هل هناك طريقة لنقل قضية زوجية من محكمة الى محكمة اخرى نتيجة تغير مكان اقامة الزوجة
code
هل هناك طريقة لنقل قضية زوجية من محكمة الى محكمة اخرى نتيجة تغير مكان اقامة الزوجة
1- إذا كانت القضية قد نظرت فلا يجوز إحالتها إلى محكمة أخرى
وذلك كما هو منصوص في نظام المرافعات
المادة الحادية عشرة :
لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها .
11/1 تدخل الدعوى في ولاية القاضي بإحالتها إليه ، فلا يجوز إحالتها إلى جهة أخرى ، ولا يملك أحد سحبها ، إلا بعد الحكم فيها .
11/2 إذا كانت القضية منظورة فيجب بقاء المعاملة بعينها عند ناظرها ، حتى انتهائها بالحكم .
11/3 إذا لزم الأمر الكتابة بشأن إجراء ، أو استفسار في موضوعها ، فيكون ذلك بخطاب من القاضي ، وعليه أن يرفق معه صورة ما يحتاج إليه من أوراق المعاملة ما لم يقتض الأمر إرسال كامل المعاملة .
11/4 عند الحاجة للاطلاع على أصل المعاملة من قبل أي جهة مختصة ، فلها أن تندب من يطلع عليها في مكتب القاضي بإذن من القاضي ، وتحت إشرافه.
11/5 إذا رفعت القضية للقاضي ، أو أحيلت إليه ، وهو غير مختص بها ، فيعيدها إلى الجهة المختصة التي رفعتها وفي حال عدم قناعة صاحب العلاقة على إعادة القضية فيلزم الحكم فيها بما يظهر للقاضي ومعاملة من لم يقنع بتعليمات التمييز .
11/6 في جميع الأحوال التي تستدعي إحالة المعاملة - قبل الحكم فيها - يكتفى في ذلك بخطاب من ناظر القضية .
11/7 كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة ، فينظرها مصدر الحكم السابق ، إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها ، وكانت مشمولة بولايته . وذلك كالحكم بصرف النظر لتوجه الدعوى على من بيده العين ، أو الحكم ببطلان عقد ، أو تصحيحه ، أو انتفائه ، أو ثبوته ، أو مطالبة المحامي بأجرته .
2- وإذا كانت القضية لم تنظر فيجوز إحالتها لكونها قضية زوجية
المادة الرابعة والثلاثون :
تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي . وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، وفي حال التساوي ، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم .
34/10 يجوز سماع الــدعوى داخل المملكة في غير بـلد المـدعى علـيه في الأحوال الآتية :
هـ ـ للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً ، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية .
التعديل الأخير تم بواسطة ابن حزم ; 30-10-2009 الساعة 01:18 PM
جزاك الله خير على سرعة الاستجابة لكن عندي استفسار وهو
ما جاء في نظام المرافعات
ماهي الاحوال التي تستدعي احالة المعاملة قبل الحكم فيها
11/6 في جميع الأحوال التي تستدعي إحالة المعاملة - قبل الحكم فيها - يكتفى في ذلك بخطاب من ناظر القضية
كثيرة هي الأحوال التي تستدعي إحالة المعاملة إلى جهة أخرى قبل الحكم ؛ مثل :
1/ الاستفسار عن أمر لازم لإكتمال تصور القضية من جهة التحقيق فيها .
2/ طلب تقرير طبي أو هندسي أو محاسبي ونحوه من تقارير الخبراء .
3/ طلب تقدير أجرة أو نفقة أو تعويض .
4/ عند تدافع الاختصاص بين جهتين قضائيتين .
وأفراد هذه الأحوال متجددة ولا يمكن حصرها . وفق الله الجميع لمرضاته
-
احْفَظْ اللَّهَ يَحْفَظْكَ ، احْفَظْ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلْ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ .
جزاك الله خير ووفقك لخير الدنيا والاخرة
بارك الله فيك
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)