السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أأخواني الأعزاء تكمن مشكلتي بأني قد أترافعت عن شخص في قضية ما وكان هذا الشخص لا يملك المال أو يملك القدرة حتى في التخاطب مع الناس وكان هذه كله لله تعالي
.
والحمد الله قد ترافعت عنه أنجزت وقد نجحت القضية التى كنت أترافع فيها ولكن وتم الحكم بصرف النظر عن القضية .
وبعد فترة من الزمن تقدم الخصم بدعوى ضدي بأني موظف وأما رس مهنة المحاماة .
وتم أتهامي في المحكمة الإدارية بموجب المرسوم الملكي رقم (43) في 29/11/1377 هـ مذيلا بتوقيع الملك سعود ، وهو من مادتين أساسيتين:
التاريخ : 29 ذو القعدة عام 1377هـ
المادة الأولى :
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد عن عشرة الآف ريال .
هذا ليس بمشكله لدي .
مشكلتي تكمن في :
1 / هل يتم فصلي من الو ضيفة الرسمية التي أنا عليها بالعلم بأني موظف على المرتبة الثامنة من الخدمة المدنية .
2 / لا أخفيكم هذا الشئ الذي أخاف منه .
3 / وأحياناً أقول طالمه لوجه الله فما أخاف في شي ولكن الله المستعان .
أرجوا الإفادة وجزآكم الله خيراً .