المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد 2
تقدم بشكواك ضد الطبيب على: لجنة النظر في المخالفات الطبية الناشئة عن مخالفة نظام مزاولة المهن الصحية.
أخي الكريم أبامحمد:
نظام مزاولة المهن الصحية نصَّ على تشكيل لجنتين لنظر الشكاوى ضد الممارسين الصحيين من أطباء وصيادلة وأخصائيين فنيين ..
الأولى: الهيئة الصحية الشرعية .. وقد فصَّل النظام اختصاصاتها .. وهي في الجملة تتعلق بالنظر في الحق الخاص.
الثانية: لجنة النظر في المخالفات الصحية .. وهي تنظر في جميع الشكاوى ضد الممارسين الصحيين المتعلقة فقط بمخالفتهم للنظام المشار إليه .. بمعنى تنظر الحق العام لأنها توقع عقوبات فحسب.
وكلا اللجنتين لا يمكن للشاكي التقدم لها مباشرة بل له رفع الشكوى متضمنةً طلب الإحالة لأيٍّ منهما للشئون الصحية بالمنطقة أو المحافظة، وقد نص النظام على حق جهة الإدارة في فحص الشكوى وندب مختصين لدراستها وتقرير ما يرونه بشأن ثبوت الخطأ الطبي .. وللإدارة بناءً على ذلك إما الإستجابة لطلب الإحالة أو حفظ الطلب وإفهام مقدمه بذلك.
وقد قررنا (بالمحكمة الإدارية) صحة تمسك الإدارة بهذا النص بالنسبة لطلب الشاكي الإحالة للجنة المخالفات الصحية ، وعدم صحة تمسكها به بالنسبة لطلب الإحالة للهيئة الصحية الشرعية .. والفرق بينهما لطيف ..
وسأنشر الحكمين بعد الانتهاء من كتابة أحدهما .. حيث نطقت به الدائرة قريباً ولم تسلم نسخة إعلامه بعد ..
السائل الكريم .. يسأل عن الحق الخاص وقد لا يهتم بمعاقبة الطبيب .. فإذا كان هذا صحيحاً فإن له التقدم للجنة الأولى لا الثانية ..
علماً بأن له الحق في طلب التعويض من المستشفى ذاته أمام المحكمة الإدارية بعد صدور قرار أيٍّ من اللجنتين .. إذ قد ينفرد المستشفى بالمسؤولية تقصيريةً كانت أم عقدية أو يشارك الممارسين في جزءٍ منها ..