code

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: إشكال في قضية إدارية (( موضوع للنقاش )) وإذا استنصحك فانصح له .

  1. #1
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    11-05-2010
    المشاركات
    2

    افتراضي إشكال في قضية إدارية (( موضوع للنقاش )) وإذا استنصحك فانصح له .

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
    الموضوع :
    قضية إدارية تقدم بها المدعي إلى ديوان المظالم بعد تظلمه للجهة الإدارية ، والخدمة المدنية ، ولكنه لم يستوف المدد النظمية المحددة في نظام المرافعات ، ولم يكن المدعي على جهل بذلك ولكن حدثه بعض القضاة بأن الذي عليه العمل في ديوان المظالم ومن باب مراعاة روح النظام عدم الإلتفات إلى ذلك ، وأن الجهة الإدارية إذا دفعت بذلك فإن القاضي يمكنهم من استيفاء المدة وذلك عن طريق تأخير الجلسة الثانية إلى ما بعد انتهاء المدة ، وهذا ما حدث ولكن للأسف تغير القاضي الناظر في القضية ، وواصل ممثل الجهة المدعى عليها في التمسك بالدفع الشكلي ، مع العلم بأن الدعوى رفعت في شهر شوال الماضي ، وقد وقف المدعي على قضايا في كتاب مجموعة الأحكام قريبة من قضيته من حيث عدم استيفاء المدد ، ومع ذلك حكم له القاضي ، وصدر حكم محكمة الاستئناف بتأييد الحكم ، ولا يخفى أن السوابق القضائية لها اعتبار في القضاء الإداري .
    السؤال والقضية لا زالت منظورة :
    - هل تعتبر القضية صححت بقوة الواقع من جهة أن المدد المحددة انقضت ، والقضية لم يحكم فيها ؟ .
    - هل السوابق القضائية الموجودة في كتاب مجموعة الأحكام ، سلطة تقديرية للقاضي ، أما أنه نظام يسار عليه ؟
    - تقدم المدعي بالتظلم للخدمة المدنية مرة أخرى بعد مضي تسعين يوما من تظلمه للجهة ، فهل يمكن تصحيح الدعوى بخطاب ؟
    - إذا أمكن التصحيح ، هل يكون في دعوى جديدة ، أم دعوى إلحاقية ، وهل يتقدم بها إلى رئيس الديوان أم إلى رئيس الدائرة الفرعية ؟
    وفقكم الله لكل خير .

  2. #2
    عضو جديد
    تاريخ التسجيل
    11-05-2010
    المشاركات
    2

    افتراضي

    أين المتخصصون ؟!!!

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على الموضوعات
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Keep Track of Visitors
Stats Counter

IP