تحية طيبة و بعد ...
أقر المدعى عليه أمام فضيلة الشيخ بالاتهام المنسوب إليه
و بناءا على ذلك حكم عليه الشيخ بالجلد تعزيرا في قضية جزائية .... و لكن ....
المدعي رأى أن:
1... الحكم مخفف
2... الحكم لم يشتمل على طلب من طلبات المدعي في صحيفة الدعوى
3... لم يلزم الحكم المدعى عليه بدفع مصاريف التقاضي
و بناءا على ذلك قدم المدعي لائحة اعتراضية
و لكن الغريب أن المدعى عليه قام بتوكيل محامي بعد جلسة النطق بالحكم و قام هذا المحامي بتقديم لائحة اعتراضية في خلال الثلاثين يوما القانونية للاعتراض .....
فقام القاضي الذي أصدر الحكم بإحالة اللائحتين الاعتراضيتين لمحكمة الاستئناف ......
السؤال .... بما ان المدعى عليه أقر امام القاضي بالجرم المنسوب اليه ثم قدم لائحة اعتراضية و الان رفعت القضية للاستئناف فهل قاضي الاستئناف سيعتبر المدعى عليه مستخفا إذ كيف يقر امام فضيلة الشيخ بالجرم ثم يعترض على الحكم ..... من واقع خبرتكم كمستشارين و محامين هل سيقوم قاضي الاستئناف بتشديد الحكم على المدعي عليه نظرا لاقراره بالجرم ثم اعتراضه على الحكم الابتدائي عليه ؟!