1- أهلية من يلزمه التنفيذ المباشر: أي أن يكون من وجب عليه الفعل بنفسه أو الامتناع عنه أهلا للتنفيذ، فلا يكون محجورا عليه لسفه وجنون وصغر ونحو ذلك؛ حيث لا يمكن إلزام المحجور عليه لسفه، أو القاصر سناً كالصبي، أو القاصر عقلا كالمجنون مثلا، بالتكسب لوفاء دينه، أو تسليم وثيقة لصاحبها، أو صغير لحاضنه، ونحو هذا، لأن هذا السفيه والمجنون والصغير ناقص الأهلية، وناقص الأهلية لا تتوجه إليه دعوى بهذا الخصوص؛ لأنه غير مكلف شرعاً، ولا تصح منه التصرفات، وبالتالي لا يصح إلزامه بشيء من ذلك إلا إذا أعاق الولي على هؤلاء التنفيذ أو تسبب في إعاقته فيمكن أن يتوجه عليه الحبس.
2- ألا يترتب على الحبس ضرر أكبر من الضرر الحاصل من عدم التنفيذ: وذلك عملا بالقواعد الشرعية: لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله، ومن باب أولى فإن الضرر لا يزال بضرر أشد منه.
وقد نص نظام التنفيذ على حالات تمنع من إجراء الحبس التنفيذي في التنفيذ غير المباشر ، ويمكن أن تراعى في التنفيذ المباشر، كما إذا كان المحكوم عليه مريضا أو كان السجن يزيده مرضا، أو كانت امرأة لها طفل ما يزال في سن الرضاع.
3- إمكانية التنفيذ المباشر: فلو تلفت المستندات التي أخفاها، أو توفي الصغير الذي أخفاه، أو تعذر على المحكوم عليه التكسب لوفاء دينه، بسبب شلل أو مرض مثلا، فإنه لا يصار إلى السجن ولا الغرامة، وذلك لعدم الجدوى من ذلك، إذ يستحيل التنفيذ المباشر والحال هذه .
ومما يجدر ذكره أن اللجوء إلى الغرامة المالية أو الحبس في التنفيذ المباشر يكون فيما إذا تعذر التنفيذ عن طريق القوة المختصة، ولم يمكن تنفيذه إلا عن طريق المحكوم عليه نفسه فقط، أما التنفيذ المباشر الذي يمكن تنفيذه بواسطة الجهة المختصة فلا يتخذ فيه هذا الإجراء والأسلوب، لعدم الحاجة إليه، إلا إذا عطل المنفذ ضده عملية التنفيذ أو تسبب في تعطيلها وإعاقتها.
1- أهلية من يلزمه التنفيذ المباشر: أي أن يكون من وجب عليه الفعل بنفسه أو الامتناع عنه أهلا للتنفيذ، فلا يكون محجورا عليه لسفه وجنون وصغر ونحو ذلك؛ حيث لا يمكن إلزام المحجور عليه لسفه، أو القاصر سناً كالصبي، أو القاصر عقلا كالمجنون مثلا، بالتكسب لوفاء دينه، أو تسليم وثيقة لصاحبها، أو صغير لحاضنه، ونحو هذا، لأن هذا السفيه والمجنون والصغير ناقص الأهلية، وناقص الأهلية لا تتوجه إليه دعوى بهذا الخصوص؛ لأنه غير مكلف شرعاً، ولا تصح منه التصرفات، وبالتالي لا يصح إلزامه بشيء من ذلك إلا إذا أعاق الولي على هؤلاء التنفيذ أو تسبب في إعاقته فيمكن أن يتوجه عليه الحبس.
2- ألا يترتب على الحبس ضرر أكبر من الضرر الحاصل من عدم التنفيذ: وذلك عملا بالقواعد الشرعية: لا ضرر ولا ضرار، والضرر لا يزال بمثله، ومن باب أولى فإن الضرر لا يزال بضرر أشد منه.
وقد نص نظام التنفيذ على حالات تمنع من إجراء الحبس التنفيذي في التنفيذ غير المباشر ، ويمكن أن تراعى في التنفيذ المباشر، كما إذا كان المحكوم عليه مريضا أو كان السجن يزيده مرضا، أو كانت امرأة لها طفل ما يزال في سن الرضاع.
3- إمكانية التنفيذ المباشر: فلو تلفت المستندات التي أخفاها، أو توفي الصغير الذي أخفاه، أو تعذر على المحكوم عليه التكسب لوفاء دينه، بسبب شلل أو مرض مثلا، فإنه لا يصار إلى السجن ولا الغرامة، وذلك لعدم الجدوى من ذلك، إذ يستحيل التنفيذ المباشر والحال هذه .
ومما يجدر ذكره أن اللجوء إلى الغرامة المالية أو الحبس في التنفيذ المباشر يكون فيما إذا تعذر التنفيذ عن طريق القوة المختصة، ولم يمكن تنفيذه إلا عن طريق المحكوم عليه نفسه فقط، أما التنفيذ المباشر الذي يمكن تنفيذه بواسطة الجهة المختصة فلا يتخذ فيه هذا الإجراء والأسلوب، لعدم الحاجة إليه، إلا إذا عطل المنفذ ضده عملية التنفيذ أو تسبب في تعطيلها وإعاقتها.منقول