حيث انه بالاطلاع على محضر القبض والتفتيش المعد من قبل رجال مكافحة المخدرات المتضمن انه ورد بلاغاً عن طريق أحد المصادر السرية عن وجود شخص يقوم بترويج الحبوب وبناء على ذلك فقد جرى التنسيق مع المصدر للشراء من المذكور فقام المصدر بالاتصال على المروج واستعد المصدر بالشراء و جرى تكليف أحد أفراد الفرقة القابضة لمرافقة المصدر وجرى تزويده بالمبلغ المرقم وقدرة مائتان (200) ريال وتم الانتقال إلى موقع المروج ووجد المروج داخل سياره وقام بالسلام على المصدر وطلب منه حبوب محظورة بمبلغ مائتان (200) ريال واستلم المروج ذلك المبلغ ثم غاب وعاد في الحال وقام بتسليم المصدر كيس بداخله عدد ست (6) حبات من الحبوب المحظورة فتم القبض عليه وبتفتيشه شخصيا لم يتم العثور على أي شي من الممنوعات وبتفتيش السيارة المذكورة لم يضبط بها أي شي من الممنوعات فتم مداهمة سكنه وبتفتيش الغرفة عثر على عدد حبه واحدة بيج اللون تحمل علامة الكبتاجون من الحبوب المحظورة كما عثر على بكت دخان بداخلة عقب سيجارة بلغ وزنها (0.2) جرام من الحشيش المخدر وجرى اصطحاب المذكور لمقر الاداره وأحرزت العينة بالرمز السري وسجلت القضية جنائياً بالرقم. وتم توقيف المدعى عليه وفقاً للمادة من نظام الإجراءات الجزائية. وبسماع اقوال المدعى عليه اقر ببيع ست (6) حبات من الحبوب المحظورة وقد حصل عليها من شخص يدعى\?? كما قر بعائدية الحبوب المضبوطة وعقب سيجارة الحشيش داخل الغرفة له, وأنه يتعاطى الحبوب المحظورة منذ/فتره وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي الصادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية إيجابية الحبوب المروجة والمضبوطة والمرسلة بالحرز لمادة الامفيتامين المنبهة المحظورة ,و هي من المواد المدرجة بجدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الثاني فئة (ب) الملحقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية , وإيجابية عقب السيجارة المضبوطة والمرسلة بالحرز لمادة الحشيش المخدر ,و هو من المواد المدرجة بجدول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الأول فئة (أ) الملحقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات ـ وقد انتهى التحقيق معه إلى توجيه الاتهام ببيع ست (6) حبات من الحبوب المحظورة بقصد الاتجار والترويج وحيازة حبة واحدة من ذات النوع وعقب سيجارة بلغ وزنها (0.2) جرام من الحشيش المخدر بقصد التعاطي والتعاطي لنوعها في السابق المحرم شرعاً والمجرم وفق الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م\39) في 8\7\1426هـ والتستر على مصدرها. وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- ما ورد في إقراره والمرفق باللفات وبمحضر سماع الاقوال المرفقه ما ورد في محضر الشراء والقبض المنوه عنه والمدون بالصفحة من ملف الاستدلال المرفق باللفة - ما ورد في محضر البلاغ المنوه عنه والمدون بالصفحة الشرعي أن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة فعل محرم شرعاً ومجرم ومعاقب عليه نظاماً وفق نظام مكافحة المخدرات المشار إليه لذا اطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بما يلي: 1.عقوبة تعزيرية بحق المدعى عليه استناداً للفقرة الأولى من المادة الثامنة والثلاثين (38\1) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه لقاء ترويج الحبوب المحظورة والتشديد عليه استنادا لتعميم وزير الداخلية رقم (8346) وتاريخ 8\2\1427هـ لخطورة مادة الامفيتامين في تدمير مراكز نهاية الأعصاب المركزية بالمخ, والحكم عليه بالعقوبة الأشد استناداً للمادة (62) من ذات النظام وذلك لقاء حيازته لحبة واحدة من الحبوب المحظورة وعقب سيجارة بلغ وزنها (0.2) جرام من الحشيش المخدر بقصد التعاطي. 2. منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين (56\1) من نفس النظام . 3. عقوبة تعزيرية بحقه لقاء تستره على مصدر المخدرات وفقاً لقرار الهيئة القضائية العليا رقم (264) وتاريخ 23\10\1391ه 4.عقوبة تعزيرية بحقه وفق ما جاء في قرار المحكمة العليا رقم (م\18) وتاريخ 13\3\1436هـ لقاء تعاطيه للحبوب المحظورة ولقاء تعاطيه للحشيش المخدر في السابق. وبالله التوفيق ،،، وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام من قيامي ببيع ست (6) حبات من الحبوب المحظورة بقصد الاتجار والترويج وحيازة حبة واحدة من ذات النوع وعقب سيجارة بلغ وزنها (02)جرام الحشيش المخدر بقصد التعاطي فغير صحيح سوى أني كنت اتعاطى الحبوب المحظوره في السابق فصحيح ولكني تبت منها هكذا أ جاب.