السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،وبعد،اشكركم على فتح المجال لتنوير من لديه لبس في امور الاوقاف واحكامها،لدي عمي شقيق والدي توفي رحمة الله عليه ولم يعقب اي ليس له ذريه وقد اوقف ارضا في منطقه الظبيه وتولتها جمعيه خيريه هناك في حياته ولديه فيلا في حي العريجاء مؤجره، اشهد رحمة الله عليه انها تكون وقف من بعد وفاته واشهد على هذا الامر اثنان من ابناء اختيه ووجود عامله الاندونسي المسلم وتوجد ورقه املاها على الشهود ولكن للاسف كان رحمة الله عليه مصاببشلل رباعي ورجل عسكري ومن كتب رجل يتبع للخارجيه تخصصه سياسه واقتصاد ولم يحيطو بالمصطلحات الشرعيه في صيغة الاوقاف ويبدو انه حدث لديهم لبس في (الصياغه فقط) بين الوقف والوصيه ولكن يعلم الله ان الجميع يشهد ان عمنا اوقفها بشرط وفاته والشهود لا ينالهم اي مردود من الورث لانهم لايرثون فلا توجد لديهم مصلحه وهدفهم ابراء الذمه وانا واخوتي ممن نرث نزكي الشهود على شهادتهم ولا نمانع من اجل تحقيق رغبته رحمة الله عليه،ولديه اختان من والده اي عماتي اظن ان الكبيره غير مقتنعه وترغب في انهاء اجراء حصرالورثه وبيع الفيلا،الان ماذا تنصحوننا من الناحيه القانونيه والشرعيه هل يتقدمان الشاهدان الى المحكمه واي محكمه تحديدا العامه او غيرها وتقديم دعوى او الدخول لفضيلة رئيس المحكمه واطلاع فضيلته على التفاصيل و على الورقه ونطق الشهاده ارجو منكم التكرم والتوجيه واعتذر على ازعاجكم وجزاكم الله خير.
علما ان الورقه معنونه (اثبات وصيه).