مسائل قضائية
( 95)
محل إقامة الدعوى إذا تعدد المدعى عليهم
[justify]الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فإذا تعدد المدعى عليهم في خصومة واحدة ، وكان محل إقامة بعض المدعى عليهم يقع في نطاق اختصاص محكمة ، ويقع محل إقامة الباقي في نطاق محكمة أخرى أو أكثر ، فأين تقام الدعوى ؟
جرى العمل في المحاكم الشرعية على أن الدعوى تقام في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة الأكثر (138) ، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحد المدعى عليهم ، ويلزم باقي المدعى عليهم بالحضور ، وذلك تفادياً لرفع دعاوى متعددة ، أمام محاكم عدة ، في خصومة واحدة ، وما قد ينتج عن ذلك من تضارب للأحكام ، أو تعارضها (139) .
وقد أخذ نظام المرافعات بما جرى عليه العمل ؛ حيث نصت المادة الرابعة والثلاثون منه على : أنه ((…. إذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، وفي حال التساوي ، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم )) (140) .
وذهبت بعض أنظمة المرافعات إلى أن للمدعي أن يقيم الدعوى على جميع المدعى عليهم أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها المكاني محل إقامة أحدهم ؛ دون اعتبار للأكثر (141) .
إلا أن ما ذهب إليه نظام المرافعات السعودي من إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثر ؛ فيه إعمال للقاعدة العامة في محل إقامة الدعوى ، ولأصل براءة الذمة في حق الأكثر .
ويشترط لتطبيق القاعدة المذكورة في حال تعدد المدعى عليهم ، واختلاف محل إقامتهم ما يلي :
1 ـ أن ترفع الدعـوى أمام المحكمة التي يقـع في نطـاق اختصاصها المكاني محل إقامة أكثر المدعى عليهم ، أو أحدهم في حال التساوي .
2 ـ أن يكون تعـدد المدعى عليهم حقيقياً ، وليس صورياً ، فلا تقام الدعوى أمام محكمة يقع في نطـاق اختصاصها المكاني محـل إقامـة شـخص لا شـأن له بالنزاع ، وإنما أدخل ضمن المدعى عليهم ، لإحضارهم إلى هذه المحكمة .
3 ـ اتحاد موضوع الدعوى ، وسببها (142) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي[/justify]
[justify]ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
(138) ـ انظر : التنظيم القضائي ، حسن آل الشيخ ، ص92 .
(139) ـ انظر : المرافعـات المـدنيـة والتجـاريـة ، ص394 ؛ قواعـد الاختصـاص القضائـي ، ص189 ؛ قوانين المرافعات ، ص356 .
(140) ـ نصت المـادة 34/5 من اللوائـح التنفيـذيـة لنظـام المرافعـات : أن (( المقصـود بالأكثرية في هذه المادة الأكثرية بالرؤوس ، لا بالسهام أو الحصص )) .
(141) ـ انظر : نظام المرافعات المصري ، م49/3 .
(142) ـ انظر : المـرافعـات المـدنيـة والتجـاريـة ، ص394ـ395 ؛ قـواعـد الاختصـاص القضائي ، ص189 ؛ قوانين المرافعات ، ص356ـ357 .[/justify]