السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صدر لصالحي حكم من المحكمة الإدارية ولاكن الجهة المدعى عليها تقدمت بطلب استئناف على الحكم ودفعت بوجود دعوى في محكمة أخرى لازالت منظورة وطالبت بإلغاء الحكم، وأنا دفعت بالمادة 75 من نظام المرافعات الشرعية وبينت أن المستأنف ليس له حق في هذا الدفع بعد صدور الحكم في الدعوى إضافة إلى أن ماذكره المستأنف غير صحيح ولايوجد أي دعوى منظورة بيني وبينهم ولاكن محكمة الاستئناف حكمت بإلغاء حكم الدائرة الإدارية الأولى والقضاء مجددًا برفض دعواي وأنه لايحق لي تقديم دعوى ضد المستأنف إلا بعد صدور الحكم في الدعوى المنضورة التي ذكرها المستأنف علمًا أن الدعوى التي ذكرها المستأنف حالتها في النظام محفوضة منذو عامين وليس بيني وبينهم أي دعوى قائمة أو منظورة
أرجو إفادتي في ذلك حيث أنني متضرر من الجهة المدعى عليها لقيامها بايقاف سجلي منذو ثلاث سنوات