السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



عندي استفسار مهم وضروري لاجل الحق الاسئناف



رفعت للمحكمه الاداريه طلب الغاء قرار نقل عسكري



بناء على سابقه قضائيه لاحد الزملاء



وفي المحكمه ممثل المدعى عليها دفع بطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم تظلم المدعي امام الاداره المدعى عليها ولتحصن القرار محل الطعن ,



قرار النقل لنا انا وزميلي قبل 4 سنوات



والحكم الي صدر لزميلي قبل 3 اشهر (السابقه القضائيه)



علما اننا تظلمنا امام الاداره التابعين لها وتم الرفض



(( وعليه حكم الشيخ عدم قبول الدعوه المقامه مني شكلا ))



السؤال يا اخوان برفع استئناف هل تحصن القرار محل الطعن في حالة وجود عذر شرعي يقبل

وهل المرابطه في الحد الجنوبي تعتبر عذر شرعي

او ان تحصن القرار مافيه شيئ ينقضه