مسائل قضائية
( 79 )
هل المعتبر في محل إقامة المدعى عليه محل إقامته عند رفع الدعوى ، أو عند سماعها
[justify] الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فإذا كـان المـدعى عليـه يقيـم وقـت رفـع الدعوى ببلد ، وقبل سماعها انتقل إلى بلد آخر، ففي أي البلدين تقام الدعوى عليه ؟
ذهـب أكثـر مـن وقفت على رأيه من أصحاب الفضيلة القضاة إلى أن العبرة بمحل إقامة المدعى عليه عند رفع الدعوى .
واستدلوا على ذلك بما يلي :
1 ـ أن وقـت رفـع الدعـوى هو الوقـت المعتـد به فـي تحديد اختصاص المحكمة (68) ، فيكون الوقت المعتد به في محل إقامتها .
2 ـ نصـت الفقـرة (ب) مـن المادة التاسـعة والثلاثين مـن نظام المرافعات على أن تشمل صحيفـة الدعـوى على الاسم الكامل للمدعى عليه ، ومحل إقامته ، فدل ذلك على أن المعتبر محل إقامة المدعى عليه عند رفع الدعوى .
3 ـ نصـت المادة العاشـرة مـن نظـام المرافعـات على أنـه : (( يقصـد بمحـل الإقامـة في تطبيـق أحكـام هـذا النظام المكان الذي يقطنه الشخص على وجه الاعتياد . وبالنسبة للبـدو الرحل ، يعد محل إقامة الشخص المكان الذي يقطنه عند إقامة الدعوى ….)).
فهـذا نص على أن محل الإقامة المعتبر هو المحل الذي يقطنه المدعى عليه عند إقامة الدعوى .
فإن قيل بأن النص في البدو ؟ أجيب : بأن غيرهم يقاس عليهم ، ولا دليل على التخصيص ، والأصل عدمه .
4 ـ أنـه لو قيـل أن العبرة بوقـت سـماع الدعوى لفتح ذلك باباً لمن أراد التلاعب ، وذلك بالانتقـال مـن بلد إلى آخـر عنـد التقـدم بدعوى عليه ؛ رغبة في إتعاب المدعي ، أو دفعه لترك دعواه .
وذهب بعض أصحاب الفضيلة القضاة إلى أن العبرة بمحل إقامة المدعى عليه عند سماع الدعوى .
واستدلوا على ذلك بما يلي :
أن للمدعى عليه الدفع بعد الاختصاص المحلي ما لم يتقدم بأي طلب ، أو دفع في الدعوى (69) . فإذا تغير محل إقامته بعد رفع الدعوى ، وقبل سماعها ، كان له أن يدفع بعدم الاختصاص ؛ لأن حقه في الدفع مستمر ما لم يتقدم بطلب أو دفع ، فدل ذلك على أن العبرة بمحل إقامة المدعى عليه عند سماع الدعوى .
وأجيب عن ذلك بأن للمدعى عليه أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني ما لم يتقدم بطلب أو دفع ؛ إذا كان محل إقامته خارج نطاق اختصاص المحكمة المكاني عند رفع الدعوى ، كما دلت على ذلك أدلة القول الأول .
ومن جهة أخرى أن المدعى عليه قد يتقدم بطلب أو دفع قبل سماع الدعوى ، فلا يتوقف تقدمه بذلك على سماع الدعوى .
وبهذا يترجح لي القول الأول .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]
[justify]ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
(68) ـ انظر : قوانين المرافعات ، ص352 .
(69) ـ انظـر نظام المرافعـات ، م71 ؛ قواعد الاختصاص القضائي ، ص213 ؛ المرافعات المدنية والتجارية ، ص423 .[/justify]