المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عثمان
وقام مالك العماره بتقديم التماس لدى محكمة الاستئناف وتم قبول الالتماس ولم يخاطب ناظر القضيه الى الآن الحقوق المدنيه بإيقاف تنفيذ الحكم,
قد أخالفكما الرأي ..
الحــــكم يعتبر موقوفاً
هناك فرق بين رفع الإلتماس وقبول الإلتماس ..
مجرد رفع الإلتماس لايترتب عليه وقف التنفيذ
أما قبول الإلتماس فيترتب عليه وقف التنفيذ
إستناداً للمادة (192/4) لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم إلا إذا رأت ذلك محكمة التمييز , وفي حال قبلت محكمة التمييز الالتماس فيعد الحكم موقوفاً بذلك ..