السلام عليكم
عندي دعوى في المحكمة العمالية حصل تجاوز من قبل ناظر القضية ومحكمة الاستئناف وتم ضبط اقرار من وكيلي دون وجود حق الاقرار في الوكالة وتم تزويد المحكمة بمستندات في القضية ورفض القاضي النظر فيها. في الاستئناف تم التركيز على مخالفة نظام المرافعات الشرعية المادة 51 منه وتم ارفاق المستندات والادلة للمحكمة ولكن للاسف الشديد تم تأيدد حكم المحكمة الابتدائية وابغى اعرف الحل في الموضوع هل ارفع دعوى ثانية او في طريقة اخرى