أبرز ملامح نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم رقم(م/52) وتاريخ 20/08/1427هـ
( 1) تستند فكرة النظام إلى نظرية الإجارة، بيع المنفعة يقوم البائع( المرخص له) ببيع حق الانتفاع من وحدة عقارية محددة أو التنازل عنه لمدة معلومة من السنة ولسنوات محددة للمستفيد، بما لا يقل عن ثلاث سنوات، ويبقى دور البائع مستمراً في الإشراف وإدارة الوحدة .
( 2) منح النظام الهيئة صلاحية مطلقة في الإشراف على هذا النشاط، وخول مجلس إدارتها بإصدار اللائحة التنفيذية .
( 3) يغطي النظام كافة عقود المشاركة بالوقت التي تبرم داخل المملكة ( سواء كان العقار داخل المملكة أو خارجها)، كما يغطي العقود المبرمة خارج المملكة لعقارات داخل المملكة.
( 4) ركز النظام على حماية المنتفعين، ومنها إعطاء المشتري حق الانسحاب من العقد دون إبداء أي سبب خلال عشرة أيام من تاريخ توقيع العقد، أو الانسحاب خلال ثلاثة أشهر إذا لم يشتمل مستند العقار الذي يطلع عليه المشتري قبل توقيع العقد على معلومات كاملة ودقيقة عن ذلك العقار وفقا لما هو محدد في اللائحة وشريطه إشعار الطرف الآخر في العقد أو ممثلة كتابة على عنوانه المحدد .
( 5) اشترط النظام في عقد المشاركة بالوقت الذي يعده البائع ما يلي:
( أ) أن يكون مكتوباً.
( ب)أن يشتمل على التفاصيل المحددة في اللائحة.
( ج) أن يصاغ العقد والمستند باللغة العربية ولا يمنع ذلك من ترجمتها إلى لغات أخرى، على أن تكون النسخة العربية من العقد هي المعتمدة.
( 6) منح النظام حق استخدام الوحدة من قبل المشتري نفسه، كما أتاح له بيع حقه في عقد المشاركة بالوقت أو التنازل عنه لغيره، أو هبته، أو الوصية به، كما ينتقل حقه إلى ورثة بعد وفاته .
( 7) وضع النظام غرامات مالية تبدأ من مائة وخمسين ألف وتصل إلى خمسمائة ألف ريال كحد أقصى على المخالفين لهذا النظام، مع بعض الغرامات الأخرى مثل إيقاف الترخيص أو إلغائه.
كما أن النظام قد أجاز مضاعفة الحد الأعلى من العقوبة عند العود لأي من المخالفات الواردة في هذا النظام ، ،
( 8) يعد باطلاً تنازل المشتري للبائع عن أي من الحقوق المكفولة له بموجب النظام ، أو إعفاؤه البائع من أي من التزاماته الناشئة عن هذا النظام.
( 9) نص النظام على أن تنشئ الهيئة سجلاً للنشاط يشتمل على بيانات تفصيلية عن العقود وأطرافها والعقارات محل هذه العقود الموجودة داخل المملكة .
(10) جوز النظام للمخالف حق التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، خلال ( ستين) يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار .
( 11) أعطى النظام الهيئة حق إصدار قرار بتعين موظفين يتولون متابعة أداء المرخص لهم بممارسة هذا النشاط، والتحقق من استيفاء الشروط والضوابط، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات، والحصول على المعلومات التي يطلبونها، وإن تبين لهم وقوع مخالفات فعليهم ضبطها وإحالتها إلى لجنة الفصل والتحقيق في المخالفات .
( 12) منح النظام الهيئة أحقية تقاضي مقابل مالي عن الخدمات التي تقدمها بموجب أحكام هذا النظام، بعد صدور قرار بذلك من مجلس الوزراء .
أساتذتي الكرام
السلام عليكم ، ،
لو رغبت في كتابة رسالة ما جستير حول هذا النظام فما هو الجانب الذي ينبغي علي تناوله وكيف يصاغ الموضوع