[justify]
أحبتي في الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود من خلال مشاركتي هذه أن تفيدوني في الإجراء القانوني الذي يتخذ في مثل قضيتي والتي دارت أحداثها كالأتي:

تقدمت بدعوى قذف وسب وشتم للمحكمة الجزئية ضد المدعى عليه حيث أنكر المدعى عليه ما جاء في دعواي وتقدمت بالبينة وهم شهود وأنكر المدعى عليه ما شهدوا به الشهود وطلب القاضي تزكية الشهود وتم تزكيتهم وحكم فضيلة القاضي على المدعى عليه بالجلد ستين جلدة علنياً واعترض المدعى عليه على الحكم وصدرت موافقة قضاة الاستئناف بالدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف على حكم القاضي وتم إحالة الحكم إلى الحاكم الإداري لتنفيذه وتقدم المدعى علية إلى المحكمة الجزئية بطلب التماس إعادة النظر في الحكم وطلب القاضي إعادة ملف القضية للنظر في طلب الالتماس بإعادة النظر الذي تقدم به المدعى علية وقد أعيد ملف القضية ونظراً لانتقال فضيلة القاضي إلى محكمة أخرى تم إحالة ملف القضية إلى قاضي آخر للنظر في الالتماس الذي تقدم به المدعى عليه وقد وجه فضيلة القاضي بتقديم طلب إعادة النظر إلى محكمة التمييز بناء على المادة 194 من نظام المرافعات الشرعية.

*لماذا لم يستند القاضي على المادة 207 من نظام الإجراءات الجزائية التي نصت على ( يُرْفَعُ طلب إعادة النظر بصحيفة تقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن تشتمل صحيفة الطلب على بيان الحكم المطلوب إعادة النظر فيه وأسباب الطلب )

والمادة 208 من ذات النظام (تنظر المحكمة في طلب إعادة النظر وتفصل أولاً في قبول الطلب من حيث الشكل، فإذا قبلته حددت جلسة للنظر في الموضوع، وعليها إبلاغ أطراف الدعوى).

*عند إطلاعي على طلب الالتماس الذي تقدم به المدعى عليه كان مستند فيه إلى أن احد الأشخاص شخصية اعتبارية هو من طلب منه أن يقوم بما قام به من سب وشتم لي وهذا يعتبر اعتراف منه بما سبق وأنكر انه قام به ولكنه أراد أن يحتمي بخطاب الشخصية الاعتبارية.

ما هو الإجراء الذي اتخذه في هذه الحالة .. هل أتقدم إلى رئيس المحكمة الجزئية كون الحكم قد مضي عليه ما يقارب الخمسة اشهر من الوقت الذي صادق عليه قضاة التميز والمدعى عليه يرغب في المماطلة.[/justify]