اذا رفض المدعي عليه استلام التبليغ والتوقيع عليه
ما الذي سيحدث وما هو الاجراء الذي سيتبع
الجلسة الأولى لم يتمكنوا من الوصول اليه وتبليغه
الجلسة الثانية رفض الاستلام
ما الذي سيحدث في حال عدم حضوره للجلسة الثانية
code
اذا رفض المدعي عليه استلام التبليغ والتوقيع عليه
ما الذي سيحدث وما هو الاجراء الذي سيتبع
الجلسة الأولى لم يتمكنوا من الوصول اليه وتبليغه
الجلسة الثانية رفض الاستلام
ما الذي سيحدث في حال عدم حضوره للجلسة الثانية
القاضي سيوقف خدماته مبدئيا
وممكن تاخد تبليغ عن طريق الشرطة افضل
عرفات تركي
مستشار قانوني
0559621389رابط الوتساب اضغط https://wa.me/966559621389
https://twitter.com/arafat_tork
arafattork@hotmail.com
{ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ}
بالاضافة الى ذكره الاخ المستشار عرفات وزياده فى التاكيد للاجراء سوف يحيل القاضي المعاملة الى جهة الامارة التى بدورها سوف تحيل المعاملة الى قسم الشرطة التابعه له المدعى عليه وسوف يقوم قسم الشرطة بالاتصال عليه للحضور باستلام التبليغ واذا رفض الحضور يقوم من قام بالاحراء الى عمل محضر اتصال موجه وافادة الى الشيخ انه تم الاتصال علي المدعى عليه لتبليغة ويذكر افادتة ويعرض الخطاب على الشيخ ويامر هو بايقاف الخدمات لان وارد ان يفيد المدعى عليه ان ليس محل اقامته فى هذا العنوان وفى هذه الحالة اصحبت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى فاجراء ايقاف الخدمات لم يتم الا بعد التاكد من محل اقامة المدعى عليه
تحياااتى
سعـد الهـوارى
مستشار قانوني
WhatsApp Web
https://is.gd/UCz56b
00966532643727
elhoarysaad@yahoo.com
أخلاقَنا ؛ هي الرّوح التي لآ تمُوت في غيابنا ..!
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)