الأخوه تلأعزاء :
القضيه ليست كما فهمتموها وإنما هي كالاتي :
1- لجنة إزالة التعديات مكونه من عدد من مندوبي الجهات الحكوميه ؛ منها البلديه والإماره والشرطه ويرأسها مندوب الإماره ,
2- إذا حصل وإدعت البلديه أن مواطن أقام مبنى على أرض داخل النطاق العمراني وليس لديه صك أو تصريح من البلديه ببناء تلك الأرض , وإدعت البلديه أن الأرض ملكها لوقوعها داخل النطاق العمراني (حسب الأوامر التي ملكت البلديات جميع الأراضي داخل النطاق العمراني التي لا يوجد عليها صكوك ),
عندئذ يصدر قرار من اللجنه بإزالة المبنى لإعتداء المواطن على أرض من أراضي البلديه,
وفي هذه الحال ليس للمواطن دعوى على اللجنه لأنها لا تتملك الأراضي ولا تنازع المواطن في ملكيه الأرض وهذا ما قصده التعميم 82/2/ت , وإنما دعواه تتوجه في مواجهة البلديه التي تنازعه في ملكية الأرض , ولما أن المواطن لا يملك صكاً أو حجه بالأرض فقد أصبح إختصاص نظر هذه المنازعه للمحاكم العامه لكون الدعوى عقاريه , ولهذا صدر الإذن السامي بنظر الدعوى في مواجهة البلديه وليس في مواجهة لجنة التعديات وهذا ما قصده التعميم 13/ت/2144
والله أعلم وأحكم