اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسرالبلوي
جميل جداً وصلنا لرأس الخيط نحتاج توضيح أكثر
أنت تعلم أن الأحكام البديلة تكون بعد ثبوت الإدانة بقيام شخص بارتكاب جريمة معينة ، وجرت المصلحة القائمة باحلال عقوبة بديلة محل عقوبة تقليدية ولا يكون ذلك في الحدود أو القصاص وإنما في التعازير .
وكما تعلم - يحفظك الله - إن جرائم التعازير منها ما هو مخلُ بالشرف والأمانة ومنها ما دون ذلك .
فإذا صدر الحكم بثبوت الإدانة من جهة قضائية مختصة ومكتسباً الصفة القطعية ومصرح فيه بثبوت الإدانة بجريمة الحد والقصاص يفصل هنا بقوة النظام .
أما إذا كانت من جرائم التعازير فلا يفصل بقوة النظام إلا في ثلاث حالات :
الأولى : إذا كانت من جرائم المخلة بالشرف والأمانة وصدر الحكم بثبوت الإدانة من جهة قضائية مختصة ومكتسباً الصفة القطعية في الجرائم المحددة التالية وهي على سبيل الحصر :" الرشوة -التزوير - الاختلاس - الترويج أو التهريب أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات " .
الثاني : الحكم عليه بسجنة في جرائم غير مخله بالشرف والأمانة مدة سنة فأكثر .
الثالث :إذا صدر على الموظف حكم بثبوت إدانته في أي جريمة أو مخالفة من محكمة مختصة وعرض على محكمة تأديبية بناء على طلب بالحكم بفصله تأديبياً وقررت فصلة فيتم فصلة بناء على ذلك .
وبالتالي :
العقوبات البديلة
في نطاق الجرائم التعزيرية غير المخلة بالشرف والأمانة
يبقى الموظف تحت رحمة الله وما تعرضه جهة الإدارة على هيئة الرقابة والتحقيق وما تطلبه الهيئة تجاه الموظف وماتحكم به المحكمة المختصة في الطلبات فإن كان الفصل فيفصل إذا اكتسب الحكم القطعية وإن كان غير ذلك فلا يفصل .