السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
محرر عرفي مزور قدمه المدعى عليه للمحكمة بطلب من المدعى لم يتنبه القاضي لتزويره فاصدر حكما بإخلاء سبيله
وأن المدعى عليه نال كل طلباته.
تقدم المدعي بالتماس إعادة النظر فجاء الحكم برفض الالتماس وفق الأسباب التالية:
((فبناء على ماتقدم وبما أن ما ذكره مقدم الالتماس ليس من الحالات المنصوص عليها في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية وبما أن الحكم الصادر في هذه الدعوى ليس بوقف السير حتى يسوغ للمدعي طلب استمرار السير في هذه الدعوى وبما أن نظر الدائرة يقتصر على النظر في الالتماس دون الدخول في موضوع الدعوى الأمر الذي تنتهي مع الدائرة إلى الحكم وفق ما يرد بمنطوقه).
فهل يجوز لي رفع بلاغ دعوى تزوير للنائب العام من خلال قسم الشرطة؟.
وجزاكم الله خيرا.