اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العجمي مشاهدة المشاركة
رأيي انكم اولا مثل ما تفضل اخي ابو محمد تحضرون اثباتات من البلدية برفضهم الترخيص لكم ومن شركة الكهرباء بخصوص اسباب فصل التيار (((( وان تبادرون انتم بتقديم دعوى بطلب فسخ العقد لاستحالة انفاذه )))) والحكم قضاءً وليس شرعاً.
هذا اذا وافقوني اساتذتي الاعزاء المختصين في هذا الموقع المبارك على رأيي .
مع ملاحظة ان الحنابله لا يرون ان العقد ينفسخ لاي سبب , والشافعية هم من يرى وجوب فسخ العقود بسبب الجوائح والظروف الطارئة .
وهذه بعض الادلة من دعوى اقمتها لفسخ عقد ايجار محل بسبب ظرف طارئ للمستاجر وهو وقوع حادث مروري له ادخل على اثره العناية المركزة ولا زال حتى الان في حالة خطرة مما يجعل انفاذ العقد وسداد الاجرة مستحيل والدعوى في المحكمة والموعد في ذي الحجة بإذن الله
وجوب الحكم ( قضاءً ) بفسخ العقد استناداً للأدلة الكثيرة حيث ان من اسباب الفسخ الجائزة في فقهنا (استحالة التنفيذ والظروف الطارئة) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار )
كما ان القاعدة المقررة في الفقه الإسلامي جواز فسخ العقد استثناء إذا تعذر على أحد المتعاقدين القيام بالتزامه (مصادر الحق للسنهوري:217/ 6،225، المحمصاني، المرجع السابق: 498/ 1، شفيق شحاته، المرجع السابق: ص 167).
وقد جاء في كتب الفقه الاسلامي الكثير من القواعد الكلية والمبادئ الفقهية التي تقوم على اساس نظرية الضرورة ويتفرع من هذه النظرية جملة من القواعد تدخل ضمنها(لا ضرر ولا ضرار )(المشقة تجلب التيسير )(الضرر يزال ) (الضرورات تبيح المحظورات) (الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف )(الضرر الخاص لدفع الضرر العام) (درء المفاسد اولى من جلب المصالح ) (الضرورات تقدر بمقدارها )
ويجيز الفقه الإسلامي الفسخ في حالة استحالة التنفيذ بالتزامات العقد، سواء أكان ذلك بفعل الملتزم أم لا لأن الالتزام المقابل يصبح بلا سبب ، وكما إذا لم يستطع المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة فإن التزامه بدفع الأجرة يسقط ((النظرية العامة للالتزامات في الشريعة الإسلامية للدكتور شفيق شحاته: ص 167)).
قال الكاساني ــ رحمه الله ــ " الحاجة تدعو الى الفسخ عند العذر لأنه لو لزم العقد عند تحقق العذر للزم صاحب العذر ضررٌ ، ثم انكار الفسخ عند تحقق العذر خروج عن العقل والشرع لأنه يقتضي ان من اشتكى ضرسه فأستأجر رجلاً ليقلعه فسكن الوجع فانه يجبر على الخلع ومن وقعت في يده أكِلَةٌ فاستأجر رجلاً ليقطعها فسكن الوجع ثم برئت يده يجبر على القطع !! وهذا قبيح عقلاً وشرعاً ( بدائع الصنائع 4/197).
وقال بن يونس المالكي ـــ رحمه الله ـــ " كل ما منع المكتري السكنى من امر غالبٍ لا يستطيع دفعه من سلطان او غاصب فهو بمنزلة مالو منعه امر من الله تعالى ، فلا كراء عليه في ذلك كله لأنه لم يتوصل الى ما اكترى " (الجامع لمسائل المدونة 16/199 )
مادة ( 559 ) ص ( 215 ) مجلة الاحكام الشرعية.
= العذر المانع من الانتفاع إذا كان ناشئاً من جهة المعقود عليه يقتضي فسخ الإجارة , مثلاً: لو اكترى أرض ليزرعها او دار ليسكنها فانقطع عنها الماء , أو انهدمت الدار قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت فيما تبقى من المدة أما العذر الناشىء من غير المعقود عليه فلا يقتضي الفسخ. قاعدة فقهية ش: ج 2 , ص 281 الأولى. ج 2 ص 373 الجديدة.
= والحال هنا أن البلدية وجهت الكهرباء بقطع التيار الامر الذي لا يستطيع المستأجر معه من الانتفاع بالعقار. أي حجبت عنه المنفعة والله أعلم وأحكم.