثبتت الجريمة على الفاعل يعاقبه بعقوبة ملائمة ...- أي عقوبة ملائمة ...ومنها البدائل طبعا -ثم قال ....لهم أي من اعترض عليه من أهل القانون وغيرهم ...أما إذا كان الفعل ليس معصية ...يعني لا تتوقعون أن القاضي يستطيع أن يعاقب الشخص لأنه أكل في المطعم أو مشى في الشارع لأنها في عرف الشرع غير معاصي ..فيقول لهم ترى أي فعل ليس معصية فلا جريمة ولا عقوبة ، وليس للقاضي ولا لأحد كائناً من كان أن يعتبر فعلاً ما معصية مالم تعتبره الشريعة كذلك ..
وللحديث بقية ...