(الأحكام البديلة) وإلزاماتها القضائية والجزاء ببدائل السجون شرعاً ونظاماً وواقعاً .
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هنا البحث المتعلق بالأحكام البديلة وأطرح لرافضي التوسع في البدائل افي الوقت الحاضر لعدم وجود اللوائح التنفيذية لتطبيقاتها . وحتى يكتمل مالدي و مابحثناه مع أخي سيادة القانون و ليكون منعهم له حظ من النظر أطرح عليهم الإجابة عما يلي :
1- ما المستند على عدم شرعية العقوبات البديلة في التشريع الاسلامي و القانون الجزائي السعودي , .
2- وماهي العقوبات الأصلية الجزائية التي لا يسوغ بحال وضع بدائل لها وما التي يسوغ فيها ذلك شرح واف لنصوص التجريم في الجزاء السعودي ؟
3- هل قانون "نظام" المرافعات الشرعية السعودي يمانع في وجود العقوبات البديلة ؟
4- حدود اجتهاد القاضي الجزائي في القضايا الجزائية المعروضة وفقاً للتشريع القانوني الجزائي السعودي ومايترتب عليها من آثار قانونية ؟
5- ماهي العقوبات التي تنفذها الجهات التنفيذية هذه الساعة ؟
6- وهل يوجد ما يمنع نظاما بسط سلطة القاضي الجزائي (الغير مقيد بتحديد عقوبة)على هذه العقوبات أم أنه محصور في أنواع محددة وماهذه الأنواع ؟
7- وهل من سلطة القاضي تنفيذ الجزاء والإشراف عليه . وما مستند ما تقرره ؟
8- هل من الجائز على القاضي الجزائي تقييد سلطاته التقديرية ببعض الاشتراطات والإلزامات القضائية لتكون بديلا عن الجزاء المعتاد بالسجن عندما يطالب به المدعي العام؟
9- وما رأيك في المصالحة على إلزامات قضائية (خصوصاً المعنوية والأدبية منها)في قضايا جزائية ؟ هل يستقيم إمضاؤها في الحق الخاص والإكتفاء به عن الحق العام تقديراً لمصلحة الفرد والعائلة والمجتمع ؟
10- هل يحق للمدعي العام في قضية جزائية ولنمثل له بعقوق الوالدين أن يطالب بسجنه سنة ويدلل بمبدأ الشرعية ويدعي أنها عقوبة أصلية لا بدائل لها ؟
وأسأل الله لنا ولك التوفيق .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين